حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437741608
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ رَجب ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم الحكم:437741608
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم42806166لعام1442ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437741608 التاريخ: ٢١ رَجب ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم42806166لعام1442ه المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، ذكر فيها (تم الاتفاق بين الشركتين المدعية والمدعي عليها بتاريخ 2020/07/15 على أن تقوم الشركة المدعية التي تعمل في مجال النقل بنقل بضائع خاصة بالشركة المدعى عليه من ميناء (...) بالمنطقة (...) إلى منطقة (...) وتم نقل البضائع المتفق عليها. حيث بلغت قيمة الفاتورة الإجمالية مبلغ وقدره (701,086) سبعمائة وألف وستة وثمانون ريال سددت منها المدعي عليها مبلغ وقدره (65,000) خمسة وستون ألف ريال بموجب حوالة على البنك (...)وتبقى بذمة الشركة المدعي عليها مبلغ وقدره (636,086) ستمائة وستة وثلاثون ألف وستة وثمانون ريالاً. وقد طلبوا من موكلي خصماً من مبلغ الفاتورة فعمل لهم خصماً من رسوم التخزين والمصاريف التشغيلية واشترط عليهم السداد فوراً بعد عملية الخصم وأبلغهم أنه سيلغى الخصم في حال ماطلوا بالسداد ومع ذلك ماطلوا في السداد ولم يتم التجاوب مع اتصالات ومحادثات وإيميلات موكلي إلا بالوعود التي لم تنفذ). انتهى فيها إلى طلب: أولاً: إلزام الشركة المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغ وقدره (636,086) ستمائة وستة وثلاثون ألفاً وستة وثمانون ريالاً. ثانياً: إلزامهم بدفع (100000) مائة ألف ريال قيمة أتعاب المحاماة. فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في 21/09/1442هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في 11/10/1442هـ، حضر المشار لهما بعاليه، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه، وطلب حصر طلباته وبيناته - استناداً لما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية - أحال إلى صحيفة الدعوى، وإلى الطلبات والبينات والأسانيد فيها، وبعد تحقق الدائرة من الدعوى، وشروط قبولها، جرى عرض مساعي الصلح على الطرفين فتعذر تمامها، ثم جرى عرض الدعوى على المدعى عليه وكالة، وطلبت الدائرة منه حصر دفوعه وما يسندها، وطلباته، فطلب تمكينه من الاطلاع على صحيفة الدعوى وإمهاله لتقديم الجواب، وإمهالاً للمدعى عليها قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة 12/11/1442هـ،فيها حضر وكيل المدعية بموجب وكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب وكالة رقم (...) وقد ذكر وكيل المدعى عليها بأنه قد أرفق جواب موكلته في خانة تبادل المذكرات بتاريخ 19/10/1442هـ ونصها: (أولا: ما ذكره المدعي من وجود اتفاق على نقل البضائع على بضائع موكلتي من ميناء (...) فهذا غير صحيح والصحيح بأن موكلي مخلص جمركي وبينه وبين المدعية اتفاقية نقل عام بحيث يتم تعميد المدعي على كل شحنة يتم نقلها من ميناء (...) أو أي موقع أخر. ثانيا: ما ذكرته المدعية من نقلها بضائع بتكلفة نقل وقدرها خمسة وستون ألف ريال (65.000 ريال) فصحيح وعليه تم تسليمهم قيمة فاتورة النقل، أما ما ذكرته المدعية من وجود مبالغ متبقية لفواتير نقل وقدرها (636,086) ستمائة وستة وثلاثون ألف وستة وثمانون ريال فغير صحيح. وعليه أطلب من فضيلتكم رد دعوى المدعية)، وبعرضه على وكيل المدعية طلب مهلة للإجابة فأفهمت الدائرة طرفي الدعوى بإحالتهما إلى نموذج تبادل المذكرات الإلكتروني. وفي جلسة 16/01/1443هـ،فيها حضر طرفي الدعوى وكالة المثبتة بياناتهما سابقاً، وقد ذكر وكيل المدعية بأنه قد أرفق مذكرته في خانه تبادل المذكرات الإلكتروني بتاريخ 15/11/1442هـ ونصها:(إنَّ لدينا بينات تثبت صحة دعوى موكلتي نذكر منها،أولاً /الفاتورة رقم 1505 الموجودة في مستندات الدعوى. ثانياً /كشف الحساب الصادر من شركة (...) المملوكة للمدعى عليه والمشتمل على: 1 - الفاتورة رقم 1505 الخاصة بحساب شركة (...) وإلى حركة مبلغ الفاتورة. 2 - ما يكذب ما ادعاه المدعى عليه والذي ذكر فيه أن مبلغ (65000) خمسة وستون ألف ريال هو دفعه تحت الحساب مما يؤكد على كامل مبلغ الفاتورة رقم 1505 لا كما ذكر المدعى عليه في جوابه بأنها قيمة لفاتورة مستقلة. وهنا يظهر بوضوح ما يكذب ما دفع به المدعى عليه في جوابه على الدعوى من أن ال (65000) خمسة وستون ألف ريال هي قيمة فاتورة مستقلة ومن شروط قبول الدعوى أن تنفك عما يُكذبها كما لا يخفى على أصحاب الفضيلة. ثالثاً/ الايميلات المثبتة لهذا العقد وهي وسائل اثبات معتبرة ويُعتد بها ويُستند عليها في معاملات التجار. فبناءً على ما سبق نطلب من فضيلتكم الحكم لموكلي بالمبلغ المدعى به وإلزام المدعى عليه بدفع أتعاب المحاماة) فعقب وكيل المدعى عليها بأنه قد أرفق جوابه عليها بتاريخ 27/11/1442هـ ونصها: (أولاً: ما ذكره المدعي في مذكرته ما أشار إليه من فاتورة مرفقة فهي من صنع المدعي نفسه، فلا يعتبر هذا المستند دليل، ولو سلمنا بصحة هذه الفاتورة فأين مصادقة موكلتي عليها، ولا يخفى على فضيلتكم أن العرف لدى شركات النقل باعتماد نقل الشحنة إما يكون بخطاب استلام الارسالية، أو المصادقة على الفاتورة المصدرة بالختم المعتمد. ثانياً: أما ما أرفقه المدعي من كشف حساب ويدعي أنه صادر من موكلتي فهو غير صحيح فلا يحتوي على أي توقيع أو ختم أو حتى أي مصادقة. ثالثاً: وأما ما ذكره المدعي من البريد المثبت لهذا العقد، فلم يظهر أن هذا البريد قد صدر من موكلتي أو حتى كونه يصادق على صحة دعوى المدعية. عليه فموكلتي تتمسك بما تم ذكره مسبقاً وأطلب من فضيلتكم رد دعوى المدعية.) وبعرضه على وكيل المدعية طلب مهلة للإجابة. وفي جلسة 13/03/1443هـ،حضر المشار لهما بعاليه، وذكر وكيل المدعية بأنه قد أرفق مذكرته في خانه تبادل المذكرات الإلكتروني بتاريخ 21/1/1443هـ ونصها: (أولاً: وجود ما يثبت أن البريد الذي أنكروه منهم معنونًا ببريدهم الإلكتروني. ثانيًا: وجود رسالة صوتية في شهر 3 من العام 2021 من صاحب الشركة تؤكد التزامه بالسداد وذلك بعد سدادهم المبلغ المقر به ب 9 أشهر. نسلمها للمحكمة إن سمحت والا فرغنا لها المقطع الصوتي. ثالثًا: الإقرار الموجود في المراسلات البريدية ردًا على كشف الحساب المرسل للمدعى عليها من قسم المحاسبة لديها من البريد الإلكتروني الصادر من العنوان (...) بتاريخ: 02/04/2021 ونصه: كشف الحساب خطأ، والفاتورة المرفقة غير معتمدة، ورجاء ارسال الفاتورة التي عمل الخصم بها من قبلكم، ونحن لا نقدم لكم نصيحة بخصوص الضرائب ولكن نحن لا نشترك في التهرب الضريبي، الإيميلات مرجع لذلك. والذي يظهر طلبه للفاتورة مع الخصم الذي سقط بسبب تأخرهم في التسليم فلذلك كله ولاقتران دعواهم بأن ما دفعوه يعتبر كامل المبلغ بما يكذبها، ولاجتماع القرائن الدالة على تملصهم من السداد ومطلهم السابق لهذه القضية نطلب من فضيلتكم إلزامهم بما تقدم طلبه.) فعقب وكيل المدعى عليها بأنه قد أرفق جوابه عليها بتاريخ 6/2/1443هـ ونصها: (أولاً: نؤكد على ما تم ذكره حول ما تدعيه المدعية حول البريد الإلكتروني. ثانياً: ذكر وكيل المدعية بوجود رسالة صوتيه في شهر 3 ذكر أن مضمونها تأكيد على سداد المبلغ المقر به، ولم توضح المدعية كم قيمة المبلغ المقر به وهل هذا التسجيل فيما يخص هذه العمليات أو غيرها. ثالثاً: لم تصادق موكلتي على أي فاتورة صادرة من المدعية ولم تقر بأي مبالغ في ذمتها، كما أن المدعية لم تسلم موكلتي أي سند استلام للبضاعة أو اخلاء عن مسؤوليتها، كونهم قد ادعوا بتسلمنا شحنات دون ما يثبت ذلك، وموكلتي تحتفظ بحقها بالرجوع على المدعية فيما يخص هذه الشحنات. أطلب من فضيلتكم رد دعوى المدعية وإلزامها بدفع أتعاب محاماة وقدرها (40.000) أربعون ألف ريال) وبعرضه على وكيل المدعية طلب مهلة للجواب، وإمهالاً له قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة 10/05/1443هـ،تشير الدائرة إلى أنها قد تأخرت عن فتح الجلسة في الوقت المحدد وذلك بسبب بطىء النظام الالكتروني وتعطله في بعض الفترات، وقد حضر في هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد طرفي الدعوى المشار لهما أعلاه، وحيث تعذر على الدائرة فتح ملف القضية بسبب تعليق النظام وعند المحاولة ل فتح المرفقات تظهر عبارة (فشل الاتصال بنظام الارشفة الالكترونية في الوقت الحالي فضلاً اعد المحاولة لاحقاً) وحفظاً لحقوق الأطراف فقد تقرر تأجيل نظر الدعوى. وفي جلسة 07/07/1443هـ،فيها حضر وكيلا المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها المشار لهم أعلاه، وبطلب الدائرة من وكيل المدعية ما قد استمهل لأجله بموجب ما هو مثبت في محضر الجلسة الماضية فأجاب وكيل المدعية (...) بأنه لم يستطع ارفاق مذكرته... فطلبت منه الدائرة تقديم جوابه الآن فأجاب بأن مذكرته طويله ويطلب مهله لإرفاقها في ملف القضية في خانه تبادل المذكرات فأفهمته الدائرة بأنها المهلة الأخيرة. تقدم وكيل المدعية بمذكرة بتاريخ 09/07/1443هـ وجاء نصها: (أولاً: نعجب من إنكار المدعى عليها ومكافأة من أحسن إليها بجزاء سنمار، فمندوب موكل المدعى عليها استفزع بموكلي شفوياً لنقل شحنة بيبات من (...) ل(...) في عقد له مع شركة (...) ب(...) كما زعم فكلف موكلي شفوياً شركة (...) بنقل الشحنة فتم فعلاً وهناك ايميل من المدعى عليها موجهه لموكلتي. ولكون المراسلات بالإيميلات معتبرة في عرف التجار لذا فنحن نعجب من إنكار المدعى عليها وفي حال اقتنعت الدائرة بهذه الأدلة وقوة بها جانب موكلي فاليمين الشرعية تشرع في جانب أقوى المتداعيين وموكلي مستعد لبذل اليمين على صحة المبلغ المدعى به وسببه، وإلا فنحن نطالب لمصلحة العدالة وإظهاراً للحقيقة وتطبيق مقتضى المادة (80) من نظام المرافعات الشرعية، فنطلب من الدائرة الموقرة إدخال شركة (...) لإبراز العقد الذي بينهم وبين المدعى عليها في نقل البضاعة وإدخال شركة (...) التي تعاقد معها موكلي لنقل البضاعة لشركة (...) وسبب تأخر المدعى عليها في سداد حق موكلي تأخر موكلي في سداد حق شركة (...) مما أضطر شركة (...) من تحصيل حقهم بحكم قضائي من المحكمة التجارية بالدمام. ثانياً: فيما جاء في المقطع الصوتي فإن وكيل المدعى عليها يدعي وجود تعاملات أخرى غير هذا التعامل الذي هو محل النزاع وموكلتي تنكر أي تعامل غيره، لذلك نطلب من الدائرة بإلزامه بإثبات أي تعامل آخر سواه وإلا فإن المقطع الصوتي المذكور يخص هذا التعامل محل النزاع وذلك يكذب ما ادعاه). ثم أودع وكيل المدعى عليها مذكرة رد بتاريخ 10/07/1443هـ وجاء نصها: (أولا: ذكر وكيل المدعية بأنه قد قام بنقل ما طلبت منه موكلتي من نقل بضاعة إلى شركة متعاقدة معها موكلتي، ولم برفق ما يثبت نقله لهذه البضاعة، سواء بموجب خطاب استلام الشحنة المنقولة، أو مصادقة من موكلتي على صحة هذه الفاتورة، أما بخصوص البريد الإلكتروني، فقد تمت الإجابة عنه مسبقا بتاريخ 27/11/1442هـ. ثانياً: لم تقم المدعية بأي عملية نقل غير مدفوعة لصالح موكلتي، وجميع ما قامت به من عمليات نقل لصالح موكلتي قد تم سداد مستحقاته. ثالثا: نؤكد على ما سبق ذكره بخصوص المقطع الصوتي، بأنها لم توضح كم قيمة المبلغ المقر به وهل هذا التسجيل يخص هذه العمليات أو عمليات غيرها. أصحاب الفضيلة نؤكد على أن موكلتي لم تصادق على أي فاتورة صادرة من المدعية ولم تقر بأي مبالغ في ذمتها، كما أن المدعية لم تسلم موكلتي أي سند استلام للبضاعة أو اخلاء عن مسؤوليتها، كونهم قد ادعوا بتسلمنا شحنات دون ما يثبت ذلك. أطلب من فضيلتكم رد دعوى المدعية والزامها بدفع أتعاب محاماة وقدر (40.000) ريال). وتقدم وكيل المدعي مذكرة بتاريخ 11/07/1443هـ وجاء نصها: (أولا: نؤكد على ما تم ذكره بخصوص الرسالة الصوتية وأنه ليس بين موكلتي والمدعى عليها سوى هذا التعامل. ثانيا: ذكر وكيل المدعية عدم وجود أي فاتورة أو مصادقة على الفواتير الصادرة من موكلتي وينافي ذلك ما أبرزناه سابقًا من وجود مراسلات بريدية تضمنت إقرارًا بحجم التعامل، وكذلك ما استجد من شهادة شركة (...) والتي قامت بنقل البضائع لمقر شركة (...)، وقد تم الاتفاق بين كل من موكلتي والمدعى عليها وشركة (...) على هذا التعامل بحضور محاسب المدعى عليها (...) و المدير المالي لموكلتي (...) وكذلك يشهد (...) على الكميات المنقولة وتسليمه للمدعى عليها الاشعارات كاملة بعد المراجعة والفحص لمحاسب المدعى عليها. وقد أرفق لنا في خطابه تفاصيل النقل كاملة نرفقها لكم مع استعداده للإدلاء بالشهادة أمام دائرتكم)، ومذكرة بتاريخ 12/07/1443هـ وجاء نصها: (تبعًا لما تقدم نرفق لأصحاب الفضيلة ما يثبت من تحصل شركة (...) على مبالغها من موكلتي عن طريق القضاء، ولم تماطل موكلتي بقصد الإضرار وإنما أخرها في أداء ما في ذمتها تأخر المدعى عليها لدى دائرتكم في السداد فبذلت موكلتي من مالها لإبراء ذمتها ولم تسدد الأخيرة حتى اليوم ما في ذمتها، وإن إنكار المدعى عليها لما جاء في دعوانا وإصرارها على ذلك أكل للمال بالباطل وقد نهى الله عن ذلك بقوله (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) وقوله صلى الله عليه وسلم (كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه) ولذلك نطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بما تقدم طلبه ليتحقق العدل ويصل الحق لأصحابه). وفي جلسة 12/07/1443هـ،حضر طرفي الدعوى وكالة، وقد ذكر وكيل المدعية بأنه قد أودع مذكرته والتي قد أستمهل مهله لإيداعها في خانه الطلبات فعقب وكيل المدعى عليها بأنه قد أرفق جوابه عليها في خانه الطلبات وتمسك وكيل المدعية بالحكم لموكلته بكامل مبلغ المطالبة فسألته الدائرة ماهي بينة موكلته على إثبات كامل مبلغ المطالبة فأجاب بأن العلاقة كانت قائمة على الثقة بين الطرفين ولا يوجد لدى موكلتي بينة سوى الفاتورة الصادرة من موكلتي والفاتورة غير مصادق عليها من المدعى عليها حيث قد استفزع مندوب موكل المدعى عليها بموكلتي شفويا لنقل الشحنة وقد تم نقلها بناءً على الثقة التي كانت بين الطرفين هكذا أجاب، وبسؤال الدائرة لوكيل المدعية عن ماهيه الشهادة التي يطلب سماعها فأجاب بأن الشهود يشهدون على حصول اتفاق شفهي بين موكلته والمدعى عليها فعقب وكيل المدعى عليها بأن موكلتي لا تنكر وجود اتفاق بينها وبين المدعية فقد دفعت موكلتي للمدعية مبلغ (65.000) ريال وهذي هي فقط قيمة الأعمال التي قامت المدعية بتقديمها لموكلتي فالخلاف هنا على مبلغ المطالبة وليس على وجود الاتفاق ولم تقدم المدعية ما يثبت كامل مبلغ المطالبة في هذه الدعوى ثم قرر طرفي الدعوى الاكتفاء؛ وبناءً عليه رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وتأسيسًا لما سبق، وبما أن المدعي وكالة يطلب بإلزام المدعى عليها بأن يدفع لموكلته مبلغًا قدره (636,086) ستمائة وستة وثلاثون ألفاً وستة وثمانون ريالاً، يُمثِّل المتبقي من قيمة نقل بضائع خاصة بالمُدَّعى عليه؛ وبالإضافة إلى دفع أتعاب التقاضي وقدرها (100000) مائة ألف ريال، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/08/1441هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها أجاب في عدة مذكرات بعدم صحة الدعوى وأنه كان هناك اتفاق شفوي على نقل بضائع وقد تم سدادها كما ذكر المدعي وكالة وان باقي المبالغ المطالب بها غير صحيحة وان المدعي لم يقدم بينة على نقله للبضائع محل مبلغ المطالبة وبأن الفاتورة وكشف الحساب لا يحملان مصادقة موكلي سواء توقيع أو ختم وأن البريد لا يعود لموكلتي ولا يثبت مضمونه استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة وأن المقطع الصوتي لم يبين قيمة المبلغ المقر به، وحيث إن الدائرة باطلاعها على أوراق القضية ومستنداتها تبيّن أن ما قدمه وكيل المدعية من مستندات لا يعدو أن يكون ادعاءً لا يوصله إلى الحكم بطلباته؛ وحيث أن الدائرة قد رأت وجاهة ما دفع به وكيل المدعى عليها كما هو مثبت في محضر وقائع هذه الدعوى. وحيث أن الشهود لا يثبتون مبلغ المطالبة وانما لإثبات العلاقة التعاقدية التي بين الطرفين الأمر الذي لم ينكره المدعى عليه وكالة. ولعدم إمكانية طلب يمين المدعى عليها كونها شخصية اعتبارية كما نصت (133) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على أنه: (في جميع الأحوال؛ لا توجه اليمين إلى الشخصية الاعتبارية)؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى رقم (42806166) وذلك لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.