حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437709412

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ رَجب ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439096271/1443
رقم الحكم:437709412
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439096271 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437709412 التاريخ: ١٩ رَجب ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٩٦٢٧١ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: تم تأسيس شركة (...) الطبية المتخصصة التي تحمل السجل التجاري رقم (...) بتاريخ ٢٧/٠٤/٢٠١٥م وهي تضم الشركاء كلاً من المدعي (...) بحصة قدرها (٣٥%) خمسة وثلاثون بالمائة، و (...) بحصة قدرها (٦٤%) أربعة وستون بالمائة، والدكتور (...) بحصة قدرها (١%) واحد بالمائة، وقد جرى تعيين الشريك (...) مديراً للشركة نظراً لسفر المدعي إلى خارج المملكة للدراسة وانشغال الدكتور (...) في عمله الطبي. وقد وقعت من المدعى عليه (...) خلال مدة ادارته للشركة الممتدة منذ تأسيس الشركة بتاريخ ٢٧/ ٠٤/٢٠١٥م وحتى استقالته عن الإدارة بتاريخ ٢٠/٠٨/٢٠٢١م عدة مخالفات نظامية ومالية وادرية تسببت بالضرر البالغ على الشركة، فقد قام المدعى عليه بمنافسة الشركة بطريقة غير مشروعة ودون اطلاع باقي الشركاء فضلاً عن أخذ إذنهم وموافقتهم، كما قام باستغلال الشركة للمصلحة الخاصة، مما تسبب في إلحاق الضرر للمدعي وعلى الشركة وبيان ذلك على النحو التالي: أولاً: المخالفات النظامية المرتبكة من المدعى عليه بصفته مديراً للشركة. قام المدعى عليه بصفته مديراً لشركة (...) الطبية المتخصصة خلال المدة من تاريخ ٢٧/٠٤/٢٠١٥م وحتى تاريخ ٢٠/٠٨/٢٠٢١م بعدة مخالفات نظامية، منها على سبيل المثال: أ‌) عدم قيام المدعى عليه -بصفته مديراً للشركة- بدعوة الشركاء لعقد الجمعية العمومية منذ تأسيس الشركة وحتى عام ٢٠٢٠م في مخالفة صريحة للمادة (١٦٧) من نظام الشركات وللمادة (١٣) من عقد التأسيس. ب‌) عدم قيام المدعى عليه بتقديم تقرير سنوي للشركاء ولوزارة التجارة، عن نشاط الشركة ومركزها المالي ونتائج أعمال الشركة مخالفاً بذلك نص المادة (١٧٥) من نظام الشركات. ت‌) عدم التزام المدعى عليه بالإجراءات النظامية الواجب اتخاذها في حال بلوغ الخسائر نصف رأس المال، حيث بلغت خسائر الشركة منذ عام ٢٠١٦م وحتى ٢٠٢٠م أكثر من نصف رأس مال الشركة ولم يتم تسجيل هذه الواقعة من قبل المدير -المدعى عليه- في السجل التجاري للشركة كما لم يتم دعوة الشركاء للاجتماع خلال المدة النظامية من العلم بالخسائر ولم يتم شهر قرار الشركاء. ث‌) المخالفات النظامية الواقعة في القوائم المالية للشركة. وقعت من المدعى عليه فيما يتعلق بإصدار القوائم المالية بصفته مديراً للشركة، عدة مخالفات نظامية، منها ما يلي: ١- عدم اصدار القوائم المالية في المدة المحددة نظاماً المنصوص عليها في المادة (١٥) من عقد التأسيس والمادة (١٧٦/٢) من نظام الشركات، حيث يتم اصدار القوائم بعد مضي أربعة أشهر من بداية السنة المالية، منذ بداية تعيينه في إدارة وحتى استقالته منها. ٢- وجود اختلاف في القوائم المالية الصادرة في عام ٢٠١٩م حيث صدرت القوائم المالية بنسختين من نفس المكتب -مكتب المحاسب (...)- وبفارق يتجاوز مليون ريال. ٣- تعيين محاسبيين قانونيين لإعداد القوائم المالية دون أخذ إذن الشركاء أو اطلاعهم على قرار التعيين، خصوصاً مع عدم وجود مراجع داخلي. ٤- عدم اعتماد القوائم المالية من قبل الشركاء، وعدم عقد الاجتماع المنصوص عليه في المادة (١٦٩) من نظام الشركات، للاطلاع على القوائم ومناقشتها من قبل الشركاء. ج‌) التسبب بإلحاق الضرر على الشركة وذلك بتحميلها عدة غرامات مالية بمبالغ كبيرة، بسبب عدم التزامه بالأنظمة والتعليمات. ثانياً: المخالفات الإدارية والمالية المرتكبة من المدير السابق. أ‌) المخالفات الإدارية. قام المدعى عليه بتعيين مدراء للمركز دون أخذ إذن أو موافقة باقي الشركاء ودون تعديل ذلك في عقد التأسيس، كما قام بتعيين نفسه مشرفاً على الشركة دون اطلاع باقي الشركاء على ذلك فضلاً عن أخذ إذنهم وموافقتهم. ب‌) المخالفات المالية. قام المدعى عليه بعدة مخالفات مالية أثناء فترة ادارته للشركة، ومنها على سبيل المثال: ١- قيام المدعى عليه بصرف عدة مبالغ مالية من حساب الشركة للمصلحة الشخصية ولمصلحة أعماله الخاصة. ٢- قام المدعى عليه باعتماد صرف مبالغ سنوية كبيرة له لقاء الإشراف على المجمع، مع استمراره بأخذ مرتب مالي لقاء إدارته للمجمع، دون اطلاع الشركاء على هذه المبالغ التي يأخذها، ودون أخذ موافقتهم على اشرافه على المجمع أو حتى اطلاعهم على ذلك، وقد تم تعيينه من قبل الشركاء كمدير للشركة ولم يتم تعيينه كمشرف على أعمالها، حيث أن أعمال الاشراف تختلف عن أعمال الإدارة، وهو من قام بتعيين نفسه. ٣- قام المدعى عليه بإضافة مبالغ غير صحيحة ولا وجود لها في حسابه الجاري في الشركة، مدعياً قيامه بدعم الشركة مستغلاً عدم وجود رقابة مالية على أعماله في الشركة. ٤- عدم إيداع الايرادات النقدية بشكل منتظم في حساب الشركة، حيث يتم إيداع مبالغ أقل من مبالغ الإيرادات في حساب الشركة. ٥- القيام بالصرف من الايرادات النقدية نقداً قبل إدخالها في حساب الشركة وأيضاً تسليم بعض الرواتب نقداً خصوصاً للموظفين أو الأطباء الذين ليسوا على ملاك الشركة، لإضعاف الرقابة المالية على حسابات الشركة. ٦- عدم الربط بين البرنامج المحاسبي للشركة وبرنامج (...) الخاص بتسجيل المعاملات اليومية، حيث يقوم المحاسب بتسجيل التعاملات اليومية عن طريق برنامج (اكسل) وهو مما يضعف احكام الرقابة على الإيرادات، ويمكن من أراد التعديل على الإيرادات أو الفواتير وغيرها من التعديل دون وجود أي اثبات على ذلك، وأما في حال الربط فجميع التعاملات مثبتة لدى البرنامج، وفي حال الحذف أو التعديل يتضح ذلك. ثالثاً: منافسة الشركة من قبل المدير السابق بطريقة غير مشروعة، واستغلال الشركة للمصلحة الخاصة. أ‌) منافسة الشركة بطريقة غير نظامية. قام المدعى عليه بمنافسة الشركة بطريقة غير مشروعة حيث قام بافتتاح عدة مشاريع منافسة لنشاط الشركة دون الإفصاح عن ذلك لباقي الشركاء، وهذه المخالفة تستوجب تحميله المسؤولية خصوصاً مع قيامه باستغلال شركة (...) الطبية والاستفادة منها في أعماله الخاصة. ب‌) استغلال الشركة للمصلحة الشخصية. قام المدعى عليه باستغلال الشركة للمصلحة الخاصة، ومن ذلك: ١- قيام المدعى عليه بتوظيف أبنائه -(...) و(...)- في الشركة، دون أخذ إذن أو موافقة الشركاء، ودون حاجة الشركة لهم، ودون التزامهم بالحضور أو تأديتهم لأي أعمال في الشركة. ٢- قيام المدعى عليه بالتعاقد بصفته مدير شركة (...) الطبية مع بعض شركاته الخاصة دون أن يكون هناك أي عروض سعر من شركات أخرى ودون أخذ إذن أو موافقة باقي الشركاء على هذه التعاقدات. ٣- قام المدعى عليه بتسجيل سيارتين مملوكة له وتحت حيازته وتصرفه، كدعم لحسابه الجاري في الشركة في عام ٢٠١٦م. ٤- قيام المدعى عليه باستعمال سيارة الشركة -نوع (...)- وسائقها في نقل موظفي عمله الخاص -مركز (...)- بشكل يومي من السكن وإلى العمل والعكس. ٥- قيام المدعى عليه بإسكان موظفي أعماله الخاصة في سكن شركة (...) الطبية المتخصصة الكائن في حي (...)، دون علم الشركاء فضلاً عن أخذ موافقتهم. ٦- نقل المدعى عليه عدة موظفين إلى مراكزه الخاصة دون علم الشركاء، كما قام بدفع مرتبات لأطباء يعملون في مراكزه الطبية عن طريق حسابات شركة (...) الطبية، كما قام بتشغيل بعض الأطباء التابعين للشركة في مراكزه الخاصة دون أخذ إذن أو موافقة الشركاء. إن ما تم الاطلاع عليه واكتشافه من تجاوزات المدعى عليه أثناء فترة ادارته للشركة لا يشكل إلا جزء يسير من المخالفات والتجاوزات التي قام بها، وهذه التجاوزات تستوجب تحميله مسؤولية ما قام به من أعمال تسببت بإلحاق الضرر على الشركة. وطالب بـإثبات مسؤولية المدعى عليه بصفته مديراً للشركة عن الأخطاء المرتكبة من قبله خلال فترة ادارته للشركة من تاريخ ٢٧/ ٠٤/٢٠١٥م وحتى استقالته عن الإدارة بتاريخ ٢٠/٠٨/٢٠٢١م. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية١- عقد تأسيس شركة (...) الطبية المتخصصة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٧/٠٧/١٤٤٣هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة والمدعى عليه أصالة، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال على ما ورد في لائحة الدعوى ومرفقاتها وبعرضها على المدعى عليه أصاله أجاب أنه لم يتم إخطاره بإقامة هذه الدعوى وباطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى ومرفقاتها تبين عدم استيفاء الاخطار المرفق للضوابط النظامية المقررة في نظام المحاكم التجارية ولوائحه التنفيذية كما أن المدعي لم يرفق ما يثبت الاخطار وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلباته في: إثبات مسؤولية المدعى عليه بصفته مديراً للشركة عن الأخطاء المرتكبة من قبله خلال فترة ادارته للشركة من تاريخ ٢٧/ ٠٤/٢٠١٥م وحتى استقالته عن الإدارة بتاريخ ٢٠/٠٨/٢٠٢١م، وأجمل المدعى عليه إجابته في: أنه لم يتم إخطاره بإقامة هذه الدعوى، وبما أن محل الدعوى نزاع بين شركاء في شركة نظامية فإن الاختصاص منعقد للمحاكم التجارية بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية، وحيث اطلعت الدائرة على صحيفة الدعوى ومرفقاتها فتبين عدم استيفاء الإخطار المرفق للضوابط النظامية المقررة في نظام المحاكم التجارية ولوائحه التنفيذية كما أن المدعي وكالة لم يرفق ما يثبت الإخطار، ولمّا كان النظر في شكل الدعوى مقدّم على النظر في موضوعها، ومن ذلك التحقق من أنّ الدعوى مقامة على الوجه الصحيح شرعاً ونظاماً؛ لأنّ ذلك من الأحكام الآمرة التي يتصدى لها القضاء في أي مرحلة من مراحل الدعوى ولا يجوز الاتفاق على خلافها، وحسب ما جاء في نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥-٨-١٤٤١هـ في المادة التاسعة عشرة: (يجب في الدعاوى التي تحددها اللائحة أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق,المدعى به قبل (خمسة عشر) يومًا على الأقل من إقامة الدعوى)، ولما كانت هذه الدعوى من الدعاوى التي نص النظام على وجوب الإخطار فيها قبل إقامة الدعوى , وفقًا للمادة التاسعة والستين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما نصت المادة السبعون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على أنه (يجب أن يتضمن الإخطار بيانات الاطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبة) وحيث أن الاخطار المشار اليه في مرفقات صحيفة الدعوى مختلف عن الطلب المثار بالدعوى كما ناه لم يتضمن بينانات الأطراف كما أنه لم يحدد فيه طلب محرر مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى رقم ٤٣٩٠٩٦٢٧١ لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث