حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437781038

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ رَجب ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439112150/1443
رقم الحكم:437781038
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439112150 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437781038 التاريخ: ٢١ رَجب ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 439112150 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أنه بتاريخ 31/12/2018م أبرمت المدعى عليها مع شركة (...)) عقداً لمدة سنة ميلادية من تاريخ هذا العقد وتنتهي في تاريخ 31/12/2019م، بغرض توفير أنظمة التعليم الإلكتروني (...)، وفي تاريخ 11/11/2019م أبرمت المدعى عليها مع المدعية عقداً يتضمن شراكتهما بالتضامن في مشروع توفير أنظمة التعليم الإلكتروني لبوابة المستقبل التابع لشركة تطوير لتقنيات التعليم (تتكو)؛ لكون المدعية لديها خبرة في مجال البرمجة المطلوبة من المدعى عليها، واتفقت موكلته مع المدعى عليها في هذا العقد على أنَّ تكون حصة الشركة (50%) خمسون في المائة من صافي الأرباح بموجب العقد، تم تجديد العقد المبرم بين المدعى عليها مع شركة (...)) لمدة سنة اعتباراً من نهاية العقد المبرم بينهما المشار إليه أعلاه الموافق 1/1/2019 وحتى تاريخ 31/12/2020م، ولا زالت شراكة المدعية مع المدعى عليها بالتضامن في هذا العقد قائمة، وقد أبرمت المدعية مع المدعى عليها عقداً يثبت شراكتهما بالتضامن في تجديد العقد المبرم بين المدعى عليها وشركة (...) وعليه طالب بالحكم بثبوت شراكة موكلتي مع المدعى عليها بالتضامن في العقد المبرم بين المدعى عليها مع شركة (...))، كما طالب إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة وقدرها (300،000) ثلاثمائة ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات التالية: 1- عقد مبرم بين شركة (...)) ومؤسسة (...)(المورد)، والمتضمن على قيام مؤسسة (...) بتقديم أنظمة تعليم التعليم الإلكتروني لشركة (...)، برقم عقد: (460000052) وتاريخ 31/12/2018م. 2- اتفاقية موثقة من (...) بين شركتي (...)(...)، برقم وثيقة: (4871310) وتاريخ 07/2020م. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 16/07/1443هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي والمدعى عليه، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في الحكم بإثبات شراكة موكله مع المدعى عليها بالتضامن في العقد المبرم بين المدعى عليها مع شركة (...)، وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة وقدرها (300،000) ثلاثمائة ألف ريال، وبما أن محل الدعوى إثبات شراكة، فإن الاختصاص منعقد للمحكمة التجارية وفقاً لنص المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، وحيث إن المسائل الأولية لقبول الدعوى يجب بحثها قبل السير في الدعوى، استناداً على المادة الثلاثين من نظام المرافعات الشرعية ونصها: (اختصاص محاكم المملكة يستتبع الاختصاص بنظر المسائل الأولية والطلبات العارضة على الدعوى الأصلية وكذا نظر كل طلب يرتبط بهذه الدعوى ويقتضي حسن سير العدالة أن ينظر معها)، وحيث نصت الفقرة (1) من المادة (19) من نظام المحاكم التجارية على: (يجب في الدعاوى التي تحددها اللائحة أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل (خمسة عشر) يوماً على الأقل من إقامة الدعوى)، وقد نصت اللائحة رقم (69) من نظام المحاكم التجارية على: (يجب أن يخطر المدعي المدعى عليه وفق أحكام الفقرة (1) من المادة التاسعة عشرة من النظام في جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة، فيما عدا الآتي: 1- الدعاوى المتصلة بالعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة التجارية. 2- الدعاوى التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها. 3- الدعاوى المحددة إجراءات رفعها بموجب نصوص نظامية خاصة. 4- الدعاوى اليسيرة. 5- الطلبات المستعجلة.) وعليه فإن هذه الدعوى من الدعاوى التي يجب فيها الإخطار، كما نصت المادة (70) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على: (يجب أن يتضمن الإخطار بيانات الأطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبة)، وباطلاع الدائرة على الإخطار المقدم من المدعي وكالة، تبين لها بأن الإخطار مغاير تماماً للدعوى والطلبات، حيث أن الاخطار المرفق تضمن على طلب الاطلاع على آخر المستندات الخاصة بالعقد محل الدعوى من مصاريف وإيرادات مالية وكافة المستندات الخاصة بالمشروع، في حين أن المطالبة الأصلية في هذه الدعوى اثبات شراكة، مما تكون معه هذه الدعوى غير مكتملة الشروط الواجب توافرها في الدعوى، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث