حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 437784057

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢١ رَجب ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم الحكم:437784057

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم439098657 لعام1443ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 437784057 التاريخ: ٢١ رَجب ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والاوامر الثانية وبناء على القضية رقم٤٣٩٠٩٨٦٥٧ لعام١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للتجارة والمقاولات الوقائع: تقدم المدعي بطلب مستعجل وفقا للبيانات الموضحة أعلاه تضمن الاتي:(يملك موكلي مؤسسة مطاعم (...) لتقديم الوجبات المقيدة بالسجل التجاري رقم (...) بتاريخ ٢٠٢١/٠٥/١٦م تعاقد موكلي (بصفته مالك مؤسسة مطاعم (...) لتقديم الوجبات) مع المدعى عليها للتصميم الداخلي لمحل لصالح المؤسسة، وقدم مبلغاً وقدره (٥٠.٠٠٠) خمسين ألف ريال دفعة واحدة لتصميم المحل وفق العقد المبرم بين الطرفين، على أن يتم إنهاء كافة أعمال التصميم بعد ثلاثين يوماً من تاريخ اعتماد التصميم، و.تم اعتماد التصميم بتاريخ ٢٠٢١/٠٦/٢٤م. توقفت المدعى عليها عن كافة الأعمال المتفق عليها بتاريخ٢٠٢١/٠٨/٢٥م مما عرض موكلي لعدة خسائر أبرزها تراكم الأجرة والتي تبلغ (٤٠٠٠٠) أربعين ألف ريال سنوياً. أطلب الخروج لإثبات حالة التصميم و تحديد نسبة إنجاز الأعمال التي قامت بها المدعى عليها حتى الآن بالمقارنة مع العقد ليتمكن موكلي من التصرف بالعقار. نشأ الحق بعدما توقفت المدعى عليها كلياً عن أداء أعمالها بتاريخ ٢٠٢١/٠٦/٢٤م. موكلي مستعد بتحمل أتعاب الخبراء ابتداءً على أن يتحملها الطرف الخاسر بصدور الحكم في موضوع الدعوى. لم يتم رفع دعوى موضوعية بخصوص النزاع وموكلي يطلب إثبات حالة الأعمال المنجزة للتصرف بالعقار بعد ذلك. لذا أطلب استيثاق لإثبات الحال حتى يتسنى لموكلي التصرف بالعقار) فعقدت الدائرة جلسة مرافعة في تاريخ١٤٤٣/٠٧/٠٧هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي، وبسؤال المدعي وكالة عما يخشى فواته، قرر أن من المحتمل أن يتسلم مالك العقار المحل المؤجر له مما لا يمكن معه من إثبات حقوق الأطراف مستقبلاً. وجرى الاطلاع على المرفقات وتضمن العقد مع شركة (...) للتجارة والمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...)، ولما تقدم قررت الدائرة تكليف قسم الخبراء بالمحكمة للكتابة لمجموعة خبراء من ذوي الكفاءة والخبرة للقيام بالعمل المطلوب، ثم بعثه للدائرة لتندب الخبير في القضية، ولإكمال ما يلزم رفعت الجلسة. عقدت الدائرة جلسة مرافعة في تاريخ ١٤٤٣/٠٧/٠٩هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي، وردت إجابة قسم الخبراء بالآتي: بالإشارة إلى القضية التجارية رقم (٤٣٩٠٩٨٦٥٧) المحالة إلينا من قبل دائرتكم القضائية لأرسال طلبات التقدير المالي واستلام عروض الخبرة وتسليمها لكم قبل موعد جلسة تحديد الخبير، نفيد فضيلتكم بأنه تم ارسال عدد (٥) عروض طلب تقدير مالي وجائنا الرد كالتالي منها، وبناءً عليه قمنا بتسليمكم عدد (٥) عروض اليوم الخميس بتاريخ ٠٩/٠٧/١٤٤٣هـ. وقد استلمت الدائرة من القسم خمسة عروض، الأول من مكتب (...) للاستشارات الهندسية تضمن استعدادهم على أتعاب قدرها (١٠,٠٠٠) عشرة ألاف ريال، والثاني شركة (...) للاستشارات الهندسية، تضمن استعدادهم العمل على أتعاب قدرها (٥,٧٥٠) خمسة ألاف وسبعمائة وخمسون ريال، والثالث: مكتب (...) على أتعاب قدرها (١٢,٥٠٠) إثنا عشر ألفاً وخمسمائة ريال غير شامل الضريبة، والرابع مكتب (...) للاستشارات الهندسية على أتعاب قدرها (١٠,٠٠٠) عشرة ألاف ريال، والخامس مكتب (...) للاستشارات الهندسية على أتعاب قدرها (٣,٢٠٠) ثلاثة ألاف ومائتان ريال، لذا قررت الدائرة ندب الخبير مكتب (...) للاستشارات الهندسية، ويقوم مقدم الطلب بتحمل كامل الأتعاب والسداد خلال يوم عمل من هذا القرار، وأن ينحصر عمل الخبير للقيام بالعمل محل الطلب بالآتي: أولا: تحديد موعد للشخوص على الموقع وتبليغ طرفي الدعوى به على أن لا يتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ هذا القرار. ثانياً: الشخوص على الموقع برفقة الطرفين للنظر في الأعمال المنجزة من العقد وتحريرها بشكل وافٍ وعمل محضر معاينة يتم توقيعه من المعاين والحاضرين موضحاً فيه هوياتهم وصفاتهم. وفي حال رفض أحدهم التوقيع فيدون في المحضر ما يدل على حضوره ورفضه مع سببه. ثالثاً: قياس الأعمال المنجزة على الطبيعة ونسبتها من إجمالي المشروع ومدى مطابقتها للمواصفات. وتقدير قيمتها من إجمالي العقد. ثم عمل تقرير اثبات حالة الموقع يُظهر كل ما سبق. واستعد وكيل مقدم الطلب للقيام بما يلزم. وأمرت الدائرة تكليف قسم الخبراء للمتابعة وتبليغ من يلزم. ورفعت الجلسة. عقدت الدائرة جلسة مرافعة في تاريخ ١٤٤٣/٠٧/١٤ هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة، ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وقد وردنا من قسم الخبراء الآتي: نرفق لكم التقرير النهائي الخاص بالقضية رقم ٤٣٩٠٩٨٦٥٧ وأرفق تقرير الخبير من خمسة صفحات ومحضر الاجتماع، وبمطالعة التقرير لم يتضمن البند ثانياً وهو الآتي: (ثانياً: الشخوص على الموقع برفقة الطرفين للنظر في الأعمال المنجزة من العقد وتحريرها بشكل وافٍ، وعمل محضر معاينة يتم توقيعه من المعاين والحاضرين موضحا فيه هوياتهم وصفاتهم). ولنقص التقرير في الأعمال المنجزة من العقد وتحريرها بشكل وافٍ، قررت الدائرة إعادة التقرير لإكمال اللازم ورفعت الجلسة. عقدت الدائرة جلسة النطق بالحكم في تاريخ ١٤٤٣/٠٧/١٦هـ وملخصها/ حضر المدعي وكالة/ ولم يحضر المدعى عليه رغم تبلغه، وورد تقرير الخبير المتضمن على موضوع القضية ونطاق عمل الخبير وبيان تفصيلي للمشروع وهو كالاتي: (المشروع عبارة عن دكان فتحة واحدة والمشروع تحويل المكان إلى مطعم وجبات صحية). كما تضمن تقريره بيان بالمنجز والمتبقي في الجداول وتضمن الاتي: (ما أنجزه المدعي مما ذكر في العقد هو تكسير وإزالة الارضيات ولم ينهي تكسير جدار المطبخ (إجمالي البند ٣٠٠٠ ريال أنجز منه ٢٠٠٠ ريال)، بند دورة المياه (إجمالي البند ٥٣٠٠ ريال أنجز منه ما قيمته ١٠٠٠ ريال)، دهان ايبوكسي للأرضيات (قيمة البند ١٢٠٠٠ ريال أنجز المدعى عليه ما قيمته ٣٦٠٠ ريال) واجمالي ما يستحق المدعى عليه ما قيمته ٦٦٠٠ ريال). كما تضمن دراسة الوثائق ونتيجة الفحص الميداني ورأي الخبير في جودة الأعمال وهو كالاتي: (بدراسة العقد وبعد الاطلاع على التسعيرات المذكورة والخصم الذي قدمه المدعى عليه ومعاينة المنجز أجمل الملاحظات في الآتي: أ‌. هناك خطأ في الجمع أصلاً حيث ذكر العقد أن الإجمالي (٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريال، والجمع الصحيح هو (٦٨,١٢٩) ثمانية وستون ألفاً ومائة وتسعة وعشرون ريالاً. ب‌. قدم المدعى عليه خصم (١٠,٠٠٠) عشرة ألاف ريال فيصبح قيمة العقد (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال. ت‌. أنجز منها المدعى عليه ما قيمته (٦,٦٠٠) ستة آلاف وستمائة ريال. ث‌. استلم المدعى عليه (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال. ج‌. عليه في رأيي نسبة الإنجاز حسب العقد ١٣.٢٠% ما قيمته (٦,٦٠٠) ستة آلاف وستمائة ريال من قيمة العقد أي أن ما تبقى من أعمال قيمته (٤٣,٤٠٠) ثلاثة وأربعون ألفاً وأربعمائة ريال، كما تضمن التقرير نسبة الأعمال المنجزة إلى قيمة العقد كالاتي: (أ‌. إجمالي قيمة العقد هي: (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال. ب‌. إجمالي المنجز يعادل ١٣.٢% أي أن ما أنجز يعادل (٦,٦٠٠) ستة آلاف وستمائة ريال). والخلاصة والتوصيات كالأتي: (١. قمت بمراجعة العقد ووقفت على المشروع ووجدت نسبة الإنجاز ١٣.٢ % ما يعادل(٦,٦٠٠) ستة آلاف وستمائة ريال من قيمة العقد (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال. ووجدت أن الأعمال المتبقية حسب العقد (٤٣,٤٠٠) ثلاثة وأربعون ألفاً وأربعمائة ريال. ٢. وجدت خطأ في الجمع فقيمة العقد الحقيقية هي (٦٨,١٢٩) ثمانية وستون ألفاً ومائة وتسعة وعشرون ريالاً علماً بأن القيمة المسجلة لمجموع العقد (٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريال، ثم قدم المدعى عليه خصم بمبلغ (١٠,٠٠٠) عشرة ألاف ريال لتكون قيمة العقد (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال.. عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم من طلب المستدعية بإثبات حالة المشروع محل النزاع، وبناء على المادة (السادسة والثلاثين) من نظام المحاكم التجارية الصادر بتاريخ ١٥/٨/١٤٤١التي نصت على أنه: (تشمل الطلبات المستعجلة ما يأتي: ١-المعاينة لإثباتالحالة.٢-المنع من السفر.٣-وقف الأعمال الجديدة.٤-الحراسة القضائية.٥-الحجز التحفظي.٦-الحصول على عينة منمنتج.٧-التحفظ على مستندات معينة.٨-المنع من التصرف أو الإذن به.٩-الطلبات التي لها صفة الاستعجال في الأنظمة التجارية)، وحيث إن هذا الطلب يندرج ضمن الطلبات المستعجلة التي تختص بها الدائرة، ولما كان نظر الدائرة في الطلب المستعجل إلى أركانه وهي وجود حالة الاستعجال، وخوف الضرر المحدق الذي يشقّ التحرز منه في حال عدم إجابة الطلب، واحتمال الاستحقاق وفق ما تضمنته المادة الثامنة بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١والتي نصت على أنه: (يقتصر نظر المحكمة في الطلب المستعجل على مدى توافر شروط الطلب المستعجل، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي)، ولما كان الطلب طلباً مستعجلا بنص النظام، ولما خيف من ضرر يشقّ التحرز منه بطول زمن يؤثر على مواد ومنجزات المشروع محل النزاع المحتمل، فقد ثبت للدائرة تحقق أركان الطلب المستعجل، ولما قدّم الخبير تقريره حسبما هو مثبت في وقائع الطلب، ولأن الخبير المندوب من قبل المحكمة أجير مشترك ندبته المحكمة غير متهّم في النتيجة التي وصل إليها؛ ولأن ما انتهى إليه كان نتيجة مباشرته الشخوص على المشروع محل النزاع ؛ ولأن المعتبر في التقرير هو مجرّد المعاينة وإثبات حالة المشروع محل النزاع كما هو عليه في الواقع، ولأنه لا تعنى الدائرة وهي بصدد نظر الطلب الماثل سوى اثبات الحالة المعاينة وفقا لرأي الخبير؛ إذ مما يتطلب ذلك أن يطلع الخبير على التعاقد بين طرفيه ثم شخوصه على المتنازع فيه وتقرير ما أنجز وما لم ينجز وما أقيم من عمل متعاقد عليه بصدد الإنجاز ولم يتم بأن يتم تقدير المنجز منه وفقا لخبرته، ولما كان ذلك متوافرا في التقرير وقرر مقدم الطلب موافقته عليه؛ مما تنتهي الدائرة لإثبات حالة المشروع، كما سيرد في منطوقه. نص الحكم: لما تقدم حكمت الدائرة: بإثبات حالة الموقع (المشروع) محل الطلب القائم به عقد مؤرخ في ١٦-٥-٢٠٢١ بين الطرفين-المرفق بالقضية-، وذلك بحسب التقرير الصادر من مكتب (...) للاستشارات الهندسية ذو السجل التجاري رقم (...) المؤرخ في ١٣-٧-١٤٤٣ المرفق بالقضية والمثبت في وقائع الطلب. وجرى الافهام باستلام الحكم الكترونيا وما يحق من الاعتراض خلال مدة أقصاها عشرة أيام تبدأ من اليوم التالي لاستلامه، وفقا لأحكام القضاء المستعجل. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث