حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437801313
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٠ رَجب ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439119929/1443
رقم الحكم:437801313
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439119929 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437801313 التاريخ: ٢٠ رَجب ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم 439119929 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه وردت إلى المحكمة التجارية بالرياض لائحة دعوى مقدمة من وكيل المدعية، يخاصم فيها المدعى عليه ويطلب إلزامه بمضمونها، وفق ما هو متبع من الناحية القضائية والإجرائية، حيث تقدم بلائحة تضمنت: أن موكلتي تملك مؤسسة (...) للتجارة بموجب سجل تجاري رقم (...) وتاريخ19\01\1440هـ ومؤسسة (...) للتجارة بموجب سجل تجاري رقم (...) وتاريخ21\02\1442هـ حيث قام المدعو (...) بموجب وكالة رقم (...) وتاريخ21\1\1440هـ و وكالة (...) وتاريخ2\9\1437هـ بنقل المؤسستين لأخيه المدعى عليه (...) حيث تم نقل مؤسسة (...) بتاريخ 04\03\1442هـ ومؤسسة(...) بتاريخ 07\03\1442هـ وبما أن (...) استغل توكيل موكلتي له ونقل المؤسستين دون إذن منها أو موافقتها، ومستعد لتقديم الضمان، ولايوجد دعوى موضوعية منظورة متعلقة بالطلب، وأن تاريخ نشوء الحق كان في تاريخ19\01\1440هـ وتاريخ 21\02\1442هـ، عليه أطلب: إيقاف التصرف وإعادة المؤسستين لموكلتي. فقيدت القضية في سجلات هذه المحكمة بالرقم المذكور في مستهل الحكم، وبإحالتها لهذه الدائرة؛ باشرت النظر في حيثياتها وفقاً لما هو معمول به قضاءً والمتبع نظاماً، ففي جلسة 20-07-1443هـ، وفي هذه الجلسة حضر وكيل المدعية المثبتة بياناته، بموجب الوكالة رقم (...)، وحضر وكيل المدعى عليه، المثبتة بياناته، بموجب الوكالة رقم (...)، وسألت الدائرة المدعي وكالة عن دعواه، فأجاب: (أن موكلتي تملك مؤسسة (...) للتجارة بموجب سجل تجاري رقم (...) وتاريخ19\01\1440هـ ومؤسسة (...) للتجارة بموجب سجل تجاري رقم (...) وتاريخ21\02\1442هـ حيث قام المدعو (...) بموجب وكالة رقم (...) وتاريخ21\1\1440هـ و وكالة (...) وتاريخ2\9\1437هـ بنقل المؤسستين لأخيه المدعى عليه (...) حيث تم نقل (...) بتاريخ04\03\1442هـ ومؤسسة (...) بتاريخ07\03\1442هـ وبما أن (...) استغل توكيل موكلتي له ونقل المؤسستين دون إذن منها أو موافقتها، ومستعد لتقديم الضمان، ولايوجد دعوى موضوعية منظورة متعلقة بالطلب، وأن تاريخ نشوء الحق كان في تاريخ19\01\1440هـ وتاريخ 21\02\1442هـ، عليه أطلب: إيقاف التصرف وإعادة المؤسستين لموكلتي وسألت الدائرة المدعي وكالة عن مبررات الطلب؟ فأجاب: بأن هناك مستحقات لدى الغير وأنه من باب الاحتياط بعدم استحواذ المدعى عليه فإنه يطلب وقف التصرف وإعادة المؤسستين كما أن الغرامات من التامينات الاجتماعية وهيئة الزكاة والضريبة سجلت على اسمو موكلتي شخصيا ولم تسجل على المؤسسة او على المدعى عليه وبعرض ذلك على المدعى عليه قدم جوابه ونصه (ماذكرته المدعية من كوني وكيل لها وأنها تملك مؤسسة (...) للتجارة ومؤسسة (...) فهو غير صحيح والصحيح أن من يملك المؤسستين هو أنا وقد جعلتها باسم المدعية نظرا لكوني موظف والمؤسستين باسمها صوريا وليست حقيقية لها وقد وكلتني وكالة على المؤسستين وذلك لكون المؤسستين لي، وما ذكرته أنني قمت بنقل سجلات المؤسستين في تأريخ 4 / 3 / 1442 فهذا غير صحيح جملة وتفصيلاً والصحيح أن نقل السجلات كان بتأريخ2 / 3 / 1442 أي قبل سنة من الآن، وتم نقل السجل بموجب وكالة من المدعية تخولني الإجراء المطوب في حق نقل السجل وغير ذلك بموجب الوكالة رقم (...)وتأريخ ٢ / ٩ / ١٤٣٧ ولو كانت المؤسستين للمدعية لما أوكلتني بنقل المؤسستين في وكالة لنقل السجل ثم مكثت المدعى عليها لمدة سنة كاملة بعدما قمت بنقل المؤسستين وهي ساكتة ولم تتكلم بشيء أي من تأريخ 8 / 3 / 1442 مما يؤكد أن المؤسستين ملك لي وليست لها، ومما يؤكد أن المؤسستين لي أيضا وليست لها كتابة خطاب صادر منها على مطبوعات غرفة الرياض التجارية ومتضمن تنازل المدعية لمن رغبت أنا في وضع المؤسستين باسمهم وهم إخواني ومدون التنازل، ومما سبق يتبين أن المؤسستين لي وليست لها وذلك بكون المدعية قد سكتت لمدة سنة ولم تطلب نقل المؤسستين خلال مدة سنة كما أنها قامت بتوكيلي وكالة تامة في نقل السجلات كما أنها تنازلت بموجب خطابها لأخي الذي رغبت أنا في وضع السجلات باسمه، وأخيرا إن المدعية تعلم أن المؤسستين لي وتقر بذلك ومما ييين لفضيلتكم كيدية الدعوى وكذب المدعية في ذلك وتدليسها وإقراراها بأن المؤسستين لي وليست لها ماورد في قضية النفقة المقيدة في محكمة الأحوال الشخصية برقم 421505253 وتأريخ 24 / 9 /1442 ذكرت أن المؤسستين وأقرت بأن المؤسستين أنها لي ونسيت أنها أقرت لكن الورق لاينسى ومتى ماطلبها فضيلتكم فإني سأقدمها، الطلبات:أطلب حبس المدعية لمدة سنة لقاء كديتها في هذه الدعوى، ورد دعوى المدعية وإخلاء سبيله). وبعرض ذلك على المدعي وكالة اجاب بأن المدعى عليه وكالة اقر بصحة الوكالة الصادرة من موكلتي كما أنه في دعوى سابقة أنكر تملكه وأن جواب المدعى عليه غير واضح هل هو على لسان (...) أو لسان المدعى عليه في هذه الدعوى، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة أجاب بأن الدعوى تتعلق باستغلال (...) لوكالة صادرة عن المدعية بنقل المؤسستين لأخيه (...)وأن (...) هو من يملك المؤسستين وتملك المدعية لهما صورياً، ثم سالت الدائرة المدعى عليه وكالة هل لديه وكالة عن (...) فأجاب بنعم وأن رقمها (433315427) ثم عقب المدعي وكالة بأن إقرار المدعى عليه وكالة بتملك المؤسسة ينفي إنكاره السابق في قضية نفقة . وبعد الاطلاع على لائحة المدعية وطلبها المستعجل، وتأسيساً على ذلك وبناء على المادة (106) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، عليه تقرر الدائرة صلاحية القضية للبت فيها، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: ولمـــا كانت العلاقة القائمة بين المدعية والمدعى عليه ناشئة عن دعوى بيع مؤسسة بين تاجرين؛ وعليه فإن الفصل في النزاعات الناشئة بينهما يكون من اختصاص المحاكم التجارية، بموجب الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية. وعن نظر الدعوى، وتأسيساً على الوقائع آنفة الذكر، وبعد الاطلاع على لائحة المدعية، ولما كان حقيقة طلب المدعية هو: إيقاف التصرف وإعادة المؤسستين لها بدعوى استغلال الوكيل الشرعي عنها للوكالة الممنوحة له في غير ما أصدرت من أجله، وبما أن حقيقة طلب المدعية هو نظر موضوعي للدعوى والحالة هذه يخرج عن كونه طلباً مستعجلاً تسري عليه أحكام الطلبات العاجلة، ذلك أن اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية في المادة الثامنة بعد المائة أوضحت بأن: يقتصر نظر المحكمة في الطلب المستعجل على مدى توافر شروط الطلب المستعجل، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي، وبما أن الدعوى لا ينطبق عليها وصف الطلب المستعجل، طبقاً لما ورد في المادة (36) من نظام المحاكم التجارية، كما أنها خلت من مبررات الاستعجال بالمخالفة للفقرة (ج) من المادة (102) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، ذلك أنه بحسب وصف المدعي وكالة لدعواه لايعتبر طلباً مستعجلاً، حيث إنه نزاع موضوعي يستلزم منه النظر في صحة تملك المدعى عليه للمؤسستين، والنظر في دعوى صورية تملك المدعية لهما، كما يتطلب كذلك النظر في صحة تصرف الوكيل الشرعي عن المدعية، وسبب نقله المؤسستين للمدعى عليه، وهل هذا التصرف مأذون له فيه، وصحة ما تدعيه المدعية من استغلال الوكيل الشرعي عنها للوكالة، ذلك أن الوكالة الصادرة من المدعية له برقم (40118369)، جعلت المدعية ل (...)وكيلاً عاماً عنها في كافة نشاطات مؤسستها، وتأسيساً على ذلك، وبناء على المادة (106) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فعليه تنتهي الدائرة في حكمها إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: وبِنَاءً عَلى ذَلِكَ حَكَمَتِ الدَائِرَةُ: بعدم قبول هذه الدعوى. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.