حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437792244

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٠ رَجب ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم الحكم:437792244

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم439069693 لعام1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437792244 التاريخ: ٢٠ رَجب ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم439069693 لعام1443ه المدعي: شركة آراك للرعاية الصحية المدعى عليه: مجمع عيادات نورانا الطب الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه وردت إلى المحكمة التجارية لائحة دعوى مقدمة من المدعي وكالة ضد المدعى عليها والمثبتة بياناتها في ملف القضية، حيث جاء في لائحة الدعوى " إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٣/١٣هـ الموافق ٢٠١٨/١١/٢١م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه أدويه لإعادة بيعها وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٣/١٣هـ الموافق ٢٠١٨/١١/٢١م بثمن إجمالي قدره (١٣١٨٤) ثلاثة عشر ألفًا ومائة وأربعة وثمانون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م بمبلغ قدره (١٣,١٨٤) ثلاثة عشر ألفًا ومائة وأربعة وثمانون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد). "وانتهى فيها إلى طلب: "إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٣١٨٤) ثلاثة عشر ألفًا ومائة وأربعة وثمانون ريال سعودي"، وبعد أن قيدت الأوراق قضية بالرقم المشار إليه بعاليه؛ أحيلت إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسة اليوم 19 / 07 /1443 هـ، حضرت وكيله المدعية ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة وبعد اطلاع الدائرة على الدعوى ومرفقاتها رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها وعليه رفعت الجلسة. الأسباب: بما أن الاختصاص من المسائل الأولية التي يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوى, وبما أن توزيع الاختصاص المتعلق بالولاية القضائية بين جهات القضاء تتعلق بالنظام العام وتحكم فيه المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يثره أطراف الدعوى, وبما أن دعوى المدعي وكالة تتعلق بطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغًا قدره (١٣.١٨٤) ثلاثة عشر ألفًا ومائة وأربعة وثمانون ريال "نظير قيام موكلته بتوريد أدوية للمدعى عليها ولم تسدد قيمتها,وبما أنه قد تبين أن المدعى عليها تزاول مهنة العلاج والتطبيب وتستخدم الأجهزة لعلاج مرضاها, وبما أن ممارسة مهنة الطب ولو بفتح مستوصف أو مستشفى لايعد من الأعمال التجارية بل من الأعمال المهنية باعتبار أن الطب استثمار للملكات الفكرية, وما تتحصل عليه المستشفيات هو أتعاب وليست أرباحاً، وذلك مقابل الخدمات التي تؤديها لمرضاها, وهو ما استقر عليه القضاء التجاري على عدم اعتبار نشاط المستشفيات والمستوصفات نشاطاً تجارياً, وأن ما تجريه مع الغير لصالح منشأتها الطبية لا يعد أي منها عملاً تجارياً، وأن الاختصاص منعقد للمحاكم العامة. نص الحكم: بناء على ذلك حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا وانعقاد الاختصاص للمحاكم العامة لما هو مبين بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث