حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 437781446
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢١ رَجب ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439114734/1444
رقم الحكم:437781446
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439114734 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 437781446 التاريخ: ٢١ رَجب ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والاوامر الاولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩١١٤٧٣٤ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: أنه كان هناك تعامل تجاري مع المدعى عليه عبارة عن أعمال توريد وخلال فترة التعامل تم تحرير شيك لصالح المدعى عليه مبلغاً وقدره (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال والمؤرخ في ٠٦/٠٣/٢٠١٦م، ثم بعد ذلك تم سداد كامل مستحقاته امام محكمة التنفيذ ولم يقدم المدعى عليه مخالصة نهائية به وطالب بإلزام المدعى عليه بتقديم مخالصة نهائية بالشيك مصدقة من الغرفة التجارية. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- شيك برقم (٠٠١٣١٣). ٢-إفادة من ناجز بالسداد. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/٠٧/١٦هـ وملخصها: لم يحضر المدعي ولا من يمثله وحضر المدعى عليه وكالة، وقررت الدائرة الفصل في الطلب شكلاً، وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر المدعي طلباته في إلزام المدعى عليه بتقديم مخالصة نهائية بالشيك مصدقة من الغرفة التجارية، وبما أن محل الدعوى طلب مستعجل، فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية وتكون مختصة بنظر النزاع استنادًا للمادة (١٦/١) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤٢هـ، وبناءً على عدم حضور المدعي ولما جاء في المادة (١٠٤) من اللائحة التنفيذية ونصها إذا لم يحضر المدعي أو من ينوب عنه في الموعد المحدد لنظر الطلب المستعجل؛ فتقضي المحكمة بعدم قبوله مما تنتهي الدائرة لعدم قبول الطلب المستعجل. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بعدم قبول الطلب المستعجل، وبالله التوفيق.