حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 437730195
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٠ رَجب ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439089389/1443
رقم الحكم:437730195
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439089389 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 437730195 التاريخ: ٢٠ رَجب ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 439089389 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها، أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة الدعوى، جاء نصها: الشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح وقدره (150000) مائة وخمسون ألفًا ريال سعودي، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (تحويل كامل المال المتفق عليه بين الطرفين للمدعى عليه)، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (150000) مائة وخمسون ألفًا ريال سعودي، وقد قام المدعى عليه بالعمل (لم يقم بالعمل حيث كان عليه توريد واستيراد الفاكهة بجميع أنواعها داخل وخارج السعودية)، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة شراكة مضاربة، وقد بدأت الشراكة في 1442/01/6هـ الموافق 2020/08/25م، والشركة حالياً منتهية بسبب (عدم أداء المدعى عليه أي شيء من التزاماته)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (سبعة أشهر)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/01/19هـ الموافق 2021/08/27م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة. الطلبات: لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (150000) مائة وخمسون ألفًا ريال سعودي للأسباب الآتية: (عدم أداء المدعى عليه أي شيء من التزاماته التعاقدية) استنادًا على (العقد المبرم بين الطرفين) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (في حوزة المدعى عليه)، هذه دعواي. . ا.هــ. هذا وقد عقدت الجلسة بتاريخ 8/7/1443 هــ، وفيها حضر وكيل المدعي، وقرر التنازل عن هذه القضية، وبناء عليه ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى، لذا فقد أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على مايلي من أسباب: الأسباب: وبعد سماع الدعوى، ولكون وكيل المدعي قد حصر طلبه في إلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (150,000) مائة وخمسون ألف ريال، وبما أن محل الدعوى شركة مضاربة فإن الاختصاص منعقد للمحكمة التجارية استنادا للمادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441هـ، وحيث حضر أمام الدائرة وكيل المدعي وقرر تنازل المدعي عن القضية وطلب الحكم بإثبات التنازل عن هذه الدعوى، وحيث إن إقامة الدعوى والاستمرار فيها حق للمدعي إن شاء تابعها وإن شاء تركها أو تنازل عنها، وحيث انتفى ركن من أركان النزاع بتنازل المدعي عن دعواه في هذه القضية، وطلب وكيل المدعي إثبات ذلك؛ فإن الدائرة تنتهي إلى أنه يتعين عليها الاستجابة لطلبه والحكم بإثبات تنازل المدعي عن دعواه في هذه القضية. مما يجعل الدائرة تنتهي إلى إثبات التنازل. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات التنازل.