حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437751229
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ رَجب ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439076463/1443
رقم الحكم:437751229
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439076463 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437751229 التاريخ: ٢١ رَجب ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٧٦٤٦٣ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) لانتاج احبار الطباعة ومستلزماتها المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع القضية بالقدر الكافي لإصدار الحكم فيها أنه بتاريخ ١٠/ ٦/ ١٤٤٣ ه تقدم المدعي وكالة/ (...) بالوكالة عن شركة مصنع (...) لإنتاج احبار الطباعة ومستلزماتها بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه/ (...) ذكر فيها: "أتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه أحبار طباعة وتاريخ ابتداء التعامل ١٠/٣/١٤٣٦هـ الموافق ١/١/٢٠١٥م بثمن إجمالي قدره (٧٨٩٦) سبعة آلاف وثمانمائة وستة وتسعون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات حسب التالي:دفعة قدرها (٧٨٩٦) سبعة آلاف وثمان مائة وستة وتسعون ريال تحل بتاريخ٢٣/٣/١٤٤٠هـ الموافق ١/١٢/٢٠١٨م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مصادقة مختومة +فواتير)". وبعد قيد الدعوى وإحالتها للدائرة باشرت نظرها على النحو المبين في محاضر الضبط، ففي جلسة اليوم المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ١٢/ ٧/ ١٤٤٣ ه المنعقدة عن بعد حضر المدعي وكالة/ (...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها وذكر وكيل المدعية بأن المدعى عليها قامت بسداد كامل مبلغ في هذه الدعوى وقرر تنازله عن الدعوى، وقررت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها، ورفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أن وكيل المدعية أقرّ باستلام موكلته مبلغ المطالبة، وطلب الحكم بإثبات التنازل، ولما أن الدعوى هي الوسيلة المقررة شرعاً لأصحاب الحقوق في المطالبة بحقوقهم، ولهم في سبيل ذلك إقامة الدعوى كما أن لهم وقف الدعوى بعد إقامتها أو تركها أو التنازل عنها، كما أن الدعوى حق للمدعي وهو صاحب المصلحة فيها، وبما أن وكيل المدعية ذكر بأن موكلته استلمت المبلغ المذكور من المدعى عليها، وقرر تنازله عن هذه الدعوى، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى إجابة وكيل المدعي في طلبه بإثبات التنازل عن الدعوى. وبه تكون القضيَّة منتهية. نص الحكم: حكمت الدائرة بانقضاء هذه الدعوى؛ لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق.