حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437760230
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ رَجب ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439094310/1443
رقم الحكم:437760230
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439094310 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437760230 التاريخ: ١٩ رَجب ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 439094310 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم المدعي وكالة بلائحة دعوى جاء فيها: " اتفقت موكلتي مع المدعى عليها بتاريخ 14/02/1438ه على شراء معدات واجهزه طبية ومواد تجميلية لقاء مبلغ وقدره (7500000) سبعة مليون وخمسمائة الف ريال سعودي تدفع بواقع دفعة مقدمة تم سدادها بمبلغ 1500000 مليون وخمسمائة ريال سعودي والمتبقي على أقساط لمدة 10 سنوات ، ثم بعد ذلك رغب الطرفان بالتخالص ودياً ونهائيا من العقد المبرم وقاما بإبرام عقداً جديداً بتاريخ 12/3/2018 الموافق 23/6/1439ه و جرى الاتفاق على كونه مخالصة نهائية تلغي ما سواها من عقود وقررا فيه باحتفاظ المدعى عليها بمبلغ 300000 ثلاث مائة الف ريال سعودي من مبلغ الدفعة الأولى وإعادة مبلغ 1200000 مليون ومئتين الف ريال سعودي إلى موكلتي على 12 قسط لمدة 12 شهراً بواقع مبلغ 100000 مئة الف ريال سعودي شهرياً تبدأ من تاريخ العقد 12/3/2018م وتنتهي بتاريخ 15/3/2019م ،(مرفق عقد المخالصة) وقد نشأ الحق كاملاً واستقر في ذمة المدعى عليها بتاريخ 15/3/2019 م إلا ان المدعى عليها لم تلتزم بما تم الاتفاق عليه وجرى اخطار المدعى عليها وفقا لما رسمه نظام المحاكم التجارية لحثها على السداد إلا انها لم تستجب ومضت المدة النظامية وتقدمنا بهذه الدعوى لنظرها طبقا للوجه الشرعي . الطلبات: إلزام المدعى عليه برد الثمن المسلم وقدره (١٢٠٠٠٠٠) مليون ومائتا ألف ريال سعودي" وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم المشار له بعاليه.وفي جلسة 13/07/1443ه المرئية عن بعد وفيها حضر وكيل المدعية وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغهم بموعد هذه الجلسة، ثم اطلعت الدائرة على صحيفة الدعوى وما تضمنته من مرفقات ومستندات ثم رأت الدائرة رفع الجلسة للمداولة الأسباب: استناداً على الوقائع أعلاه، وحيث يطلب المدعي إلزام المدعى عليها برد الثمن المسلم وقدره (١٢٠٠٠٠٠) مليون ومائتا ألف ريال سعودي قيمة مجموعة من المعدات الطبية، وبعد اطلاع الدائرة على هذه الدعوى وما صاحبها من مستندات وبينات وحيث ان المدعى عليها لم تحضر رغم تبلغها، وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر منتجٌ لآثاره بناءً على الأمر الملكي رقم: (14388) وتاريخ 25/02/1439ه، القاضي بالموافقة على جواز استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية ومن ضمنها الرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقرة (2) من ذات الأمر الملكي من أنّه يترتب على التبليغ بالوسائل المنصوص عليها في الفقرة (1) أعلاه ما يترتب على التبليغ بالطرق المقررة في الأنظمة القضائية، ويُعد التبليغ بتلك الوسائل تبليغاً للشخص المرسل إليه"، وبما أن المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية تضمنت أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة عدّ حاضراً ولو لم يحضر، وللمحكمة الحكم في الدعوى ويكون حضورياً متى تخلف ولم يقدم عذراً تقبله المحكمة، وبما أنه تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه عن طريق أبشر، وحيث أن المدعية قدمت البينة الموصلة لحصة دعواها والمتضمنة المخالصة النهائية المبرمة بين طرفي الدعوى و المرفقة ضمن مرفقات الدعوى، وحيث أنه لم يثبت للدائرة سداد المدعى عليها المبلغ الذي في ذمتها للمدعية لذا فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها الوارد في المنطوق وهو ما تقضي به . نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها بان تدفع للمدعية مبلغ وقدره (1,200,000) مليون ومائتان ألف ريال وبالله التوفيق.