حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4377583620

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ رَجب ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439082514/1443
رقم الحكم:4377583620
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439082514 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4377583620 التاريخ: ١٩ رَجب ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 439082514 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتــلخص وقائع هذه الدعوى في أنـــه وردت إلى المحكمة التجارية بالرياض لائحة دعـــوى مقدمـــــة من وكيل المدعية حاصلها: الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (شراء المطعم وتحويل المبالغ)، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (347690) ثلاث مئة وسبعة وأربعون ألفًا وست مئة وتسعون ريال سعودي، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة مطعم، وقد بدأت الشراكة في 1440/09/29هـ الموافق 2019/06/03م، والشركة حالياً منتهية بسبب (عدم قيام المدعى عليه بالأعمال )، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (العقد و الحوالات المالية)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1440/09/29هـ الموافق 2019/06/03م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة.وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (347690) ثلاث مئة وسبعة وأربعون ألفًا وست مئة وتسعون ريال سعودي للأسباب الآتية: (عدم قيامه بالأعمال المتفق عليها) استنادًا على (العقد والحوالات المالية) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (في ذمة المدعى عليه)، هذه دعواي." وبقيـــد القضية في سجلات هذه المحكمة بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وبإحالتها لهذه الدائرة؛ باشرت النظر، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى، أحال إلى ما جاء في لائحتها، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها طلب مهلة للرد ؛وبالاطلاع على مرفقات القضية لم تجد الدائرة إرفاق الإخطار أو ما يفيد اللجوء للصلح ؛ولصلاحية القضية للفصل فيها خلت الدائرة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، ولما كان من شروط قبول الدعوى شكلاً هو إرفاق ما يثبت الإخطار استناداً للمادة التاسعة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/93 وتاريخ 15/8/1441هـ التي قد نصت على أنه يجب أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يوما على الأقل من إقامة الدعوى كما نصت المادة السبعون من اللائحة التنفيذية لذات النظام على أنه يجب أن يتضمن الاخطار بيانات الأطراف وموضوع النزاع والطلبات ومستند المطالبة وأن يرافق صحيفة الدعوى ما يثبت الاخطار ولما كانت هذه الدعوى من الدعاوى التي نص النظام على وجوب الإخطار فيها قبل إقامة الدعوى وفقا للمادة التاسعة والستون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وباطلاع الدائرة على ملف الدعوى تبين عدم ارفاق الاخطار وما يثبته وعدم ارفاق ما يثبت اللجوء للصلح وفقاً للمنصوص عليه نظاماً؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم قبول الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث