حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 437588046
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٠ رَجب ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:42811640/1442
رقم الحكم:437588046
سنة الحكم:1442
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 42811640 لعام 1442 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 437588046 التاريخ: ٢٠ رَجب ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 42811640 لعام 1442 هـ المدعي: شركه (...) لتأجير السيارات مساهمة مقفلة المدعى عليه: شركة (...) القابضة الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى حسبما تفصح الأوراق وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه تقدمت إلى هذه المحكمة المدعية بلائحة دعوى تطالب فيها إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (268.707) ريال، وذلك مقابل تأجير مجموعة من السيارات للمدعى عليها وعددها (19) سيارة حيث استلمتها بتاريخ 2013/6/4م وبلغ إجمالي التعامل (9.651.789) ريال سددت المدعى عليها جزءا من هذا المبلغ والمتبقي هو مبلغ المطالبة وبيانات السيارات على النحول التالي: سيارة (...)سيارة (...) تاريخ الخروج 03-06-2014 تارخ العوده 23-12-2016 سيارة (...) تاريخ الخروج 04-06-2013 تاريخ العوده 30-07-2016 (...) تاريخ الخروج 13-07-2014 تاريخ العوده 14-07-2014 (...) تاريخ الخروج 04-05-2014 تاريخ العوده 06-05-2014 (...) تاريخ الخروج 05-03-2014 تاريخ العوده 13-03-2017 (...) تاريخ الخروج 27-05-2014 تاريخ العوده 14-03-2017 (...) تاريخ الخروج 14/ 07/ 2014 تاريخ العوده 23/ 08/ 2017 (...) تاريخ الخروج13/ 07/ 2014 تاريخ العوده 02/ 03/ 2017 (...) تارخ الخروج 05/ 12/ 2013 تاريخ العوده 03/ 12/ 2016 (...) تاريخ الخروج 12-06-2014 ت تاريخ العوده 28-08-2014 (...) تاريخ الخروج 25-05-2014 تاريخ العوده 27-05-2014 (...) تاريخ الخروج 25/ 02/ 2014 تاريخ العوده 18/ 03/ 2014 (...) تاريخ الخروج 14/ 01/ 2014 تاريخ العوده 28/ 03/ 2016 (...) تاريخ الخروج 25/ 12/ 2013 تاريخ العوده 06/ 01/ 2014 (...) تاريخ الخروج 28/ 08/ 2013 تاريخ العوده 19/ 03/ 2014 (...) تاريخ 22/ 07/ 2013 تاريخ العوده 26/ 03/ 2016 (...) تاريخ الخروج 04/ 05/ 2014 تاريخ العوده 06/ 05/ 2014 (...) تاريخ الخروج 13/ 07/ 2014 تاريخ العوده 14/ 07/ 2014 تاريخ نشوء الحق 10-10-2017 هذه دعواها. قيدت قضية بالرقم المشار إليه بعاليه، ومن ثم أحيلت إلى هذه الدائرة، وعقدت الدائرة لنظرها عدة جلسات أحال فيها وكيل المدعية على لائحة الدعوى واستمهل وكيل المدعية لتقديم مزيد من المستندات وأحالت الدائرة الطرفين إلى تبادل المذكرات لتقديم المستندات والجواب. وفي جلسة 1443/2/22هـ حضر وكيل المدعية/ (...) بالوكالة رقم (...) كما حضرت وكيلة المدعى عليها/ (...) بالوكالة رقم (...) الصادرة من سفاره المملكة العربية السعودية بـ(...) من (...) بصفته مدير عام شركة (...) القابضة والمصادق عليها من وزاره الخارجية ومن فرع وزارة العدل بالمنطقة الشرقية برقم (4220559) وسألت الدائرة وكيل المدعية عن المستندات الإضافية فأفاد بأنه يكتفي بالعقد وأن لديه مذكره توضيحية وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليها طلبت مهلة لذلك فأفهمت الدائرة وكيل المدعية بتقديم ما لديه كما أفهمت وكيلة المدعى عليها بالرد على الدعوى قبل موعد الجلسة القادمة فاستعد الطرفان بذلك. وفي جلسة 1443/5/4هـ حضر طرفا الدعوى، وأفاد وكيل المدعية بأنه يحصر دعواه في مبلغ قدره (216,710,83) ريال، وطلبت الدائرة من وكيلة المدعى عليها الجواب عن الدعوى فأفادت بأن المدعية لم تقدم ما يثبت دعواها فأفهمتها الدائرة بالجواب الموضوعي عن العقد المقدم من المدعية وهل استلمت المدعى عليها السيارات المذكورة في دعوى بالتواريخ المذكورة فيها أم لا فاستمهلت لذلك فأفهمتها الدائرة بالجواب في هذه الجلسة فاستمهلت لدقائق فأمهلتها الدائرة لذلك ثم أفادت بأن العقد الصحيح وأن المدعى عليها قد استلمت السيارات المذكورة في صحيفة الدعوى ثم أعادتها للمدعية وسددت جميع المبالغ المتبقية للمدعية وقدرها (216,710,83) ريال، وبعرض ذلك على وكيل المدعية أنكر سداد المدعى عليها لمبلغ المطالبة، وطلبت الدائرة من وكيلة المدعى عليها البينة على سداد المبلغ فاستمهلت لذلك كما طلبت منها الدائرة إرفاق نسخة من الوكالة الصادرة من (...) من مدير المدعى عليها وعليه تم رفع الجلسة. وفي جلسة 1443/6/15هـ حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها مع تبلغها عن طريق نظام أبشر، وحيث اكتفى وكيل المدعية بما قدم وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية ومستنداتها وحيث إن وكيلة المدعى عليها قد أقرت في الجلسة الماضية بصحة العقد واستلام موكلتها للسيارات المذكورة في صحيفة الدعوى وأنها قد سددت للمدعية مبلغ المطالبة وقدره (216.710.83) ريال/هللة وطلبت منها الدائرة البينة على ذلك لإنكار وكيل المدعية للسداد ولم تحضر في هذه الجلسة وعليه تم رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسًا على ما تقدم، وحيث إن دعوى المدعية تنحصر في طلبها إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (216.710.83) هو موضح بعاليه. وقدم وكيل المدعية في سبيل إثبات مطالبته العقد المبرم بين الطرفين والمؤرخ في 2011/7/10م. وحيث إن وكيلة المدعى عليها قد أقرت بصحة العقد واستلام موكلتها للسيارات وصحة الأجرة المستحقة ودفعت بسداد مبلغ المطالبة فأنكر وكيل المدعية ذلك ولم تقدم وكيلة المدعى عليها ما يثبت السداد مع إمهال الدائرة لها، ولأن الإقرار حجة على من أقر، عليه فقد ثبت للدائرة استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة. وحيث ثبت للدائرة تبليغ المدعى عليها عن طريق نظام أبشر في جلسة الحكم إلا أنها قد تخلفت عن الحضور، ولما نصت عليه المادة (30) من نظام المحاكم التجارية: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك". عليه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ المطالبة لما تقدم. نص الحكم: فلهذه الأسباب حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغًا قدره (216.710.83) مائتان وستة عشر ألفا وسبعمائة وعشرة ريالات وثلاثة وثمانون هللة، وبالله التوفيق.