حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437736918
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٠ رَجب ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم الحكم:437736918
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439092840لعام1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437736918 التاريخ: ٢٠ رَجب ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 439092840لعام1443ه المدعي: شركة الالات والمواد الزراعيه المحدودة المدعى عليه: شركة رابيه للتجاره والزراعه الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بـ الرياض،ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/١٦هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه منتجات زراعية من أسمدة وبذور ومواد زراعية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٧/١٦هـ بثمن إجمالي قدره (١٨,٤٣٥.٩٦) ثمانية عشر ألفًا وأربع مئة وخمسة وثلاثون ريال سعودي سدد منه (١١,٣٧٩) أحد عشر ألفًا وثلاثمائة وتسعة وسبعون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/٨هـ بمبلغ قدره (٧,٠٥٦.٩٦) سبعة آلاف وستة وخمسون ريال سعودي، ولم يتم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بـ إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٧٠٥٦.٩٦) ريال. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 12/07/1443هـ وملخصها: تبين عدم حضور أطراف هذه الدعوى رغم تبلغهم عبر النظام وباطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى تبين عدم ارفاق ما يفيد اللجوء للمصالحة وعليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: لما كان يتعين على الدائرة ابتداء التحقق من استيفاء الدعوى لشروط قبولها وهي من المسائل الأولوية التي يجب الفصل فيها قبل النظر في الموضوع واستناداً على المادة الثلاثين من نظام المرافعات الشرعية ونصها: اختصاص محاكم المملكة يستتبع الاختصاص بنظر المسائل الأولية والطلبات العارضة على الدعوى الأصلية وكذا نظر كل طلب يرتبط بهذه الدعوى ويقتضي حسن سير العدالة أن ينظر معها ، وبما أن المدعي يطلب وفقاً لما هو مشار إليه في صحيفة الدعوى، وعليه فإن الدعوى تكون من قبيل المنازعات التجارية، وعليه تختص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى بناء على المادة (16) الفقرة (1) من نظام المحاكم التجارية، وبما أن المادة (8) من نفس النظام نصت على: تحدد اللائحة الآتي: 1-إجراءات المصالحة والوساطة، بما في ذلك الدعاوى التي يجب أن يسبق نظرَها اللجوءُ إلى المصالحة والوساطة، على ألا تزيد مدة تلك الإجراءات على (ثلاثين) يوماً من تاريخ البدء فيها، ما لم تتفق الأطراف على مدة أطول ، وبما أن اللائحة التنفيذية من نظام المحاكم التجارية في المادة (58) قد نصّت على وجوب اللجوء إلى المصالحة والوساطة والتي جاء نصها: يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية:... ب – الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة الحادية عشرة من اللائحة ، حيث نصت الفقرة (1) من المادة (11) من نفس اللائحة على: تؤلف دوائر ابتدائية في المحكمة من قاض واحد، وفق ما يلي: أ- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من المادة السادسة عشرة من النظام إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال ، وبما أن هذه الدعوى من الدعاوى التي يجب فيها اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى لدخولها ضمن الفقرة (أ) من المادة (11) من اللائحة، وعليه في هذه الحالة فإن نصوص المواد المشارة إليه سلفاً تنطبق عليها، ومخالفة نص هذه المواد يترتب عليه عدم اكتمال شروط قبول الدعوى، وحيث أن المدعي لم يقدم ما يفيد اللجوء إلى المصالحة، مما تنتهي الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى وبالله التوفيق.