حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437697490

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ رَجب ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439088091/1443
رقم الحكم:437697490
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439088091 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437697490 التاريخ: ١٩ رَجب ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٨٨٠٩١ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (....) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: الشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (دفع المبلغ)، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٥٦٥,١٩٨) خمسمائة وخمسة وستون ألفاً ومائة وثمانية وتسعون ريال، وقد قام المدعى عليه بالعمل (مضاربة في العملات الرقمية)، ولم يدفع المدعى عليه للمدعى شيء، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤٣/٠١/٢٣هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/٣١م، والشركة حالياً منتهية بسبب (اتفاق بين الطرفين)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (اتفاق شفهي)، ونوعها (شراكة)، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية أرباح من الشراكة القائمة بينهم، وطالب: بإلزام المدعى عليه بدفع أرباحه في الشراكة القائمة بينهم وقدرها (٧٠٩,٢١٤) سبعمائة وتسعة ألاف ومئتان وأربعة عشر ريال عن الفترة من التاريخ: ١٤٤٣/٠٣/٢٢هـ وحتى ١٤٤٣/٠٦/١٥هـ، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/٠٧/٠٦هـ وملخصها: حضر المدعي أصاله في حين تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعا، وبسؤاله عن دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها وذكر أنه سلم المدعى عليه مبلغ من المال للمضاربة به، وبسؤاله عن قيد الدعوى أجاب: بأن الدعوى قيدت منه أصالة وبناءً على المادة عشرون من نظام المحاكم التجارية والمادة الحادية والخمسين والمادة السادسة والخمسون من لائحة نظام المحاكم التجارية، أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر المدعي طلباته في: إلزام المدعى عليه بدفع أرباحه في الشراكة القائمة بينهم وقدرها (٧٠٩,٢١٤) سبعمائة وتسعة ألاف ومئتان وأربعة عشر ريال عن الفترة من التاريخ: ١٤٤٣/٠٣/٢٢هـ وحتى ١٤٤٣/٠٦/١٥هـ، وبما أن محل الدعوى شركات المضاربة فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية بناءً على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، ولما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع الدعوى التحقق من استيفائها لشروط قبولها والتحقق من صحة قيدها وفق الضوابط المحددة نظاماً، وحيث نصت المادة (٢٠) من نظام المحاكم التجارية فقرة (١) على أنه: (١-ترفع الدعوى بصحيفة تودع لدى المحكمة، وتحدد اللائحة الدعاوى التي يجب رفعها من محامٍ.)، ونصت المادة (٥١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ: ١٤٤١/١٠/٢٦هـ على أنه: (يجب أن يكون رفع جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة وجميع طلبات الاستئناف من محام...)، ونصت المادة السادسة والخمسون من ذات اللائحة على أنه: (لا تقبل أي دعوى أو طلبات مرفوعة بالمخالفة لأحكام المادة الحادية والخمسين والمادة الثانية والخمسين من اللائحة)، وبسؤال المدعي عن قيد الدعوى أجاب: بأن الدعوى قيدت منه أصالة، مما يتبين خلوها مما اشترطته المواد آنفة الذكر، مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول الدعوى. نص الحكم: عدم قبول الدعوى.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث