حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437790865
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ رَجب ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439111804/1443
رقم الحكم:437790865
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439111804 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437790865 التاريخ: ١٩ رَجب ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم 439111804 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (...) للوازم والخدمات الطبية شركة الشخص الواحد المدعى عليه: شركة (...) الطبية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه وردت إلى المحكمة التجارية لائحة دعوى:" إنه بتاريخ 1438/06/23هـ الموافق 2017/03/22م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه توريد أجهزة طبية على أن يتم دفع 30% من قيمة البيع والباقي يكون على أقساط شهرية لمدة سنتين وتاريخ ابتداء التعامل 1438/06/23هـ الموافق 2017/03/22م بثمن إجمالي قدره (725400) سبع مئة وخمسة وعشرون ألفًا وأربع مئة ريال سعودي سدد منه (217620) مئتان وسبعة عشر ألفًا وست مئة وعشرون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات على دفعات حسب التالي: دفعة قدرها (21157.5) واحد وعشرون ألفًا ومائة وسبعة وخمسون ريال سعودي تحل بتاريخ1438/07/25هـ الموافق 2017/04/22م، ودفعة قدرها (21157.5) واحد وعشرون ألفًا ومائة وسبعة وخمسون ريال سعودي تحل بتاريخ1438/08/26هـ الموافق 2017/05/22م، ودفعة قدرها (21157.5) واحد وعشرون ألفًا ومائة وسبعة وخمسون ريال سعودي تحل بتاريخ1438/09/27هـ الموافق 2017/06/22م، ودفعة قدرها (21157.5) واحد وعشرون ألفًا ومائة وسبعة وخمسون ريال سعودي تحل بتاريخ1438/10/28هـ الموافق 2017/07/22م، ودفعة قدرها (21157.5) واحد وعشرون ألفًا ومائة وسبعة وخمسون ريال سعودي تحل بتاريخ1438/11/30هـ الموافق 2017/08/22م، ودفعة قدرها (21157.5) واحد وعشرون ألفًا ومائة وسبعة وخمسون ريال سعودي تحل بتاريخ1439/01/3هـ الموافق 2017/09/23م، ودفعة قدرها (21157.5) واحد وعشرون ألفًا ومائة وسبعة وخمسون ريال سعودي تحل بتاريخ1439/02/2هـ الموافق 2017/10/22م، ودفعة قدرها (21157.5) واحد وعشرون ألفًا ومائة وسبعة وخمسون ريال سعودي تحل بتاريخ1439/03/4هـ الموافق 2017/11/22م، ودفعة قدرها (21157.5) واحد وعشرون ألفًا ومائة وسبعة وخمسون ريال سعودي تحل بتاريخ1439/04/5هـ الموافق 2017/12/23م، ودفعة قدرها (21157.5) واحد وعشرون ألفًا ومائة وسبعة وخمسون ريال سعودي تحل بتاريخ1439/05/6هـ الموافق 2018/01/23م، ودفعة قدرها (21157.5) واحد وعشرون ألفًا ومائة وسبعة وخمسون ريال سعودي تحل بتاريخ1439/06/6هـ الموافق 2018/02/22م، ودفعة قدرها (21157.5) واحد وعشرون ألفًا ومائة وسبعة وخمسون ريال سعودي تحل بتاريخ1439/07/5هـ الموافق 2018/03/22م، ودفعة قدرها (21157.5) واحد وعشرون ألفًا ومائة وسبعة وخمسون ريال سعودي تحل بتاريخ1439/08/6هـ الموافق 2018/04/22م، ودفعة قدرها (21157.5) واحد وعشرون ألفًا ومائة وسبعة وخمسون ريال سعودي تحل بتاريخ1439/09/7هـ الموافق 2018/05/22م، ودفعة قدرها (21157.5) واحد وعشرون ألفًا ومائة وسبعة وخمسون ريال سعودي تحل بتاريخ1439/11/9هـ الموافق 2018/07/22م، ودفعة قدرها (21157.5) واحد وعشرون ألفًا ومائة وسبعة وخمسون ريال سعودي تحل بتاريخ1439/10/9هـ الموافق 2018/06/23م، ودفعة قدرها (21157.5) واحد وعشرون ألفًا ومائة وسبعة وخمسون ريال سعودي تحل بتاريخ1439/12/12هـ الموافق 2018/08/23م، ودفعة قدرها (21157.5) واحد وعشرون ألفًا ومائة وسبعة وخمسون ريال سعودي تحل بتاريخ1440/01/13هـ الموافق 2018/09/23م، ودفعة قدرها (21157.5) واحد وعشرون ألفًا ومائة وسبعة وخمسون ريال سعودي تحل بتاريخ1440/02/14هـ الموافق 2018/10/23م، ودفعة قدرها (21157.5) واحد وعشرون ألفًا ومائة وسبعة وخمسون ريال سعودي تحل بتاريخ1439/03/4هـ الموافق 2017/11/22م، ودفعة قدرها (21157.5) واحد وعشرون ألفًا ومائة وسبعة وخمسون ريال سعودي تحل بتاريخ1440/04/16هـ الموافق 2018/12/23م، ودفعة قدرها (21157.5) واحد وعشرون ألفًا ومائة وسبعة وخمسون ريال سعودي تحل بتاريخ1440/05/16هـ الموافق 2019/01/22م، ودفعة قدرها (21157.5) واحد وعشرون ألفًا ومائة وسبعة وخمسون ريال سعودي تحل بتاريخ1440/06/18هـ الموافق 2019/02/23م، ودفعة قدرها (21157.5) واحد وعشرون ألفًا ومائة وسبعة وخمسون ريال سعودي تحل بتاريخ1440/07/16هـ الموافق 2019/03/23م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد)، الأسانيد: مطابقة الرصيد و الفواتير.". ثم أحيلت القضية إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسة يوم 19/07/1443هـ، حضر وكيل المدعية ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها وبعد اطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى وأوراق القضية ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: لما كان يتعين على الدائرة ابتداء التحقق من استيفاء الدعوى لشروط قبولها وهي من المسائل الأولوية التي يجب الفصل فيها قبل النظر في الموضوع واستناداً على المادة الثلاثين من نظام المرافعات الشرعية ونصها: "اختصاص محاكم المملكة يستتبع الاختصاص بنظر المسائل الأولية والطلبات العارضة على الدعوى الأصلية وكذا نظر كل طلب يرتبط بهذه الدعوى ويقتضي حسن سير العدالة أن ينظر معها"، وبما أن المدعية تطلب وفقاً لما هو مشار إليه في صحيفة الدعوى، وعليه فإن الدعوى تكون من قبيل المنازعات التجارية، وعليه تختص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى بناء على المادة (16) الفقرة (1) من نظام المحاكم التجارية، وبما أن المادة (8) من نفس النظام نصت على: "تحدد اللائحة الآتي:1-إجراءات المصالحة والوساطة، بما في ذلك الدعاوى التي يجب أن يسبق نظرَها اللجوءُ إلى المصالحة والوساطة، على ألا تزيد مدة تلك الإجراءات على (ثلاثين) يوماً من تاريخ البدء فيها، ما لم تتفق الأطراف على مدة أطول"، وبما أن اللائحة التنفيذية من نظام المحاكم التجارية في المادة (58) قد نصّت على وجوب اللجوء إلى المصالحة والوساطة والتي جاء نصها:" يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية:... ب – الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة الحادية عشرة من اللائحة"، حيث نصت الفقرة (1) من المادة (11) من نفس اللائحة على: " تؤلف دوائر ابتدائية في المحكمة من قاض واحد، وفق ما يلي: أ- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من المادة السادسة عشرة من النظام إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال"، وبما أن هذه الدعوى من الدعاوى التي يجب فيها اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى لدخولها ضمن الفقرة (أ) من المادة (11) من اللائحة، وعليه في هذه الحالة فإن نصوص المواد المشارة إليه سلفاً تنطبق عليها، ومخالفة نص هذه المواد يترتب عليه عدم اكتمال شروط قبول الدعوى، وحيث أن المدعية لم تقدم ما يفيد اللجوء إلى المصالحة بين أطراف الدعوى، ولا ينال ذلك ما قدمته من تقرير للمصالحة لعدم تضمنها البدء في إجراءات الصلح وعقد جلسة مصالحة ومضي المدة أو الانتهاء بغير صلح وفقاً للمادة (59) من اللائحة والتي نصت على: "1- يتحقق سبق اللجوء إلى المصالحة بتقديم وثيقة بانتهاء المصالحة بغير صلح أو بصلح في بعض المنازعة، أو تقديم ما يثبت البدء في إجراءات المصالحة ومضي المدة المحددة في الفقرة (1) من المادة الثامنة من النظام، ولا يحول قيد الدعوى دون استمرار عملية المصالحة والوساطة"، مما تنتهي الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى لما هو مبين بالأسباب وبالله التوفيق.