حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530960421

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٠ شوّال ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570848331/1445
رقم الحكم:4530960421
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570848331 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530960421 التاريخ: ٢٠ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشرة وبناء على القضية رقم 4570848331 لعام 1445هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) التجاريه شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعي الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكرت فيها: بموجب الاتفاق بين موكلها و المدعى عليها المؤرخ في ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م تعاقدت المدعى عليها مع موكلها على ان يقوم بتنفيذ أعمال النظافة والصيانة والتشغيل وتم توفير عمال النظافة والصيانة والتشغيل وعمال محطات للمدعى عليها، وترتب بذمة المدعى عليها التزامات مالية، حيث الاتفاق على ان يتم سداد المستحقات نهاية كل شهر ميلادي، والمتبقي بذمة المدعى عليها مبلغ (٥٧,٤٥٥.١٥) سبعة وخمسون ألفًا وأربع مئة وخمسة وخمسون ريال و خمسة عشر هلله، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع والحد الإتماني للتوريد (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مائة ألف ريال، وطالبت بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (57,455.15) سبعة وخمسون ألفًا وأربعمائة وخمسة وخمسون ريال و خمسة عشر هللة، وقدمت سنداً لطلبه مطابقة الرصيد المؤرخة في 18 / 09 /2021م، وكشف حساب مع وجود عدد من السدادات على كشف الحساب الصادر من الشركة المدعى عليها وعلى مطبوعاتها مما أثبت صفتها وأن المبلغ محل الدعوى في ذمتها، ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن ما نصه: أني اشتريت هذه الشركة بتاريخ 21 /11 /1441هـ الموافق 12 /7 /2020م والمستندات المقدمة من المدعي مختتمة بختم مؤسسة (...) للتجارة وليس بختم الشركة وأطلب مهلة للجواب عن الدعوى بعد الاطلاع على مستندات المدعية ، وقد عقدت المحكمة جلسة مرئية في تاريخ 26/ 08/ 1445هـ، وملخصها: حضرت وكيلة المدعي، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموجب البلاغ رقم 99475657 وقد جرى سؤال المدعية وكالة عن جوابه على ما دفع به المدعى عليه في الجلسة السابقة من عدم علمه بالخطاب المستخدم في مطابقة الرصيد فأجابت قائلة: لو لم يكن المبلغ ومطابقة الرصيد صحيحاً لما تداولوا معنا الصلح وطلبوا تقسيط المبلغ وهذا يُعد إقرار ضمني من قِبلهم ولدي رسائل مداولة الصلح، وكذلك وجود تعاملات، وإقرارهم بشراء الشركة،ونكولهم عن الحضور،كل هذه قرائن، وأنا سأحرر جوابي عن ذلك بالرجوع لموكلتي في الجلسة القادمة، هكذا أجابت، وقد عقدت المحكمة جلسة النطق بالحكم في تاريخ 06/ 10/ 1445هـ، وملخصها: حضرت وكيلة المدعي، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموجب البلاغ رقم 101938047، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على الدعوى وما مضى من وقائع، ولما كانت غاية الشركة المدعية من دعواها هي إلزام الشركة المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (57.455.15) سبعة وخمسون ألفًا وأربعمائة وخمسة وخمسون ريال و خمسة عشر هللة مقابل مستحقات في عقد أعمال نظافة و صيانة وتشغيل وحيث حضر من يمثل الشركة المدعى عليها وأجاب بما نصه(أني اشتريت هذه الشركة بتاريخ 21 /11 /1441هـ الموافق 12 /7 /2020م والمستندات المقدمة من المدعي مختتمة بختم مؤسسة (...) للتجارة وليس بختم الشركة وأطلب مهلة للجواب عن الدعوى بعد الاطلاع على مستندات المدعية)ا.هـ وبعد ذلك لم يحضر ولم يقدم أي جواب على الدعوى، ولما قدمته المدعية وكالة من مطابقة الرصيد بتاريخ 18 / 9 /2021م و كشف الحساب الصادر من الشركة المدعى عليها وعلى مطبوعاتها حتى تاريخ 31 /12 /2020م مما أثبت صفتها وأن المبلغ محل الدعوى في ذمتها لما قرره المدعى عليه وكالة أن شراء الشركة المدعى عليها كان بتاريخ 21 /11 /1441هـ الموافق 12 /7 /2020م قبل تاريخ المطابقة وكشف الحساب لذلك فقد ثبت للدائرة استحقاق الشركة المدعية كامل مبلغ المطالبة ؛ ولما كان الخطاب الصادر من المدعى عليها حجة عليها؛ بناء على المادة (29) فقرة (1) من نظام الإثبات حيث نصت على: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، ولقرينة عدم حضور المدعى عليها بعد الجلسة الأولى مع تبلغها بالجلسة وبناء على المادة (30) فقرة (1) من نظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وكذلك المادة (21) فقرة (2) من نظام الإثبات حيث نصت على أنه: إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. وكذلك الفقرة رقم (3) من ذات المادة ونصها (يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها) وتنتهي الدائرة من مجموع ما سبق لما يرد في منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) التجاريه شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بدفع مبلغ قدره (57.455.15) سبعة وخمسون ألفًا وأربعمائة وخمسة وخمسون ريال و خمسة عشر هللة للمدعي (...) سجل مدني رقم: (...) لما هو موضح في الأسباب وبذلك حكمت الدائرة والله أعلم وأحكم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث