حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 437729049
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٩ رَجب ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439099500/1443
رقم الحكم:437729049
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439099500 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 437729049 التاريخ: ١٩ رَجب ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشر وبناء على القضية رقم 439099500 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وجيز وقائع الدعوى يتحصل بلائحة دعوى أُودعت لدى هذه المحكمة الكترونياً ونصها (إنه بتاريخ ١٤٣٨/٠٩/٢٢هـ الموافق ٢٠١٧/٠٦/١٧م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه اطارات سيارات وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/٠٩/٢٢هـ الموافق ٢٠١٧/٠٦/١٧م بثمن إجمالي قدره (٨٣١٢٨) ثلاثة وثمانون ألفًا ومائة وثمانية وعشرون ريال سعودي سدد منه (٣٣٩٨٠) ثلاثة وثلاثون ألفًا وتسع مئة وثمانون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد سنة ، والأشخاص المفوضين بأمر الشراء هم:(...) حسنو آلية التوريد بين الطرفين (أولاً: بموجب اتفاقية فتح الحساب قامت موكلتي المدعية بتوريد إطارات سيارات للمدعى عليه ، على أن يقوم الأخير بالسداد بالآجل وفق اتفاقية فتح الحساب. (مرفق١ اتفاقية فتح الحساب)ثانياً: أوفت موكلتي بالتزاماتها التعاقدية وقامت بتوريد البضاعة محل الدعوى، إلا أن المدعى عليها لم تقم سوى بسداد جزء من المبلغ المستحق لموكلتي وتبقى في ذمتها مبلغ وقدره: (٤٩,١٤٨) تسعة وأربعون ألف ومائة وثمانية وأربعون ريال ثالثاً: أقر المدعى عليه بصحة المبلغ المترتب في ذمته وصادق عليه، وذلك بموجب سند لأمر مؤرخ بتاريخ: ٠٣/٠٦/٢٠١٧م والمذيل بتوقيع المفوض في اتفاقية فتح الحساب/ (...) وهو تابع للمدعى عليه وتحت كفالة المؤسسة (مرفق إقامة المفوض مرفق٢)، كما ذُيل السند بختم المدعى عليه (مرفق٣ السند لأمر) رابعاً: جرى مطالبة المدعى عليها ودياً لسداد باقي المبلغ المتبقي في ذمتها إلاّ أنها ماطلت وتهربت من السداد وحيث أن موكلي المدعي يستحق في ذمة المدعى عليه المبلغ المطالب به والثابت بموجب سند لأمر مذيل بتوقيع المفوض بالتوقيع وختم المدعى عليه، ولأن المدعى عليها ملزمة بالسداد، وعلى اليد ما أخذت حتى تؤديه) ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/٠٩/٢٠هـ الموافق ٢٠١٧/٠٦/١٥م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي - عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (اتفاقيةي فتح حساب + فواتير) - وقوع خطأ من المدعى عليه أدى للأضرار المتمثلة في التالي: (أتعاب محاماة، وذلك بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٢٣م، مما تسبب بـ(تضرر موكلتي من تحمل مبلغ أتعاب المحاماة)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (ضرر مادي) ومقدار التعويض المطلوب (٩٨٢٩.٦) تسعة آلاف وثمان مئة وتسعة وعشرون ريال سعودي).لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ:تسليم الثمن وقدره (٤٩١٤٨) تسعة وأربعون ألفًا ومائة وثمانية وأربعون ريال سعودي.التعويض عن الأضرار بمبلغ إجمالي قدره (٩٨٢٩.٦) تسعة آلاف وثمان مئة وتسعة وعشرون ريال سعودي..هذه دعواي.وفي جلسة 9/7/1443هـ والمنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية حضرت فيها وكيلة المدعية المدونه بياناتها في أعلى نسخة الضبط ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم ثبوت تبلغه عن طريق أبشر بموجب البرنت المرفق في ملف القضية وبناء على ما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمتها الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت على لائحة الدعوى وبسؤالها عن البينه على ما تدعيه قدمت عدد من المستندات وعليه وبعد الاطلاع على ملف القضية في النظام رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما هو موضح بالأسباب الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (16) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليه بمحافظة جدة فأن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً ومن حيث موضوع الدعوى ولما كانت وكيلة المدعية تطلب إلزام المدعى عليه بمبلغ قدرة (49،148) تسعة واربعون الف ومائة وثمانية واربعون ريال قيمة توريد اطارات سيارات لصالح المدعى عليه بالإضافة الى اتعاب المحاماة وحيث قدمت بينتها على ذلك والمتمثلة في الاتفاقية المبرمة بين الطرفين وسند الامر والمذيله بختم وتوقيع المدعى عليه، وبما إن على اليد ما أخذت حتى تؤديه، ولكون سداد المدعى عليه من الأمور العوارض وبما أن الأصل في العوارض العدم مما يثبت شُغل ذمة المدعى عليه بالمبلغ محل الدعوى واما عن أتعاب المحاماة فإنه ولمَّا ظهر مما انتهت إليه الدائرة من نتيجة، وبناء على امتناع المدعى عليه عن الوفاء بمستحقات المدعية وإلجائها إلى طلب حقها أمام القضاء، وبما أن التاجر بحاجة لتوكيل من ينوب عنه في المطالبة بحقوقه عادة، فإن الدائرة تنتهي إلى أحقية المدعية بالتعويض عما يغرمه مثلها عادة في مثل هذه المطالبات، وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله (إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطل صاحب الحق حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل)، وبما أن تقدير أتعاب الترافع والمحاماة منوط بالدائرة، بعيداً عما يطلبه الأطراف، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ واستناداً لما نصّت عليه المادة: (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (8344) في 26/10/1441هـ؛ والمتضمنه على أنّه:" تراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-" تأسيساً عليه فالدائرة وهي الخبير الأول تنتهي إلى إلزام المدعى عليه بأن يدفع لها عن أتعاب المحاماة مبلغ وقدره (5000) خمسة الاف ريال، وحيث إن التبليغات القضائية بالوسائل الإلكترونية تعتبر بلاغاً شخصياً للمبلغ بموجب بياناته المسجلة وفقاً للأمر الملكي رقم (14388) المؤرخ 25/3/1439هـ والذي أعقبة صدور قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (219/39/6) المؤرخ في 21/4/1439هـ المتضمن اعتبار التبليغ عبر الوسائل الكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وحيث إن الفقرة الاولى من المادة الثلاثون من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441هــ نصت على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك) وحيث ثبت للدائرة تبلغ المدعي عليه، وحيث لم يحضر المدعى عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة ولم يقدم إجابته على دعوى المدعية، مما يعد ذلك نكولا عن الإجابة في الدعوى وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها مما تنتهي معة الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقها . نص الحكم: حكمت الدائرة / بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) بان تدفع مبلغ قدره (49،148) تسعة واربعون الف ومائة وثمانية واربعون ريال لصالح المدعية شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) بالإضافة الى مبلغ (5000) خمسة الاف ريال مقابل اتعاب المحاماة لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم,,,