حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437791942
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ رَجب ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439111924/1443
رقم الحكم:437791942
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439111924 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437791942 التاريخ: ١٩ رَجب ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩١١١٩٢٤ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه وردت إلى المحكمة التجارية لائحة دعوى:" تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تنفيذ اعمال خراطة معادن وذلك في مجال المقاولات، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٣٥/٠١/١٢هـ الموافق ٢٠١٣/١١/١٥م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٣٥/٠٤/١٢هـ الموافق ٢٠١٤/٠٢/١٢م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٧٥٠٠٠) خمسة وسبعون ألفًا ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٧٥٠٠٠) خمسة وسبعون ألفًا ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي،، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي ٧٥٠٠٠ بمبلغ وقدره (٧٥٠٠٠) خمسة وسبعون ألفًا ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (فاتورة) برقم (٧٩٨) وتاريخ ١٤٣٥/٠٤/١٩هـ الموافق ٢٠١٤/٠٢/١٩م وقيمة (٧٥٠٠٠) خمسة وسبعون ألفًا ريال سعودي، الأسانيد: صك الحكم، المشفوعات: - سبب عدم وجود مستخرج كون مؤسسة المدعى عليها (الاعتماد المباشر) ملغية، - سبب تعذر تجديد هوية المدعي كونه سجين، - لا يوجد عقد.". ثم أحيلت القضية إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسة يوم ١٩/٠٧/١٤٤٣هـ، حضرت وكيلة المدعية ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها وبعد اطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى وأوراق القضية ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: لما كان يتعين على الدائرة ابتداء التحقق من استيفاء الدعوى لشروط قبولها وهي من المسائل الأولوية التي يجب الفصل فيها قبل النظر في الموضوع واستناداً على المادة الثلاثين من نظام المرافعات الشرعية ونصها: "اختصاص محاكم المملكة يستتبع الاختصاص بنظر المسائل الأولية والطلبات العارضة على الدعوى الأصلية وكذا نظر كل طلب يرتبط بهذه الدعوى ويقتضي حسن سير العدالة أن ينظر معها"، وبما أن المدعي يطلب وفقاً لما هو مشار إليه في صحيفة الدعوى، وعليه فإن الدعوى تكون من قبيل المنازعات التجارية، وعليه تختص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى بناء على المادة (١٦) الفقرة (١) من نظام المحاكم التجارية، وبما أن المادة (٨) من نفس النظام نصت على: "تحدد اللائحة الآتي:١-إجراءات المصالحة والوساطة، بما في ذلك الدعاوى التي يجب أن يسبق نظرَها اللجوءُ إلى المصالحة والوساطة، على ألا تزيد مدة تلك الإجراءات على (ثلاثين) يوماً من تاريخ البدء فيها، ما لم تتفق الأطراف على مدة أطول"، وبما أن اللائحة التنفيذية من نظام المحاكم التجارية في المادة (٥٨) قد نصّت على وجوب اللجوء إلى المصالحة والوساطة والتي جاء نصها:" يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية:... ب – الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة الحادية عشرة من اللائحة"، حيث نصت الفقرة (١) من المادة (١١) من نفس اللائحة على: " تؤلف دوائر ابتدائية في المحكمة من قاض واحد، وفق ما يلي: أ- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (١) و(٢) من المادة السادسة عشرة من النظام إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال"، وبما أن هذه الدعوى من الدعاوى التي يجب فيها اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى لدخولها ضمن الفقرة (أ) من المادة (١١) من اللائحة، وعليه في هذه الحالة فإن نصوص المواد المشارة إليه سلفاً تنطبق عليها، ومخالفة نص هذه المواد يترتب عليه عدم اكتمال شروط قبول الدعوى، وحيث أن المدعي لم يقدم ما يفيد اللجوء إلى المصالحة بين أطراف الدعوى، ولا ينال ذلك ما قدمه من تقرير للمصالحة لعدم تضمنها البدء في إجراءات الصلح وعقد جلسة مصالحة ومضي المدة أو الانتهاء بغير صلح وفقاً للمادة (٥٩) من اللائحة والتي نصت على: "١- يتحقق سبق اللجوء إلى المصالحة بتقديم وثيقة بانتهاء المصالحة بغير صلح أو بصلح في بعض المنازعة، أو تقديم ما يثبت البدء في إجراءات المصالحة ومضي المدة المحددة في الفقرة (١) من المادة الثامنة من النظام، ولا يحول قيد الدعوى دون استمرار عملية المصالحة والوساطة"، مما تنتهي الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى لما هو مبين بالأسباب وبالله التوفيق.