حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437760591

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٠ رَجب ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439091460/1443
رقم الحكم:437760591
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439091460 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437760591 التاريخ: ٢٠ رَجب ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 439091460 لعام 1443هـ المدعي: شركة حصن المسافر للسفر و السياحة شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة المصنع الأهلي للالمنيوم الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه وردت إلى المحكمة التجارية لائحة دعوى مقدمة من المدعي وكالة ضد المدعى عليها والمثبتة بياناتها في ملف القضية، حيث جاء في لائحة الدعوى إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٦/١٠هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٠٤م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه تذاكر وحجوزات طيران وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٦/١٠هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٠٤م بثمن إجمالي قدره (٣٩٦٩٠٦.٥١) ثلاث مئة وستة وتسعون ألفًا وتسع مئة وستة ريال سعودي سدد منه (٣٣٠٠١٦) ثلاث مئة وثلاثون ألفًا وستة عشر ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٦/١٠هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٠٤م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (عقد أتفاق حساب وجدولة المديونية). وانتهى فيها إلى طلب: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٦٦٩٨٠.٥١) ستة وستون ألفًا وتسع مئة وثمانون ريال سعودي ، وبعد أن قيدت الأوراق قضية بالرقم المشار إليه بعاليه؛ أحيلت إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسة اليوم 14 / 07 /1443هـ، حضر طرفي الدعوى وبعد إطلاع الدائرة على بيانات الدعوى ومرفقاتها رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها وعليه رفعت الجلسة للمداولة والحكم. الأسباب: لما كان من اللازم قبل الدخول في موضوع الدعوى التحقق من صحة قيدها وما يجب أن تتضمنه من بيانات ومرفقات وفق النظام، وبما أن المنظم اشترط قبل قيد الدعوى اللجوء إلى المصالحة والوساطة والتسوية الودية قبل اللجوء إلى القضاء خلال ثلاثين يوم من إقامة الدعوى بناء على الفقرة (1) من المادة (8) من نظام المحاكم التجارية، كما أن المادة (58) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية نصت على وجوب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الأتية ومن ضمنها هذه الدعوى كما في الفقرة (ب) من المادة الآنف ذكرها، وبما أن المدعية لم تقدم ذلك؛ لذا فإن الدائرة تنتهي إلى عدم قبول الدعوى. نص الحكم: بناء على ذلك حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى لما هو مبين بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث