حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 437783927
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢١ رَجب ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439088637/1443
رقم الحكم:437783927
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439088637 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 437783927 التاريخ: ٢١ رَجب ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم 439088637 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تقدم المدعي بطلب مستعجل وفقا للبيانات الموضحة في صدر الحكم تضمن الاتي: ( تعاقدت موكلتي مؤسسة (...) للمقاولات باعتبارها مقاول رئيسي لمشروع انشاء مستودعات بمدنية (...) مع المدعى عليها مؤسسة (...) لأجهزة الإطفاء على مقاولة توريد وتركيب أنظمة إطفاء حريق بتاريخ 12/7/2018م في أحد مستودعات موكلتي بالمنطقة الشرقية بمدينة (...) على أن تلتزم المدعى عليها بالتوريد والتركيب والتسليم (...)، وقيمة العقد مبلغ 230,000ريال ومدة العقد 5 أشهر وبدأت العمل بتاريخ 26/12/2018م وقد استلمت المدعى عليها مبلغ 200,000 ريال من موكلتي على ثلاث دفعات إلا انها لم تلتزم بالعقد ولم تكمل المقاولة وما أنجزته لم يبلغ 50% مع وجود أخطاء في التنفيذ وغش في التوريدات وقد نشأ النزاع بتاريخ16/6/2020م بسبب عدم قبول الدفاع المدني ما قامت المدعى عليها بتنفيذه كونها لم تنفذه كاملاً وغير مطابق للمخططات المعتمدة من الدفاع المدني . ثانيا: وحيث أن الاعمال لم تكتمل حتى الآن ومتوقفة منذ عام 2019م مما سبب اضرار لموكلتي بعدم استطاعتها تأجير المستودع والانتفاع به منذ عام 2019م وحيث أن لدى موكلتي مستأجر يرغب في استئجار المستودع بشرط إكمال باقي اعمال أنظمة الإطفاء والسلامة بالمستودع للحصول على التراخيص من الدفاع المدني ولكون المدعى عليها ممتنعه عن ذلك وهناك دعوى قضائية منظورة لدى محكمتكم الموقرة برقم دعوى 4381288 لعام 1443هـ منظورة أمام الدائرة العاشرة وحيث أن الدائرة حددت جلسة في تاريخ 11/8/1443هـ مما قد يفوت على موكلتي مصلحة مؤكدة في حال عدم تأجير المستودع لذا نطلب ونلتمس من فضيلتكم المعاينة لإثبات حالة المستودع على حالته الراهنة من عدم اكتمال الاعمال وعدم مطابقتها للمخططات حتى يتسنى لموكلتي إتمام الاعمال عن طريق مقاول أخر لتستطيع تأجير المستودع.لذا أطلب إثبات المعاينة لاثبات الحالة، هذه دعواي) فعقدت الدائرة جلسة مرافعة في تاريخ 27/ 06/ 1443 هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي، ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه، أحال إلى لائحة الطلب، وجرى الاطلاع على العقد المرفق، المتضمن التزام مؤسسة المدعى عليه بالقيام بأعمال للمدعي، موصوفة بتوريد وتركيب معدات حريق، مؤرخ في 12/ 07/ 2018م، ولما تقدم قررت الدائرة تكليف قسم الخبراء بالمحكمة، للكتابة لمجموعة خبراء من ذوي الكفاءة، والخبرة؛ للقيام بالعمل المطلوب. ثم بعثه للدائرة لتندب الخبير في القضية، وعليه رُفعت الجلسة؛ لإكمال مايلزم. عقدت الدائرة جلسة مرافعة في تاريخ 29/ 06/ 1443هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي، وقد جرى من الدائرة تكليف قسم الخبراء، ووردت للدائرة الإجابة بالآتي: (بالإشارة إلى القضية التجارية رقم (439088637) المحالة إلينا من قبل دائرتكم القضائية؛ لإرسال طلبات التقدير المالي، واستلام عروض الخبرة، وتسليمها لكم قبل موعد جلسة تحديد الخبير، نفيد بأنه تم إرسال عدد (5) عروض طلب تقدير مالي وجائنا الرد ..إلخ) . وقد استلمت الدائرة من القسم ثلاثة عروض: الأول: من مكتب (...) للاستشارات الهندسية، سجل تجاري: (...)، تضمن استعدادهم على أتعاب قدرها (22,000) اثنين وعشرين ألف ريال. والثاني: شركة (...) للاستشارات الهندسية سجل تجاري رقم: (...)، تضمن استعدادهم العمل على أتعاب قدرها (19,550) تسعة عشر ألف وخمسمائة وخمسين ريال. والثالث: مكتب (...) سجل تجاري رقم: (...) على أتعاب قدرها (10,000) عشرة آلاف ريال غير شامل الضريبة. لذا قررت الدائرة ندب الخبير مكتب (...) سجل تجاري رقم: (...)، و ذلك مقابل الأتعاب المشار إليها أعلاه، ويقوم مقدم الطلب بتحمل كامل الأتعاب والسداد خلال يوم عمل من هذا القرار، وأن ينحصر عمل الخبير للقيام بالعمل محل الطلب بالآتي: أولاً: تحديد موعد للشخوص على الموقع، وتبليغ طرفي الدعوى به، على أن لا يتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ هذا القرار. ثانياً: الشخوص على الموقع برفقة الطرفين؛ للنظر في الأعمال المنجزة من العقد وتحريرها بشكل وافٍ، وعمل محضر معاينة يتم توقيعه من المعاين والحاضرين، موضحاً فيه هوياتهم وصفاتهم، وفي حال رفض أحدهم التوقيع فيدون في المحضر ما يدل على حضوره ورفضه مع سببه. ثالثاً: قياس الأعمال المنجزة على الطبيعة ونسبتها من إجمالي المشروع، ومدى مطابقتها للمواصفات، وتقدير قيمتها من إجمالي العقد، ثم عمل تقرير إثبات حالة الموقع يُظهر كل ما سبق. وجرى الإفهام بأن على الطرفين مراجعة الخبير خلال يوم عمل؛ لتسديد الأتعاب وللاطلاع على الموعد والتعليمات اللازمة. كما أفهم بأنه في حال عدم حضور أي من الطرفين في الموعد المحدد بعد التبليغ، أو لعدم المراجعة للاطلاع على الموعد المقرر، فإن على الخبير مباشرة أعماله ولو في غيبة الخصوم. كما أن على الخبير تقديم التقرير النهائي، خلال ثلاثة أيام عمل ابتداءً من اليوم التالي للقرار، واستعد وكيل مقدم الطلب للقيام بما يلزم. وأمرت الدائرة تكليف قسم الخبراء للمتابعة وتبليغ من يلزم. ورفعت الجلسة لحين إكمال ما يلزم. عقدت الدائرة جلسة مرافعة في تاريخ 14/07/1443 هـ، وملخصها: حضر المدعي وكالة ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوبه. وورد من قسم الخبراء الآتي: نرفق لكم التقرير الخاص بالقضية والوارد إلينا من مكتب الخبير الهندسي وتقرير الخبير مكون من (21) صفحة، وبعرض التقرير على وكيلة المدعي قدمت الآتي: (هل يستطيع أي مكتب هندسي تركيب أنظمة الإطفاء والحريق بدون مخططات معتمدة؟. تم توجيه التقرير للدائرة الثالثة بالخطأ نرجوا تعديلها إلى دائرة الطلبات والأوامر الأولى بالمحكمة التجارية بالدمام. ذكر الخبير أن العقد خالي من المواصفات والمقصود بها مواصفات الدفاع المدني بناءً إلى تعاونات سابقة بين موكلتي والمدعى عليها فعل الأعمال التي تمت مطابقة لمواصفات الدفاع المدني أم لا؟. ورد في التقرير وجود ملاحظات إلى أبواب الطوارىء والتمديدات ولم يذكر الخبير ماهي، على اعتبار هل يمكن لموكلي إكمال العمل عليها أو يتطلب إزالتها حتى لا يتضرر موكلي فما هي توصية الخبير؟. ذكر الخبير أن التمديدات نسبتها (80٪) في الإنجاز مقابل العقد (62٪) فلا يوجد تناسب علماً أن التمديدات في القيمة تقابل نصف العقد فكيف تم حسابها؟. ذكر في التقرير أن هناك أعمال زائدة، ماهي هذه الأعمال وهل يوجد أي تعميد لتركيبها؟ علماً أن موكلتي لا تعلم عنها شيء. المدعي سلم المخططات والمدعى عليه أقر بعدم استلامها علماً بأن هناك قضية منظورة ستفصل في إستلامهم من عدمه ولكن استفسارنا طالما أن المخططات معتمدة قبل العقد (5) بخمسة أشهر فهذه قرينة، فما مدى مطابقة العمل المنجز للمخططات؟.) وللكتابة للخبير للإجابة عن الأسئلة وتقديم ما لديه وتقريره النهائي بشكل صيغة نص مفتوح مرتب من غير جدولتها ولإكمال ما يلزم؛ قررت تأجيل الجلسة. حضر وكيلا المتداعيان. وقد ورد تقرير الخبير مكون من أربعة عشر صفحة تضمن البند رابعاً منه: الدراسة الهندسية التفصيلية وهو كالآتي: أولاً/ الجدول الفني والمالي للعقد وملخصات هندسية: -بند مضخة حريق (500) خمسمائة جرام ديزل ...الكمية (1) سعر الوحدة (35,000) خمسة وثلاثون ألف ريال الإجمالي (35,000) خمسة وثلاثون ألف ريال. -بند رشاشات ماء نصف بوصة الكمية (416) سعر الوحدة (10) عشرة ريالات، الإجمالي (4,160) أربعة آلاف ومائة وستون ريال. -بند صندوق حريق أحمر طول (30) ثلاثون متر ربل الكمية (4) سعر الوحدة (650) ستمائة وخمسون ريال الإجمالي (2,600) ألفي وستمائة ريال. -بند باب طوارئ الكمية (4) سعر الوحدة (1500) ألف وخمسمائة ريال، الإجمالي (6000) ستة آلاف ريال. -بند كاشف دخان الكمية (96) سعر الوحدة (70) سبعون ريال، الإجمالي (6,720) ستة آلاف وسبعمائة وعشرون ريال. -بند طفاية حريق بودرة (6) ك، الكمية (16) سعر الوحدة (70) سبعون ريال، الإجمالي (1,120) ألف ومائة وعشرون ريال. -بند لوحة تحكم (6) زون الكمية (2) سعر الوحدة (1,400) ألف وأربعمائة ريال، الإجمالي (2,800) ألفي وثمانمائة ريال. -بند طفاية حريق كربون (6) ك الكمية (16) سعر الوحدة (180) مائة وثمانون ريال، الإجمالي (2,880) ألفي وثمانمائة ريال. -بند إنارة طوارئ الكمية (4) سعر الوحدة (100) مائة ريال، الإجمالي (400) أربعمائة ريال. -بند جرس إنذار الكمية (4) سعر الوحدة (80) ثمانون ريال، الإجمالي (320) ثلاثمائة وعشرون ريال. -بند كاسر الكمية (4) سعر الوحدة (70) سبعون ريال، الإجمالي (280) مئتا وثمانون ريال. -بند صمام عدم رجوع (4) بوصة الكمية (2) سعر الوحدة (850) ثمانمائة وخمسون ريال، الإجمالي (1,700) ألف وسبعمائة ريال. -بند محبس بوابة (4) بوصة الكمية (2) سعر الوحدة (750) سبعمائة وخمسون ريال، الإجمالي (1,500) ألف وخمسمائة ريال. -بند مجموعة ...والجرس المائي (4) بوصة الكمية (2) سعر الوحدة (2,800) ألفي وثمانمائة ريال، الإجمالي (5,600) خمسة آلاف وستمائة ريال، -بند مواد تمديد الكمية (–) سعر الوحدة (113,920) مائة وثلاثة عشر ألفاً وتسعمائة وعشرون ريال، الإجمالي (113,920) مائة وثلاثة عشر ألفاً وتسعمائة وعشرون ريال. -أجور تركيب الكمية (–) سعر الوحدة (60,000) ستون ألف ريال، الإجمالي (60,000) ستون ألف ريال. -الإجمالي (245,000) مائتان وخمسة وأربعون ألف ريال/ خصم (15,000) خمسة عشر ألف ريال وتمثل (6.12%)/ القيمة بعد الخصم (230,000) مائتان وثلاثون ألف ريال، ملخصات هندسية من الجدول الفني والمالي للعقد، تم وضع كميات وأسعار البنود التعاقدية من البند رقم (1) إلى البند رقم (15) وتم فصل أجرة التركيب كبند منفصل بقيمة (60,000) ستون ألف ريال، وبالتالي فإن قيمة الأعمال بدون التركيب (185,000) مائة وخمسة وثمانون ألف ريال، وبالتالي تكون نسبة التركيب إلى نسبة التوريد (60,000) ستون ألف ريال/ (185,000) مائة وخمسة وثمانون ألف ريال= (32.43%) كما يوجد قيمة خصم (15,000) خمسة عشر ألف ريال، وعليه تكون نسبة الخصم إلى نسبة العقد= (15,000) خمسة عشر ألف ريال / (245,000) مائتان وخمسة وأربعون ألف ريال= (6.12%) ويتم تطبيق هذا الخصم على المنفذ. ثانياً/ حصر الأعمال من الطبيعة: -بند مضخة حريق (500) ج ... الكمية التعاقدية (1) الحصر (0). -بند رشاشات ماء نصف بوصة الكمية التعاقدية (416) الحصر (480) تم تركيب كميات زيادة عن العقد. -بند صندوق حريق أحمر طول (30) متر ربل الكمية التعاقدية (4) الحصر (4). - بند باب طوارئ الكمية التعاقدية (4) الحصر (6) تم تركيب عدد (2) باب زيادة عن كميات العقد وتوجد ملاحظات. -بند كاشف دخان الكمية التعاقدية (96) الحصر (60). -بند طفاية حريق بودرة (6) ك الكمية التعاقدية (16) الحصر (0). -بند لوحة تحكم (6) زون الكمية التعاقدية (2) الحصر (2). -بند طفاية حريق كربون (6) ك، الكمية التعاقدية (16) الحصر (0). -بند إنارة طوارئ الكمية التعاقدية (4) الحصر (0).-بند جرس إنذار الكمية التعاقدية (4) الحصر (10) تم تركيب كميات زيادة عن العقد. -بند كاسر الكمية التعاقدية (4) الحصر (10) تم تركيب كميات زيادة عن العقد. -بند صمام عدم رجوع (4) بوصة الكمية التعاقدية (2) الحصر (1). -بند محبس بوابة (4) بوصة الكمية التعاقدية (2) الحصر (0). -بند مجموعة ...والجرس المائى (4) بوصة الكمية التعاقدية (2) الحصر (0). -بند مواد تمديد الكمية التعاقدية (–) تم تركيب تمديدات ويوجد ملاحظات على الأعمال المنفذة. -أجور تركيب الكمية التعاقدية (–) تم احتسابها من الأعمال المركبة بالنسبة والتناسب. ثالثاً/ الأعمال المركبة الزائدة عن جدول الكميات في العقد: -بند رشاشات ماء نصف بوصة الكمية التعاقدية (416) الكميات على الطبيعة (480) الكميات الزائدة (64). -بند باب طوارئ الكمية التعاقدية (4) الكميات على الطبيعة (6) الكميات الزائدة (2). -بند جرس إنذار الكمية التعاقدية (4) الكميات على الطبيعة (10) الكميات الزائدة (6). -بند كاسر الكمية التعاقدية (4) الكميات على الطبيعة (10) الكميات الزائدة (6). رابعاً/ قيمة الأعمال المنفذة من كميات العقد: -بند مضخة حريق (500) ... الكمية (0) سعر الوحدة (35,000) خمس وثلاثون ألف ريال قيمة الاعمال المنفذة (0.00) صفر ريال. -بند رشاشات ماء نصف بوصة الكمية (416) سعر الوحدة (10) عشرة ريال قيمة الاعمال المنفذة (4,160) أربعة آلاف ومائة وستون ريال. -بند صندوق حريق أحمر طول (30) متر ربل الكمية (4) سعر الوحدة (650) ستمائة وخمسون ريال قيمة الأعمال المنفذة (2,600) ألفان وستمائة ريال. -بند باب طوارئ الكمية (4) سعر الوحدة (1,500) ألأف وخمسمائة ريال قيمة الاعمال المنفذة (6,000) ستة آلاف ريال. -بند كاشف دخان الكمية (60) سعر الوحدة (70) سبعون ريال قيمة الاعمال المنفذة (4,200) أربعة آلاف ومئتا ريال. -بند طفاية حريق بودرة (6) ك الكمية (0) سعر الوحدة (70) ريال قيمة الاعمال المنفذة (0.00) صفر ريال. -بند لوحة تحكم (6) ...الكمية (2) سعر الوحدة (1,400) ألف وأربعمائة ريال قيمة الأعمال المنفذة (2,800) ألفان وثمانمائة ريال. -بند طفاية حريق كربون (6) ك الكمية (0) سعر الوحدة (180) مائة وثمانون ريال قيمة الأعمال المنفذة (0.00) صفر ريال. -بند إنارة طوارئ الكمية (0) سعر الوحدة (100) مائة ريال قيمة الأعمال المنفذة (0.00) صفر ريال. -بند جرس إنذار الكمية التعاقدية (4) سعر الوحدة (80) ثمانون ريال قيمة الأعمال المنفذة (320) ثلاثمائة وعشرون ريال. -بند كاسر الكمية التعاقدية (4) سعر الوحدة (70) سبعون ريال قيمة الأعمال المنفذة (280) مئتان وثمانون ريال. -بند صمام عدم رجوع (4) بوصة الكمية (1) سعر الوحدة (850) ثمانمائة وخمسون ريال قيمة الأعمال المنفذة (850) ثمانمائة وخمسون ريال. -بند محبس بوابة (4) بوصة الكمية (0) سعر الوحدة (750) سبعمائة وخمسون ريال قيمة الأعمال المنفذة (0.00) صفر ريال. -بند مجموعة ...والجرس المائى (4) بوصة الكمية (0) سعر الوحدة (2,800) ألفان وثمانمائة ريال، قيمة الأعمال المنفذة (0.00) صفر ريال • بند مواد تمديد الكمية التعاقدية (–) نسبة المنفذ (80%) سعر الوحدة (113,920) مائة وثلاثة عشر ألفاً وتسعمائة وعشرون ريال قيمة الأعمال المنفذة (91,136) واحد وتسعون ألفاً ومائة وستة وثلاثون ريال، إجمالي قيمة الأعمال المنفذة من كميات العقد (112,346) مائة واثنا عشر ألفاً وثلاثمائة وستة وأربعون ريال. -أجور التركيب (32.43%) (36,436.54) تسة وثلاثون ألف وأربعمائة وستة وثلاثون ريال وأربعة وخمسون هللة. -نسبة خصم (6.12%) بمبلغ (9,105.49) تسعة آلاف ومائة وخمسة ريالات وتسعة وأربعون هللة، إجمالي قيمة الأعمال المنفذة من كميات العقد والتركيب بعد الخصم مبلغ (139,677.05) مائة وتسعة وثلاثون ألفاً وستمائة وسبعة وسبعون ريال وخمسة هللات، تم احتساب نسبة (80%) عن أعمال التمديدات حيث لم يتم تنفيذ بعض الأعمال مثل أعمال الخزان ولوجود ملاحظات على التمديدات المنفذة ولعدم إكتمال منظومة التمديدات وعدم إختبار المواسير. خامساً/ قيمة الأعمال المنفذة زيادة عن جدول الكميات في العقد: • بند رشاشات ماء نصف بوصة الكمية الزائدة على الطبيعة (64) سعر الوحدة (10) ريال قيمة الاعمال المنفذة (640) ريال • بند باب طوارئ الكمية الزائدة على الطبيعة (2) سعر الوحدة (1,500) ريال قيمة الاعمال المنفذة (3,000) ريال • بند جرس إنذار الكمية الزائدة على الطبيعة (6) سعر الوحدة (80) ريال قيمة الاعمال المنفذة (480) ريال • بند كاسر الكمية التعاقدية (6) سعر الوحدة (70) ريال قيمة الاعمال المنفذة (420) ريال إجمالي قيمة الأعمال المنفذة زيادة عن جدول الكميات في العقد بمبلغ (4,540) ريال • أجور التركيب بنسبة (32.43%) بمبلغ (1,472.43) ريال • نسبة خصم 6.12% بمبلغ (367.96) ريال قيمة الأعمال المنفذة زيادة عن جدول الكميات في العقد والتركيب بعد الخصم بمبلغ (5,644.47) ريال سابعاً/ نسبة الكميات التعاقدية المركبة لنسبة العقد: • قيمة الأعمال التعاقدية بمبلغ (230,000) ريال • قيمة الأعمال المنفذة من العقد بمبلغ (139,677.05 ) ريال • نسبة الكميات التعاقدية المركبة لنسبة العقد (60.73% ) ثامناً/ نسبة الكميات الزائدة عن الكميات التعاقدية لنسبة العقد: • قيمة الأعمال التعاقدية بمبلغ (230,000) ريال • قيمة الأعمال الزائدة عن كميات العقد بمبلغ (5,644.47) ريال • نسبة الكميات التعاقدية والزائدة المركبة لنسبة العقد (2.45% ) تاسعاً: ملاحظات على الأعمال المنفذة التي تمت معاينتها: • توجد قطع انابيب ووصلات مكسورة و ملقاة بجانب خزان الفيبر جلاس ( التقرير المصور) • تمديدات الحريق الرئيسية تظهر عليها ملاحظات ( التقرير المصور) • لاتوجد مضخات بالموقع و غرفة المضخات خالية و غير مثبتة في مكانها ( التقرير المصور)) كما تضمن تقرير الخبير خامسا منه الإجابة عن الأسئلة والملاحظات وهي كالآتي: هل يستطيع أي مكتب هندسي تركيب أنظمة الأطفاء والحريق بدون مخططات معتمدة ؟ الجهة التي تقوم بالتركيب هي المقاول والأصل أن يتم تنفيذ الأعمال بناء على مخططات معدة من مكتب هندسي متخصص في أعمال الدفاع المدني ويتم اعتماد المخططات من الدفاع المدني ومن ثم يتم استلام وتسلم هذه المخططات بين المالك والمقاول بالتوقيع على هذه المخططات ليتم التنفيذ بموجبها ويقوم المالك أو المهندس الإستشاري بإستلام الأعمال المنفذة على الطبيعة طبقاً للمخططات المعتمدة وقد ناقش الخبير المخططات في زيارة الموقع وقد أفاد المدعى عليه أنه لم يكن هناك مخططات ضمن مستندات العقد بينما أفاد المدعي بأنه يوجد مخططات وتم تسليمها لمقاول بدون توقيع استلام وبحسب ما اطلع عليه الخبير من مستندات لا توجد أي مخططات معتمدة ومسلمة بين الطرفين كما خلا العقد من الإشارة للمخططات وقد احتوى فقط على جدول كميات وبدون مواصفات. توجيه التقرير لدائرة الأوامر والطلبات الأولى: تم توجيه التقرير للدائرة الثالثة بناء على خطاب التكليف الوارد للخبير والمشار فيه للقضية المنطورة لدى الدائرة التجارية الثالثة وقد تم تعديل التوجيه لدائرة الأوامر والطلبات الأولى. هل الأعمال مطابقة لمواصفات الدفاع المدني ؟ إن مطابقة الأعمال المنفذة لمواصفات الدفاع المدني تكون بناء على معاينة الأعمال المنفذة ومطابقتها على المخططات المعتمدة من الدفاع المدني والمسلمة للمقاول قبل بدء الأعمال ليتم التنفيذ بموجبها وبالنسبة للمخططات فقد أفاد المدعى عليه أنه لم يكن هناك مخططات ضمن مستندات العقد وقد أفاد المدعي بأنه يوجد مخططات وتم تسليمها لمقاول بدون توقيع استلام ولم يقدم المدعي ما يفيد استلام المدعى عليه للمخططات. أما عن الأعمال المنفذة وبمطابقتها بالمخططات المقدمة من المدعية فهي غير مطابقة لهذه المخططات كماتضمنت المستندات المقدمة من المدعي تقرير مكتب (...) للإستشارات الهندسية من أنه لم يتم الإلتزام بالمخططات المعتمدة من قبل الدفاع المدني ولم يتم الإلتزام بالأصول أو الإشتراطات الفنية الخاصة بالدفاع المدني. ملاحظات أبواب الطوارئ والتمديدات: بالنسبة لملاحظات أبواب الطوارئ فقد قام الخبير بالوقوف عليها ومعاينتها على الطبيعة في حضور الطرفين ولوحظ عدم وجود دفاش على هذه الأبواب علماً أن أبواب الهروب تتطلب وجود دفاش في حين أن جدول الكميات لم ينص على وجود دفاش ضمن اكسسورات الأبواب حيث خلا توصيف البند من ذلك وقد تضمن التقرير المصور نموذج لهذه الأبواب وأما عن التمديدات حيث لم يتم تنفيذ بعض الأعمال مثل أعمال الخزان ولوجود ملاحظات على التمديدات المنفذة ولعدم إكتمال منظومة التمديدات وعدم إختبار المواسير كما تضمن التقرير المصور نموذج لهذه الملاحظات على التمديدات وأما عن هذه الملاحظات للأبواب والتمديدات فيمكن معالجتها وقد تضمن التقرير خصم ما نسبته 20% وأما عن منظومة الأعمال الكلية فذلك يتطلب إكمال منظومة الأعمال الكلية وإجراء الإختبار عليها نسبة التمديدات: تضمن جداول الكميات أن قيمة بند التمديدات (113,920) ريال تم اعتماد نسبة (80%) من قيمة البند بمبلغ (91,136) ريال وقد تضمن التقرير أسباب خصم نسبة (20%) لعدم تنفيذ بعض الأعمال ولوجود ملاحظات على التمديدات المنفذة ولعدم إكتمال منظومة التمديدات وعدم اختبار المواسير أما عن نسبة تنفي بند التمديدات لقيمة العقد فهي تمثل (91,136) ريال / (230,000) ريال = ( 39.62% ) وبالتالي فإنه لا يمكن مقارنة نسبة البند الكلية المحتسبة للتمديدات ومقارنتها بنسبة العمل المنجز الكلي والتي تشمل بند التمديدات بالإضافة للبنود التعاقدية الأخرى حيث أن التمديدات تمثل جزء من النسبة الكلية للعقد ولا تقارن بها. الأعمال الزائدة عن الكميات التعاقدية: تضمنت مهام التكليف قياس الأعمال المنجزة على الطبيعة ونسبتها من إجمالي المشروع ...الخ هذه الأعمال الزائدة عن الكميات التعاقدية تم حصرها على الطبيعة والتي وقف عليها الخبير في حضور الطرفين وبتوقيعهما على محضر الحصر والزيارة ولم يبدي المدعى أي ملاحظات في المحضر حول حصر الأعمال وقد أوردها التقرير بشكل منفصل عن الكميات التعاقدية أما عن التعميد على هذه الأعمال فلا يوجد تعميد بها ولم يتضمن التقرير وجود تعميد بهذه الأعمال من المدعي حيث تضمن كميات العقد المنفذة والكميات الزائدة المنفذة. مطابقة العمل المنفذ للمخططات المقدمة من المدعي: الأعمال المنفذة التي تم الوقوف عليها غير مطابقة للمخططات المقدمة من المدعي وقد أفاد المدعى عليه أنه لم يكن هناك مخططات ضمن مستندات العقد وقد أفاد المدعي بأنه يوجد مخططات وتم تسليمها لمقاول بدون توقيع استلام) كما تضمن تقرير الخبير البند سادسا منه: الرأي الفني النهائي لإثبات الحالة وهو كالآتي: (بعد زيارة الخبير الهندسي للمشروع في حضور الطرفين وحصر الأعمال المنفذة على الطبيعة وبعد الإطلاع على الملاحظات المقدمة من المدعي نوجز التالي: أولاً: أن إجمالي قيمة كميات الأعمال المنفذة من العقد مبلغ وقدره (139,677.05) ريال ونسبة الكميات التعاقدية المركبة لنسبة العقد (60.73% ) وتمثل البنود التالية: • بند مضخة حريق 500ج ديزل جوكى كهرباء الكمية (0) سعر الوحدة (35,000) ريال قيمة الاعمال المنفذة (0.00) ريال • بند رشاشات ماء نصف بوصة الكمية (416) سعر الوحدة (10) ريال قيمة الاعمال المنفذة (4,160) ريال • بند صندوق حريق أحمر طول 30 متر ربل الكمية (4) سعر الوحدة (650) ريال قيمة الاعمال المنفذة (2,600) ريال • بند باب طوارئ الكمية (4) سعر الوحدة (1,500) ريال قيمة الاعمال المنفذة (6,000) ريال • بند كاشف دخان الكمية (60) سعر الوحدة (70) ريال قيمة الاعمال المنفذة (4,200) ريال • بند طفاية حريق بودرة 6 ك الكمية (0) سعر الوحدة (70) ريال قيمة الاعمال المنفذة (0.00) ريال • بند لوحة تحكم 6 زون الكمية (2) سعر الوحدة (1.400) ريال قيمة الاعمال المنفذة (2,800) ريال • بند طفاية حريق كربون 6ك الكمية (0) سعر الوحدة (180) ريال قيمة الاعمال المنفذة (0.00) ريال • بند إنارة طوارئ الكمية (0) سعر الوحدة (100) ريال قيمة الاعمال المنفذة (0.00) ريال • بند جرس إنذار الكمية التعاقدية (4) سعر الوحدة (80) ريال قيمة الاعمال المنفذة (320) ريال • بند كاسر الكمية التعاقدية (4) سعر الوحدة (70) ريال قيمة الاعمال المنفذة (280) ريال • بند صمام عدم رجوع 4 بوصة الكمية (1) سعر الوحدة (850) ريال قيمة الاعمال المنفذة (850) ريال • بند محبس بوابة 4 بوصة الكمية (0) سعر الوحدة (750) ريال قيمة الاعمال المنفذة (0.00) ريال • بند مجموعة ...والجرس المائى 4 بوصة الكمية (0) سعر الوحدة (2,800) ريال قيمة الاعمال المنفذة (0.00) ريال • بند مواد تمديد الكمية التعاقدية – نسبة المنفذ (80%) سعر الوحدة (113,920) ريال قيمة الاعمال المنفذة (91,136) ريال إجمالي قيمة الأعمال المنفذة من كميات العقد (112,346) ريال • أجور التركيب (32.43%) (36,436.54) ريال • نسبة خصم (6.12%) بمبلغ (9,105.49) ريال إجمالي قيمة الأعمال المنفذة من كميات العقد والتركيب بعد الخصم مبلغ (139,677.05) ريال تم احتساب نسبة 80% عن أعمال التمديدات حيث لم يتم تنفيذ بعض الأعمال مثل أعمال الخزان ولوجود ملاحظات على التمديدات المنفذة ولعدم إكتمال منظومة التمديدات وعدم إختبار المواسير ثانياً:أن إجمالي قيمة كميات الأعمال المنفذة الزائدة عن كميات العقد مبلغ قدره (5,644.47) ريال ونسبة الكميات التعاقدية المركبة الزائدة لنسبة العقد (2.45% ) وبيانها كالآتي: • بند رشاشات ماء نصف بوصة الكمية الزائدة على الطبيعة (64) سعر الوحدة (10) ريال قيمة الاعمال المنفذة (640) ريال • بند باب طوارئ الكمية الزائدة على الطبيعة (2) سعر الوحدة (1,500) ريال قيمة الاعمال المنفذة (3,000) ريال • بند جرس إنذار الكمية الزائدة على الطبيعة (6) سعر الوحدة (80) ريال قيمة الاعمال المنفذة (480) ريال • بند كاسر الكمية التعاقدية (6) سعر الوحدة (70) ريال قيمة الاعمال المنفذة (420) ريال إجمالي قيمة الأعمال المنفذة زيادة عن جدول الكميات في العقد بمبلغ (4,540) ريال • أجور التركيب بنسبة (32.43%) بمبلغ (1,472.43) ريال • نسبة خصم 6.12% بمبلغ (367.96) ريال قيمة الأعمال المنفذة زيادة عن جدول الكميات في العقد والتركيب بعد الخصم بمبلغ (5,644.47) ريال وهذه الأعمال لم يقف الخبير على مستندات تعميد صادرة بها ومعتمدة من المدعي وقد تم الوقوف عليها وحصرها على الطبيعة في حضور الطرفين وتوقيعهم على محضر الحصر والزيارة. ثالثاً فيما يتعلق بالمواصفات فلم يتضمن العقد أي مواصفات معتمدة لتنفيذ الأعمال كما لم ينص العقد على وجود أي مخططات معتمدة بين الطرفين رابعاً: بحسب ما تمت مناقشته في الموقع أفاد المدعي بأنه توجد مخططات معتمدة وتم تسليمها للمدعى عليه بدون توقيع على المخططات كما أفاد المدعى عليه بأنه لا توجد مخططات معتمدة ولم يتم تقديم أي مخططات موقعة للخبير. خامساً: أن حصر كميات الاعمال المنفذة من العقد والكميات الزائدة عن العقد وبيان حالتها من التنفيذ والتي وقف عليها الخبير لإثبات الحالة قد تمت في أعمال الزيارة بحضور الطرفين في تاريخ وساعة أعمال الحصر فقط. (مرفق محضر اثبات الحالة) ملاحظة: الدراسة الهندسية والنتائج التي تم التوصل اليها قد أستندت وبصورة مباشرة للمستندات المسلمة للأعمال الخبرة الهندسية من طرفي النزاع وأعمال الحصر على الطبيعة وأن استخدام التقرير والاستئناس به أو الاستناد اليه إنما يُعني به الدائرة المختصة وأطراف القضية فقط ولا يجب استخدامه من أي أطراف أخرى ليس لها علاقة بالقضية. الخبير الهندسي). انتهى من تقرير الخبير المندوب في هذه القضية، وقرر المدعى عليه وكالة بأن يطلب مهلة لتقديم طعنه على تقرير الخبير، ولما أن المدعى عليه قد اطلع على التقرير وتبلغ بجلسات الدائرة سابقاً مما ترفض طلبه للإمهال وتقرر الدائرة الفصل في الطلب. الأسباب: فبناء على ما تقدم من طلب المستدعية بإثبات حالة المشروع محل النزاع، وبناء على المادة (السادسة والثلاثين) من نظام المحاكم التجارية الصادر بتاريخ 15/8/1441التي نصت على أنه: (تشمل الطلبات المستعجلة ما يأتي: 1-المعاينة لإثباتالحالة.2-المنع من السفر.3-وقف الأعمال الجديدة.4-الحراسة القضائية.5-الحجز التحفظي.6-الحصول على عينة منمنتج.7-التحفظ على مستندات معينة.8-المنع من التصرف أو الإذن به.9-الطلبات التي لها صفة الاستعجال في الأنظمة التجارية)، وحيث إن هذا الطلب يندرج ضمن الطلبات المستعجلة التي تختص بها الدائرة، ولما كان نظر الدائرة في الطلب المستعجل إلى أركانه وهي وجود حالة الاستعجال، وخوف الضرر المحدق الذي يشقّ التحرز منه في حال عدم إجابة الطلب، واحتمال الاستحقاق وفق ما تضمنته المادة الثامنة بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بتاريخ 26/10/1441والتي نصت على أنه: (يقتصر نظر المحكمة في الطلب المستعجل على مدى توافر شروط الطلب المستعجل، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي)، ولما كان الطلب طلباً مستعجلا بنص النظام، ولما خيف من ضرر يشقّ التحرز منه بطول زمن يؤثر على مواد ومنجزات المشروع محل النزاع المحتمل، فقد ثبت للدائرة تحقق أركان الطلب المستعجل، ولما قدّم الخبير تقريره حسبما هو مثبت في وقائع الطلب، ولأن الخبير المندوب من قبل المحكمة أجير مشترك ندبته المحكمة غير متهّم في النتيجة التي وصل إليها؛ ولأن ما انتهى إليه كان نتيجة مباشرته الشخوص على المشروع محل النزاع ؛ ولأن المعتبر في التقرير هو مجرّد المعاينة وإثبات حالة المشروع محل النزاع كما هو عليه في الواقع، ولأنه لا تعنى الدائرة وهي بصدد نظر الطلب الماثل سوى اثبات الحالة المعاينة وفقا لرأي الخبير؛ إذ مما يتطلب ذلك أن يطلع الخبير على التعاقد بين طرفيه ثم شخوصه على المتنازع فيه وتقرير ما أنجز وما لم ينجز وما أقيم من عمل متعاقد عليه بصدد الإنجاز ولم يتم بأن يتم تقدير المنجز منه وفقا لخبرته، ولما كان ذلك متوافرا في التقرير، كما تستنتج الدائرة من عدم اعتراض المدعي وكالة والمدعى عليه وكالة بأن يذكر ما لم يتم توافره في التقرير اقرار ضمنيا على اكتمال التقرير بما هو مطلوب لإثبات الحالة وفقا لما تقدم، ولما أن البحث في تقرير الخبير بحث موضوعي بمدى استحقاق أي من طرفين على الآخر خارج عن اختصاص الدائرة وخارج عن بحث الطلب المستعجل؛ مما تنتهي الدائرة لإثبات حالة المشروع، كما سيرد في منطوقه. نص الحكم: لما تقدم حكمت الدائرة: بإثبات حالة الموقع (المشروع) محل الطلب القائم به عقد مؤرخ في 12-7-2018 بين الطرفين-المرفق بالقضية-، وذلك بحسب التقرير الصادر من مكتب (...) للاستشارات الهندسية ذو السجل التجاري رقم: (...) المؤرخ في 16-7-1443 المرفق بالقضية والمثبت في وقائع الطلب. وجرى الافهام باستلام الحكم بتاريخ الكترونيا وما يحق من الاعتراض خلال مدة أقصاها عشرة أيام تبدأ من اليوم التالي لاستلامه ، وفقا لأحكام القضاء المستعجل. والله الموفق.