حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 437793199

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢١ رَجب ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439117575/1443
رقم الحكم:437793199
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439117575 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 437793199 التاريخ: ٢١ رَجب ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩١١٧٥٧٥ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تقدم المدعي بطلب مستعجل وفقا للبيانات الموضحة أعلاه تضمن الاتي: (أطلب وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم (٤٠٠٤٦٤٣٠٠٤٢٠٤٢٥) المؤرخ في ١٤٤٣/٠٦/٢١هـ في طلب التنفيذ رقم (٤٠١٠١٤٣٠٠٢٥٥٨٢٠) على سند لأمر رقم (٠) وتاريخ ١٤٤٣/٠٦/١٠هـ، وقدره (١٩٢٧٨) تسعة عشر ألفًا ومئتان وثمانية وسبعون ريال سعودي وذلك للمبررات التالية:(جعلي بتوقيع سند الامر علي بياض بدون ان اعلم ووضع مبلغ ١٩٢٧٨ ريال بدون اي وجه حق)، ومبررات حالة الاستعجال:(تم ايقاف خدماتي وايقاف حسباتي البنكية). علاقة تجارية تم استجار سيارة من شركة (...) وجعلي اوقع بدون ان اعلم على سند الامر الطلبات لذا أطلب وقف التنفيذ، هذه دعواي.) فعقدت الدائرة جلسة بتاريخ ١٩-٧-١٤٤٣ فلم يحضر المدعي ولامن يمثله رغم وصول رابط الجلسة والتبليغ بها فرأت الدائرة الفصل في الطلب شكلا. الأسباب: بناء على عدم حضور المدعي في الجلسة المحددة لنظر الطلب المستعجل ووفقا للمادة ١٠٤ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصها (اذا لم يحضر المدعي او من ينوب عنه في الموعد المحدد لنظر الطلب المستعجل؛ فتقضي المحكمة بعدم قبوله) مما تنتهي الدائرة للحكم كما في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة عدم قبول الطلب المستعجل والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث