حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437728991

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ رَجب ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439077382/1443
رقم الحكم:437728991
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439077382 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437728991 التاريخ: ١٩ رَجب ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم 439077382 لعام 1443هـ المدعي: حمود علي الخلف الخلف المدعى عليه: امل عبدالعزيز محمد العساكر الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية/ حبيب حمد حسين الدوسري هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة الصادرة من الخدمات الوكالات الالكترونية ذات الرقم 431944438 وتاريخ 23/04/1443هـ والمخول له فيها حق المطالبة وإقامة الدعاوى –المرافعة والمدافعة- وسماع الدعاوى والرد عليها والإقرار والإنكار والصلح والتنازل والإبراء تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها بأنه سبق إقامة دعوى من (حمود بن علي الخلف الخلف) ضد (أمل بنت عبد العزيز بن محمد العساكر صاحبة مؤسسة مصنع فهود الصالحية للتمور) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (3044) و تاريخ 13/05/1439هـ والمنظورة لدى (الدائرة التاسعة) بشأن المطالبة بـ(بقيمة تمور تم توريدها للمدعى عليها)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة:إلزام المدعى عليه / مصنع فهود الصالحية للتمور سجل تجاري رقم (...) لصاحبته أمل بنت عبدالعزيز بن محمد العساكر سجل مدني رقم (...) بأن تدفع للمدعي / حمود بن علي خلف الخلف سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره (1.4474,016) مليون وأربعمائة وأربعة وسبعون ألفا وستة وعشر ريالا.) وذلك حسب الصك رقم (3044) وتاريخ 13/05/1439هـ لوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة في 08/07/1443هـ موعدًا لنظرها وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد حضر المدعي وكالة ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة وارسال رابط الاتصال المرئي لها بموجب تبليغ رقم 220208030058482305 حسب ما هو مبينا في أيقونة التبليغات ، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله ذكر بأنه يحيل إلى ما جاء في صحيفة الدعوى ومرفقاتها ثم رأت الدائرة صلاحية الفصل في الدعوى ورفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: لمّا كان المُدَّعي يهدف من إقامة الدعوى إلى طلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (147401) مائة وسبعة وأربعون ألفًا وأربع مئة وواحد ريال سعودي وفق التفصيل الوارد في صحيفة الدعوى، ومن حيث قبول الدعوى شكلاً، فإنه لما كان من الواجب على المدعي أن يلتزم بما هو واجب عليه نظامًا قبل قيد الدعوى من إخطار للمدعى عليها قبل إقامتها للدعوى (الإخطار الصحيح المشروط) حيث نصت المادة (19) من نظام المحاكم التجارية الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ على أنه: (يجب في الدعاوى التي تحددها اللائحة أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يومًا على الأقل من إقامة الدعوى) وبما أن اللائحة التنفيذية الصادرة بموجب قرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441هـ والمعمم برقم (13/ت/8159) وتاريخ 01/11/1441هـ نصت في مادتها (69) على أنه (يجب أن يخطر المدعي المدعى عليه وفق أحكام الفقرة (1) من المادة التاسعة عشرة من النظام في جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة فيما عدا الآتي: 1- الدعاوى المتصلة بالعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة التجارية. 2- الدعاوى التي تكون جهة الإدارة طرفًا فيها. 3- الدعاوى المحددة إجراءات رفعها بموجب نصوص نظامية خاصة. 5- الدعاوى اليسيرة. 5- الطلبات المستعجلة.) كما نصت الفقرة (1) من المادة (71) من ذات اللائحة على أن (يتحقق الإخطار بقيام المدعي بإرسال البيانات الواردة في المادة السبعين من اللائحة إلى أي من عناوين المدعى عليه بأي وسيلة كانت) كما نصت المادة (72) من اللائحة على أن (يجب أن يرافق صحيفة الدعوى ما يثبت الإخطار، وفي حال عدم إرفاق ما يثبت الإخطار فتطبق أحكام المادة الحادية والعشرون من النظام) وبما أن الدعوى الماثلة لم يتم فيها إرفاق ما يثبت إخطار المدعى عليها في صحيفة الدعوى كما هو وارد في المادة المشار إليها أعلاه فإنه حينئذ تكون المدعية تركت أمرًا واجبًا عليها بالنظام، وعليه فإنه وبناء على ما سبق إيضاحه تكون معه الدعوى حرية بعدم القبول. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث