حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 437761683
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٢١ رَجب ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439076722/1443
رقم الحكم:437761683
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439076722 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 437761683 التاريخ: ٢١ رَجب ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 439076722 لعام 1443 هـ المدعي: الشركة (...) شركة الشخص الواحد (شركة شخص واحد) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدم إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بدعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة بعد قيدها بالرقم المشار إليه أعلاه، عقدت الدائرة جلستها الأولى بتاريخ 14/07/1443هـ وفيها حضر وكيل المدعية ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه إلكترونيًا، حسب التبليغات الظاهرة بنظام تقاضي بمهمتي التبليغ رقم (140707647) ورقم (220214190323915405)، لذا قررت الدائرة سماع الدعوى والسير فيها، واعتبار الخصومة الماثلة حضورية؛ وفقًا لما نصت عليه الفقرة (1) من المادَّة (الثلاثين) من نظام المحاكم التجارية، وبعد التحقق من المسائل الأولية جرى الاطلاع على الدعوى المدونة في الصحيفة الإلكترونية ونصها: [تم التعاقد بين موكلتي بصفتها (مؤجر) والمدعى عليها بصفتها (مستأجر) وذلك بموجب عقود تأجير طويلة الأمد 1- عقد رقم (0593) المتضمن استئجار المدعى عليها عدد (1) شيول (نوع (...)) رقم التسلسل (...) من تاريخ:22/12/2013م إلى 5/2/2017م، 2- عقد رقم (...) المتضمن استئجار المدعى عليها عدد (1) رافعة شوكية نوع (...)، عدد (1) حضان (...)، بقيمة ايجار إجمالية (434610) ريال سدد منها (349000) ريال وتعثر في (85610) ريال مما ألجأ موكلتي إلى تقديم طلبات تنفيذ ضده ،كما لم يسلم المدعى عليه المعدات المؤجرة بعد انتهاء مدة العقد إلى تاريخ قيد هذه الدعوى لذا فإنا نطلب من الدائرة الاتي: إلزام المدعى عليهم بتسليم المعدات المؤجرة لموكلتي ،مع احتفاظ موكلتي بحقها في المطالبة بأجرة المثل للمعدات من تاريخ نهاية العقد إلى تاريخ تسليم المعدات]، ثم جرى الاطلاع على ملف الدعوى فتبين للدائرة أن المدعى عليه لم يقدم مذكرته الجوابية وفقًا لما نصت عليه المادَّة (الثالثة والأربعون بعد المائتين) من اللائحة، ثم جرى من الدّائرة سؤال وكيل المدعية عن رقم هيكل المعدة الثانية والثالثة المؤجرة بموجب العقد الثاني رقم (...) وهما: (رافعة شوكية) و(حضان)؟ فأجاب بقوله: لا تحضرني أرقامهما الآن واطلب مهملة لرجوع إلى موكلتي للاستعلام عن ذلك، فأفهمته الدّائرة بأن طلب الإمهال مرفوض لأن هذه المعلومة من لوزم تحرير الدّعوى، كما أفهمته الدّائرة بأنه بإمكانه التواصل مع موكلته للاستعلام عن تلك الأرقام أثناء الجلسة وبعد تواصله مع موكلته أفاد بأنّ الوصول إلى تلك الأرقام تستدعي مزيدًا من الوقت، ثم جرى من الدائرة سؤال وكيل المدعية عن البينة المثبتة لصحة ما تدعيه فأحال على عقد الإيجار المرفق بملف الدّعوى، فوجدتها الدائرة بعد الاطلاع عليه يدل على ما تدعيه المدعية، ونظرًا لصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة. الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والمرافعة، وبما أنّ الدعوى الماثلة وفق وقائعها سالفة البيان تُعد من المنازعات الناشئة بين التجار بسبب أعمالهم التجارية، فإن اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولاية المحاكم التجارية؛ وفقًا للفقرة (1) من المادَّة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية، ولمّا كانت المدعية قد أقامت دعواها الماثلة بُغية الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يسلمها المعدات المؤجرة عليه؛ وذلك لانتهاء المدة المتفق عليها، ولأنّ المدعية قدمت في سبيل إثبات ما تدعيه بينتها المتمثلة في عقد الإيجار رقم (...) وتاريخ 22/12/2013م المبين فيه أنّ المدعى عليه استأجر من المدعية معدة من نوع شيول (نوع (...)) رقم التسلسل (...) وأن المدة المتفق عليها بينهما قد انتهت، ولأنّ الأصل بقاء ما كان على ما كان، فالأصل بقاء المعدة لدى المدعى عليه حتى يثبت تسليمها للمدعية، مما تنتهي معه الدّائرة إلى إلزام المدعى عليه بأن يسلم للمدعية المعدة الموصوفة آنفًا، وأما بخصوص بقية المعدات المؤجرة للمدعى عليه بموجب العقد رقم (...) وتاريخ 12/02/2014م فإن الدائرة تنتهي بخصوصها بالحكم بصرف النظر عنها لعدم تحريرها فالمدعية لم تبين نوع تلك المعدات بما يميزها عن غيرها، ولجميع ذلك تنتهي الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: أولًا: إلزام المدعى عليه/ (...) الهوية الوطنية رقم (...) بأن يسلم للمدعية/ الشركة (...) شركة الشخص الواحد (شركة شخص واحد) ذات السجل التجاري رقم (...) المعدّة المؤجرة له بموجب العقد رقم (...) المؤرخ في 22/12/2013م وهي: شيول (نوع (...) رقم التسلسل (...)، ثانيًا: صرف النظر عن دعوى المدعية بخصوص المعدات المؤجرة للمدعى عليه بموجب العقد رقم (...) المؤرخ في 12/02/2014م لعدم تحريرها؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآلة وصحبه أجمعين. رئيس الدائرة القضائية (...)