حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437789875

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ رَجب ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439093520/1443
رقم الحكم:437789875
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439093520 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437789875 التاريخ: ٢١ رَجب ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم 439093520 لعام 1443 هـ المدعي: الشركة العقارية السعودية للتعمير مساهمة مقفلة المدعى عليه: شركة اندرين الأولى للتجارة والمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن المدعي وكالة: سلمان هليل عبيد العتيبي صاحب السجل المدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (422156858) وتاريخ1442/07/13هـ، الصادرة من الموثق/ عبدالعزيز محمد بن عبدالعزيز الهديب قد تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في تنفيذ الاعمال الانشائية المتبقية بنظام تسليم المفتاح، لمدة (٣٠) ثلاثون شهراً، ابتداءاً من تاريخ ١٤٣٨/١١/٢٩هـ الموافق ٢٠١٧/٠٨/٢١م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/٠١/٢هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٢١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١١٩٠٣٧٨٥٣) مائة وتسعة عشر مليونًا وسبعة وثلاثون ألفًا وثمان مئة وثلاثة وخمسون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٠) ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠١/١٣هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/٢١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليه، المتمثل في (المدعي عليها سببت خسائر للشركة المدعية)، وذلك بتاريخ ١٤٤٣/٠١/١٣هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/٢١م، مما تسبب بـ(خسائر)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (عقد مقاولات) ومقدار التعويض المطلوب (١٣٠٠٠٠٠٠) ثلاثة عشر مليونًا ريال." وطالب في دعواه: تعيين مكتب هندسي لحساب خسائر الشركة المدعية والتي بلغت أكثر من مبلغ إجمالي قدره (١٣٠٠٠٠٠٠) ثلاثة عشر مليونًا ريال، وبقيد الدعوى قضية وإحالتها للدائرة حددت لنظرها جلسة هذا اليوم المنعقدة عن بعد حضر المدعي وكالة عبدالله بن خالد المدالله هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم 422156858 وتاريخ 1442/07/13هـ الصادرة من الموثق عبدالعزيز الهديب كما حضر نايف بن عبدالله الخالدي هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم 423029056 وتاريخ 1442/09/21هـ صادرة من كتابة العدل بشرق الرياض، وبسؤال المدعي وكالة عن ملخص دعواه قال هي كما وردت في لائحة الدعوى المرفقة في نظام ناجز التجاري واطلب تعيين مكتب هندسي لحساب خسائر موكلتي والتي بلغت أكثر من 13.000.000 ريال وباطلاع الدائرة على لائحة الدعوى ومرفقاتها رأت صلاحية القضية للفصل فيها ورفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسا على ما جرى إيراده في الوقائع سالفة البيان، وبناء على ما قدمته المدعية في صحيفة دعواها والمرفقات، وحيث إن قبول الدعوى شكلًا يعد من المسائل الأولية التي يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوى، وحيث إن هذه الدعوى من الدعاوى التي يجب فيها اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى بناء على المادة (58/ د) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وحيث إنه يتحقق اللجوء للمصالحة بتقديم وثيقة تفيد بانتهاء المصالحة، أو تقديم ما يثبت البدء في إجراءات المصالحة، وذلك بناء على المادة (59) من اللائحة التنفيذية، حيث نص العقد المبرم بين الطرفين على اللجوء للتسوية الودية والصلح قبل رفع الدعوى وقد جاءت صحيفة الدعوى ومرفقاتها خالية من ذلك وقد بينت المادة (59/2) من اللائحة الأثر المترتب على ذلك حيث نصت على أنه (تطبق أحكام المادة الحادية والعشرين من النظام في حال عدم تقديم المدعي ما نصت عليه الفقرة (1) من هذه المادة.) لذا فتعتبر دعوى المدعية غير مستوفية لما نص عليه النظام واللائحة، مما تنتهي معه الدائرة إلى ما ورد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث