حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437706614
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٠ رَجب ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439076521/1443
رقم الحكم:437706614
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439076521 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437706614 التاريخ: ٢٠ رَجب ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم 439076521 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه وردت إلى المحكمة التجارية لائحة دعوى مقدمة من المدعي وكالة ضد المدعى عليها والمثبتة بياناتها في ملف القضية، حيث جاء في لائحة الدعوى (بصفتي محامياً مرخصاً بموجب الترخيص رقم (...)وحيث تم إخطار المدعى عليها بتاريخ 22/2/1443هـ ومضت 15 يوماً دون تجاوب من المدعى عليها، وعليه وبصفتي محامياً عن المدعية (مؤسسة (...)) أتقدم بدعواي والتي تتخلص وقائعها بالتالي: أولا في تاريخ 05/11/2016م قامت شركة (...)(أمر شراء) لموكلتي بحكم انها مؤسسة (...) السكنية وترميمات المباني السكنية وغير السكنية متضمن طلب شراء الأدوات التالية لمشروع بناء (...): - أرضية رخام، عدد 1200، بقيمة (141,958.80) ريال. - أرضية سيراميك و حجر، عدد 1710، بقيمة (126,793.20) ريال. - أرضية حجر ورخام وسيراميك، عدد 595، بقيمة (44,243) ريال. بقيمة إجمالية وقدرها (312,995) ثلاثمائة واثنا عشر ألف وتسعمائة وخمسة وتسعون ريال، وقامت موكلتي بتوريد ما تم الاتفاق عليه أعلاه إلا أن المدعى عليها قامت بتسديد جزء من مبلغ الشراء مبلغ وقدره (90,865) تسعون ألف وثمانمائة وخمسة وستون ريال فقط لا غير، وتبقى في ذمتها مبلغ (222,130) مائتان واثنان وعشرون ألف ومائة وثلاثون ريال امتنعت عن سداده رغم محاولة موكلتي بذلك حيث قمنا بمخاطبة مالك الشركة المدعى عليها الأخ / (...)، دون نتيجة أو موافقه بالسداد. ولذا نطلب من فضيلتكم الحكم على المدعى عليها بسداد المبلغ المتبقي في ذمتها وقدره (222,130) مائتان واثنان وعشرون ألف ومائة وثلاثون ريال. وانتهى فيها إلى الطلب أولاً: إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المتبقي في ذمتها وقدره (222,130) مائتان واثنان وعشرون ألف ومائة وثلاثون ريال. وبعد أن قيدت الأوراق قضية بالرقم المشار إليه بعاليه؛ أحيلت إلى هذه الدائرة في 10/06/1443هـ فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسة اليوم 07/07/1443هـ، حضر وكيل المدعى عليها ولم يتبين حضور من يمثل المدعية وبعد إطلاع الدائرة على بيانات الدعوى ومرفقاتها رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها وعليه رفعت الجلسة للمداولة والحكم. وبناءً عليه رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: لما كان من اللازم قبل الدخول في موضوع الدعوى التحقق من صحة قيدها وما يجب أن تتضمنه من بيانات ومرفقات وفق النظام، وبما أن المنظم اشترط قبل قيد الدعوى اللجوء إلى المصالحة والوساطة والتسوية الودية قبل اللجوء إلى القضاء خلال ثلاثين يوم من إقامة الدعوى بناء على الفقرة (1) من المادة (8) من نظام المحاكم التجارية، كما أن المادة (58) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية نصت على وجوب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الأتية ومن ضمنها هذه الدعوى كما في الفقرة (ب) من المادة الآنف ذكرها، وبما أن المدعية لم تقدم ذلك؛ لذا فإن الدائرة تنتهي إلى عدم قبول الدعوى. ولاينال من ذلك ماقدمته المدعية من إخطار المدعى عليها إذ أن حقيقة التعامل بين الطرفين متعلق بتوريد وأن عقد التوريد يجب اللجوء فيه إلى المصالحة وإرفاق في صحيفة الدعوى مايثبت ذلك وأن الإخطار لايغني عن المصالحة. نص الحكم: بناء على ذلك حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى لما هو مبين بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.