حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 437729838

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٠ رَجب ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439089373/1443
رقم الحكم:437729838
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439089373 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 437729838 التاريخ: ٢٠ رَجب ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٨٩٣٧٣ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها، أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة الدعوى، جاء نصها: افيد فضيلتكم انه في يوم الاربعاء الموافق٢٠٢٠/٠٩/٠٢م تم ابرام اتفاقية عقد مضاربة رقم (٩٥٤٩٢) بين موكلي المدعي/(...) والمدعى عليها/شركة (...) التجارية لخدمات التجارية تحمل سجل تجاري رقم (...) على ان تكون مدة العقد ٧ شهور ميلادية تبدأ من تاريخ توقيع العقد وتنتهي في ٢٠٢١/٠٤/٠٣م وتضمن العقد المبرم بينهم تجارة الجملة والتجزئة واستيراد الفاكهة حيث انه تم الاتفاق على ان يكون رأس المال من موكلي والعمل على المدعى عليه، بناءً عليه، تسلمت المدعى عليها بموجب العقد المبرم مبلغ وقدره (١٥٠,٠٠٠) مائة و خمسون الف ريال وجرى الاتفاق على ان سيتم إعادة رأس المال المدفوع بالكامل بعد انتهاء مدة العقد بالإضافة الى الأرباح الناتجة عن هذا العقد، وفقاً للفقرة الرابعة من البند الثالث. وعليه، حررت المدعى عليها سند لأمر تلتزم بموجبه سداد مبلغ وقدره (١٥٠,٠٠٠) ريال عند الطلب وفي تاريخ استحقاق ٢٠٢١/٠٤/٠٣م ومن هذا التاريخ اصبح المبلغ حال ومستحق الدفع. كما أن الأرباح تم تقديرها بمبلغ (٩٧,٥٠٠) سبعة و تسعون و خمسمائة ألف ريال، وفقاً للبيان التوضيحي، وكذلك على البند الخامس من العقد. وحيث أن العقد شريعة المتعاقدين، والمدعى عليها اخلت بالتزاماتها تجاه موكلي ولم تنفذ أي بند من بنود العقد. الطلبات لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-رد قيمة رأس المال وقدره (١٥٠٠٠٠) مائة وخمسون ألفًا ريال سعودي للأسباب الآتية: (التقصير) استنادًا على (العقد) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (مدفوع). ٢-دفع أرباحي في الشراكة القائمة بيننا وقدرها (٩٧٠٠٠) سبعة وتسعون ألفًا ريال سعودي ومستند هذه الأرباح (العقد) عن الفترة من التاريخ ١٤٤٢/٠١/١٤هـ وحتى ١٤٤٢/٠٨/٢١هـ حيث أنها مستحقة في تاريخ ١٤٤٢/٠٨/٢١هـ وذلك بسبب (حلول موعد الاستحقاق).هذه دعواي . ا.هــ. هذا وقد عقدت الجلسة بتاريخ ٨/٧/١٤٤٣ هــ، وفيها حضر وكيل المدعي، وقرر التنازل عن هذه القضية، وبناء عليه ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى، لذا فقد أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على مايلي من أسباب: الأسباب: وبعد سماع الدعوى، ولكون وكيل المدعي قد حصر طلبه في إلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (١٥٠٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال سعودي، بالإضافة إلى دفع الأرباح في الشراكة القائمة بين الطرفين وقدرها (٩٧٠٠٠) سبعة وتسعون ألف ريال سعودي، عن الفترة من التاريخ ١٤٤٢/٠١/١٤هـ وحتى ١٤٤٢/٠٨/٢١هـ، وبما أن محل الدعوى شركة مضاربة فإن الاختصاص منعقد للمحكمة التجارية استنادا للمادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ، وحيث حضر أمام الدائرة وكيل المدعي وقرر تنازل المدعي عن القضية وطلب الحكم بإثبات التنازل عن هذه الدعوى، وحيث إن إقامة الدعوى والاستمرار فيها حق للمدعي إن شاء تابعها وإن شاء تركها أو تنازل عنها، وحيث انتفى ركن من أركان النزاع بتنازل المدعي عن دعواه في هذه القضية، وطلب وكيل المدعي إثبات ذلك؛ فإن الدائرة تنتهي إلى أنه يتعين عليها الاستجابة لطلبه والحكم بإثبات تنازل المدعي عن دعواه في هذه القضية، مما يجعل الدائرة تنتهي إلى إثبات التنازل. نص الحكم: حكمت الدائرة/بإثبات التنازل.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث