حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437779351

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ رَجب ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439112298/1443
رقم الحكم:437779351
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439112298 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437779351 التاريخ: ١٩ رَجب ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشر وبناء على القضية رقم 439112298 لعام 1443 هـ المدعي: مركز بحر التوفير للتجارة المدعى عليه: شركة نسمة البستان للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها، انه بتاريخ 12/07/1443هـ تقدم المدعي وكالة: محمد مرزوق محمد المرزوق رقم الهوية (...) بصحيفة دعوى الى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها انه تم الاتفاق بين موكله والمدعى عليها على أن يورد المدعي للمدعى عليه فواكه بثمن إجمالي قدره (108.896.72) ريال يطلب إلزام المدعى عليها بدفعه وتعويض موكلته بمبلغ قدره (30.000) ريال، وبإحالة القضية الى الدائرة باشرت نظرها في جلسة واحدة بتاريخ 16/07/1443هـ وفيها حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (432371649) كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (421734033) وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (90) والمادة (244) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وبعد إفهام الطرفان بنص المادة (245) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية التي تنص على (( في جميع الأحوال لا يقبل من الأطراف تقديم أي طلبات أو بينات أو دفوع لم يتم إبداؤها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية))، وبعد الاطلاع على مرفقات الدعوى تبين عدم وجود وثيقة مصالحة مرفقة في الدعوى عند قيدها ولم يتم الإشارة الى وثيقة المصالحة في ملف الدعوى أو المرفقات أو صحيفة الدعوى وبناء عليه قررت الدائرة الفصل في الدعوى. الأسباب: لما كان الفصل في المسائل الأولية يتم في الجلسة التحضيرية وفقاً للمادة 90 والمادة 244 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وحيث لم يتم إرفاق ما يثبت اللجوء للمصالحة قبل قيد هذه الدعوى بالمخالفة لأحكام المادة (59) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ولم تجد الدائرة في مرفقات القضية ما يثبت اللجوء للمصالحة، وحيث إن اللجوء للمصالحة واجب وشرط لقيد أي دعوى تنظر أمام الدوائر المكونة من قاض واحد وفقاً للمادة اللائحية (58 /ب) لنظام المحاكم التجارية وفي الدعاوى اليسيرة وفقاً للمادة (240) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، ويتحقق للدائرة سبق اللجوء للمصالحة بتقديم وثيقة تثبت ذلك وفقا للمادة (59) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وحيث لم يتم إرفاقها في الدعوى وقيدت الدعوى بالمخالفة لأحكام النظام فيكون قيد هذه الدعوى غير نظامي ومخالفاً لشرط وجوبي للقيد وهو إرفاق محضر المصالحة فيكون قيد الدعوى ممنوع نظاماً حسب المادة (21 /1 – 2) من نظام المحاكم التجارية، مما تقضي معه الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى وفقاً للمنطوق أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة:- بعدم قبول هذه الدعوى رقم (439112298) وذلك لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق. رئيس الدائرة القضائية إبراهيم بن بندر ال ثنيان

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث