حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531002436
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٠ شوّال ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4531002436
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية 4571109286 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531002436 التاريخ: ٢٠ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية ٤٥٧١١٠٩٢٨٦ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) وشركاه المحدودة : المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات المحدودة الوقائع: تتحصل وقائع الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في تقدم المدعية وكالة بلائحة دعوى تختصم فيها المدعى عليها مفادها تعاقدت موكلتي (شركة (...)) مع المدعى عليها (شركة (...)) عقود على النحو التالي : تقوم موكلتي بتنفيذ أعمال طبقة الأساس الحصوي وطبقة الأسفلت لمشروع (أعمال البنية التحية لمشروع ٠(...) بموجب عقد برقم (ACJ/TAIF/SUB/٠٢٧/١٩) بتاريخ ١٦ / ٠١ / ٢٠٢٠ م، ومدة العقد (٣) أسابيع تبدأ من تاريخ استلام المدعية للموقع، وقيمة العقد (٣٥٠،٠٠٠) ريال، وعقد برقم (AJC/TAIF/SUB٠٣٧/٢٠) بتاريخ ٠٥ / ٠٧ / ٢٠٢٠ م، ومدة العقد (٤) أشهر ميلادية تبدأ من تاريخ استلام المدعية للموقع، كما تعاقد الطرفين المتداعين على أن تقوم موكلتي المدعية بتوريد وتنفيذ أعمال مقاولة من الباطن وذلك في أعمال طبقة الأسفلت لمشروع (... ) بموجب العقد رقم (AJC/MAKKAH/SUB/٠٥٤/٢٠) بتاريخ ٢٢ / ١٠ / ٢٠٢٠ م، ومدة العقد (٣) أسابيع تبدأ من تاريخ استلام المدعية للموقع بموجب محضر استلام، وقيمة العقد بمبلغ قدره (٨٢٨،٧٥٠) ريال، (مرفق صورة من العقود)، وحيث أنجزت موكلتي جميع الأعمال المتعاقد عليها بشكل كامل وسددت المدعى عليها قيمة العقود المذكورة سوى أنها قامت بحجز مبلغ قدره (٤٠٨،٩٣١.٢٧) ريال، كضمان تنفيذ أعمال حتى الانتهاء كليا من الأعمال موضوع العقد وتسترد النسبة آنفا للمدعية بعد (١٢) اثنا عشر شهرا من تاريخ التسليم الابتدائي للأعمال وذلك بموجب شروط الدفع بالعقود ، وبانتهاء المدة آنفا أعلاه سددت المدعى عليها للمدعية من الضمان المحجوز مبلغ قدره (٧٢،٥٢٢.١٤) ريال، وتبقى بذمة المدعى عليها مبلغ (٣٣٦،٤٠٩.١٣) ريال، وماطلت في سدادها حتى تاريخه - كما هو موضح بكشف الحساب (المرفق) وحيث لديَّ البينة على ذلك، الطلب: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٣٣٦،٤٠٩) ثلاثمائة وستة وثلاثون ألفا وأربعمائة وتسعة ريال سعودي وثلاثة عشر هللة، لقاء استرداد الضمان المحجوز لتنفيذ المدعية الأعمال المتعاقد عليه، هذه دعواي ، ا. هـ، وبإحالة القضية للدائرة باشرت نظرها في هذه الجلسة التحضيرية المنعقدة بتاريخ ١٢ / ١٠ / ١٤٤٥ هـ، إنفاذا للمادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية عبر الاتصال المرئي، وفيها حضرت (...) (...) الجنسية - ؛ بموجب الهوية الوطنية رقم (...) بصفتها وكيلة عن المدعية ؛ بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر لحضورها (...) القنيه (...)الجنسية - ؛ بموجب الهوية الوطنية رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعى عليها ؛ بموجب الوكالة رقم (...) ، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحالت على الطلب المرفق بتاريخ ١١ / ١٠ / ١٤٤٥ هـ، الوارد بيانه في صدر الوقائع، ثم جرى من الدائرة سؤال المدعية وكالة عن المبلغ محل المطالبة ، فأجابت : هو مبلغ محجوز لضمان حسن التنفيذ لثلاثة عقود بين موكلتي والمدعى عليها ، العقد الأول بقيمة (٨٢٨،٧٥٠) ثمانمائة وثمانية وعشرون ألفا وسبعمائة وخمسون ريالا في مدينة (...) لأعمال الإسفلت، والعقد الثاني بقيمة (٣٥٠،٠٠٠) ثلاثمائة وخمسون ألف ريال في مدينة (...) لأعمال الإسفلت ، والعقد الثالث بقيمة (٦،٥٣٩،٩٩٧) ستة ملايين وخمسمائة وتسعة وثلاثون ألفا وتسعمائة وسبعة وتسعون ريالا في مدينة (...) لأعمال الإسفلت ، ثم جرى من الدائرة إفهام المدعية وكالة بأن عليها حصر مطالبتها في أحد العقود فقررت حصر دعواها في العقد الثالث الواقع في مدينة (...) بمبلغ وقدره (٦،٥٣٩،٩٩٧) ستة ملايين وخمسمائة وتسعة وثلاثون ألف وتسعمائة وسبعة وتسعون ريالا ، مقابل أعمال مقاولة الإسفلت، ثم استمهلت لتحرير دعواها وفق الحصر فقررت الدائرة إمهالها وعليه رفعت الجلسة لذلك ، على أن تقدم المدعية تحرير دعواها خلال خمسة أيام على أن يقدم وكيل المدعى عليها إجابته خلال خمسة أيام مماثلة ، ثم قرر الأطراف رغبتهم في التواصل لبحث مساعي الصلح بينهما ، ورفعت الجلسة لذلك، وفي جلسة بتاريخ ١٩ / ١٠ / ١٤٤٥ هـ، المنعقدة عبر الاتصال المرئي، وفيها حضرت (...) (...) الجنسية - ؛ بموجب الهوية الوطنية رقم (...) بصفتها وكيلة عن المدعية ؛ بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر لحضورها (...) (...) الجنسية - ؛ بموجب الهوية الوطنية رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعى عليها ؛ بموجب الوكالة رقم (...) ، وجرى من الدائرة سؤال الأطراف هل تم التوصل للصلح فأجابوا : بنعم ثم أضافت وكيلة المدعية بأنها قدمت محضر الصلح عبر الطلبات بتاريخ ١٩ / ١٠ / ١٤٤٥ هـ وقد تضمن ما نصه الموضوع / محضر صلح (سند التزام): إنه في يوم الأربعاء بتاريخ ١٥ / ١٠ / ١٤٤٥ ه الموافق ٢٣/٠٤/٢٠٢٤ تم بعون الله وتوفيقه الاتفاق بين كلا: الأطراف: ١/ الطرف الأول : شركة (...) وشركاه المحدودة -رقم السجل (...) ويمثله، الطرف الثاني : شركة (...) للمقاولات المحدودة – رقم السجل (...) ويمثله، التمهيد: تعاقد الطرف الأول مع الطرف الثاني على أن يقوم الطرف الأول بتنفيذ أعمال البنية التحية لمشروع وادي السيل - (...) في منطقة (...) في إنجاز أعمال طبقة الأسفلت وطبقة الأساس الحصوي وتنفيذ أعمال البنية التحية البسيطة لموقع ولي العهد ٩ (د) ب(...) في إنجاز أعمال طبقة الأسفلت وذلك بموجب ثلاثة عقود مؤرخة في ١٦ / ٠١ / ٢٠٢٠ م، وفي ٠٥ / ٠٧ / ٢٠٢٠ م، وفي ٢٢ / ١٠ / ٢٠٢٢ م، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٨,١٧٨,٦٢٥.٤) ثمانية ملايين ومائة وثمانية وسبعون ألفا وستمائة وخمسة وعشرون ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (٧،٨٤٢،٢١٦.٢٧) سبعة ملايين وثمانمائة واثنان وأربعون ألفا ومائتان وستة عشر ريال سعودي، والمتبقي (٣٣٦،٤٠٩.١٣) ثلاث مئة وستة وثلاثون ألفًا وأربع مئة وتسعة ريال سعودي وذلك لقيام الطرف الثاني بحجز المبلغ مقابل ضمان تنفيذ الأعمال بموجب العقود الثلاثة المذكورة، وحيث أقام الطرف الأول دعوى قيد المحكمة التجارية ب(...) برقم (٤٥٧١١٠٩٢٨٦) في ١٥ / ٠٩ / ١٤٤٥ هـ، بالمطالبة باسترداد المبلغ المحجوز استنادًا إلى مضيء سنة ميلادية من تاريخ تسليم المشروع نهائيا للطرف الثاني ، وحيث حضر وكلاء طرفي العقد بالجلسة الأولى بالقضية أعلاه وعرض الطرف الثاني الصلح، وبناء عليه اتفق الطرفان على الآتي : اتفاق الطرفان على التالي: التزام شركة (...) للمقاولات المحدودة، رقم السجل التجاري (...) بسداد مبلغ وقدره (٣٣٦،٤٠٩,١٣) ثلاثمائة وستة وثلاثون الفا واربعمائة وتسعة ريال وثلاثة عشر هللة لشركة (...) وشركاه المحدودة رقم السجل (...) لقاء استرداد الضمان المحجوز لتنفيذ الاعمال المتعاقد عليها على أن يسدد الطرف الثاني بتاريخ ١٤ / ٠٤ / ١٤٤٦ هـ، ويعتبر هذا الصلح نهائي ويعتد به أمام الجهات القضائية والتنفيذية المختصة، كما يخضع هذا الاتفاق فيما لم يرد بشأنه نص خاص لكافة الأنظمة والتعليمات والقوانين الشرعية السارية والمعمول بها داخل (...)، حرر هذا الاتفاق من نسختين أصليتين بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها ، والله خير الحافظين هكذا تضمن ثم قرر الأطراف الاكتفاء بما تقدم، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة ؛ للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، لما كانت المدعية وكالة تهدف من دعواها إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٣٣٦،٤٠٩) ثلاثمائة وستة وثلاثون ألفا وأربعمائة وتسعة ريال سعودي وثلاثة عشر هللة، تمثل استرداد الضمان المحجوز لتنفيذ المدعية الأعمال المتعاقد عليه ، وبما أن هذه الدعوى تتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناءً على المادة (١/١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ: تختص المحكمة بالنظر في الآتي: ١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية ، ولما كان طرفا القضية قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على النحو المثبت في وقائع الصك، واستنادا لقوله تعالى: {والصلح خير}، وحيث جاء عند أبي داود والترمذي وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً ، وحيث لم يشتمل الاتفاق الذي تراضى عليه الطرفان مـــا يعارض أصلاً شرعياً أو نظامياً، واستنادا إلى الفقرة (٢) من المادة (٢٩) من نظام المحاكم التجارية، والمادة (٦٣) من اللائحة التنفيذية لذات النظام؛ الأمر الذي تنتهي معه إلى قبول هذا الطلب وإثبات الصلح وإمضائه، وانقضاء الدعوى به، ويعد حكم الدائرة نهائيا بحسبان ما نصت عليه اللائحة الثالثة من المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح المبرم بين الطرفين والإلزام به ، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.