حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 437729003

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٩ رَجب ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439099331/1443
رقم الحكم:437729003
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439099331 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 437729003 التاريخ: ١٩ رَجب ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٩٩٣٣١ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المحدودة المدعى عليه: شركة (...) لادارة الاعمال المحدودة الوقائع: وجيز وقائع الدعوى يتحصل بلائحة دعوى أُودعت لدى هذه المحكمة الكترونياً ونصها (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بالإعلان عن منتجات بواسطة إذاعة راديو في إذاعة راديو ومدة العقد، بمبلغ قدره (٧٩٥٠٠) تسعة وسبعون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي وقد دفع المدعى عليه (٦٩٥٠٠) تسعة وستون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٣/٠٧/٥هـ الموافق ٢٠١٢/٠٥/٢٦م. ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية مستحقات مستندًا على (عقد الاتفاق للإعلان التجاري).لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع الإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (١٠٠٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي، هذه دعواي وفي جلسة ٩/٧/١٤٤٣هـ والمنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية حضر فيها وكيلة المدعية المدونة بياناته في أعلى نسخة الضبط ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها عن طريق أبشر بموجب البرنت المرفق في ملف القضية وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على لائحة الدعوى ثم سالته الدائرة عن طبيعة العمل المقدم من موكلته فأجاب بأن تقديم دعاية واعلام عن طريق إذاعة راديو لأعمال المدعى عليها وهي عبره عن دورات تدربيية وبرامج تعليميه وإعلان البدء بالتسجيل للأكاديمية هكذا أجاب وعليه وبعد الاطلاع على ملف القضية في النظام رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما هو موضح بالأسباب. الأسباب: تأسيسًا على الوقائع سالفة البيان، وبعد سماع الدعوى والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث إن الاختصاص من المسائل الأولية والتي يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوى، فإن بحث اختصاص المحكمة التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى يعد من المسائل الأولية التي تكون سابقة قبل النظر في شكل الدعوى أو الدخول في موضوعها، ويتعين على الدائرة أن تتبين من مدى اختصاصها بنظرها فإذا تبين لها خروج موضوع الدعوى عن الاختصاص حكمت من تلقاء ذاتها بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، إذ إن مسألة الاختصاص النوعي تعد قائمة في الخصومة ومطروحة على محكمة الموضوع ولو لم يكن ثمة دفع بذلك من أطراف الدعوى لتعلقها بالنظام العام؛ كما نصت على ذلك المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/١) في ٢٢/١/١٤٣٥هـ وحيث تبين أن هذه الدعوى من الدعاوى المهنية، إذ أن الدعوى تتعلق بالدعاية لدورات تدريبيه وبرامج تعليميه، و عليه لا تعد من الأعمال التجارية كما نصت على ذلك المادة (١٦) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات، وعليه فأن اختصاص القضاء التجاري تنحسر ولايته عن النظر لما اشير اليه سلفاً وينعقد الاختصاص للمحكمة العامة الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة/ بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى، لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث