حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 437708975
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٩ رَجب ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439081022/1443
رقم الحكم:437708975
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439081022 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 437708975 التاريخ: ١٩ رَجب ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدالله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٨١٠٢٢ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي -أعلاه- تقدم بدعواه ضد المدعى عليه -أعلاه- وذلك بصحيفة دعوى إلكترونية نصها ما يلي: " إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/١١هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/٢٣م تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بنقل البضائع بضائع الواح برسلين عن طريق البر واستلمت بشكل جزئي(٢٠١٩٧) عشرون ألفًا ومائة وسبعة وتسعون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/٣هـ الموافق ٢٠٢١/٠٤/١٥م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية أجرة النقل وقدره (٨٦٨٩) ثمانية آلاف وست مئة وتسعة وثمانون ريال سعودي استناداً على(كشف حساب وفواتير). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع التسليم مبلغ أجرة النقل وقدره (٨٦٨٩) ثمانية آلاف وست مئة وتسعة وثمانون ريال سعودي، هذه دعواي." هذا نصها وبقيد هذه الدعوى في سجلات المحكمة وبإحالتها إلى الدائرة السابعة باشرت النظر فيها، وقد عقدت الدائرة جلسة مرافعة في تاريخ ٠٧/٠٧/ ١٤٤٣هـ وملخصها:حضر الأطراف، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها وبعرض ذلك على المدعى عليه أقر بالتعاقد وذكر بأنه سدد جميع المبالغ المستحقة للمدعي وأنه يطالبه بمبلغ جديدة في هذه الدعوى، هكذا أجاب. وبطلب البينة من المدعي أحال على كشف الحساب وعلى الفواتير المرفقة عبر النظام ثم أضاف المدعى عليه قائلاً: بأنه يطلب يمين المدعي على دعواه، هكذا طلب. وبسؤال المدعي أصالة هل هو مستعد لبذل اليمين على صحة دعواه أجاب قائلاً: نعم مستعد بذلك وبعرضها عليه وتذكيره بالله تعالى حلف قائلاً: " والله العظيم عالم الغيب والشهادة الشهادة أنني تعاقدت مع المدعى عليه/ (...) على أن أقوم بنقل وتخليص بضائع خاصة بالمدعى عليه ووالله العظيم أنني قمت بما هو متفق عليه وترتب في ذمة المدعى عليه بسبب ذلك مبلغا وقدره ثمانية آلاف وست مئة وتسعة وثمانون ريال سعودي لم يسددها المدعى عليه حتى الآن والله العظيم والله العظيم" هكذا حلف، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم؛ للأسباب التالية: الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة ولما كان المدعي يطالب المدعى عليه بملغ وقدره (٨٦٨٩) ريال قيمة أجرة تخليص ونقل، ولما كان المدعى عليه قد أجاب بأنه سدد كافة مستحقات المدعي بخصوص ذلك التعامل ثم قرر بأنه يكتفي بيمين المدعي على صحة دعواه، ولما أدى المدعي اليمين كما طلبتها الدائرة منه الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى القناعة بما توصلت إليه في منطوق الحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/ (...) (هوية رقم: (...)) بأن يدفع للمدعي/(...) (هوية رقم: (...)) مبلغا وقدره (٨٦٨٩) ريال ثمانية آلاف وست مئة وتسعة وثمانون ريال سعودي، وبالله التوفيق.