حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530977050

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٠ شوّال ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571126783/1445
رقم الحكم:4530977050
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571126783 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530977050 التاريخ: ٢٠ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم 4571126783 لعام 1445هـ المدعي : (...) المدعى عليه : (...) الأسباب: تأسيسا على ما تقدم ،وبما أن هذه الدعوى تتعلق بمنازعة متفرعة عن قضية منظورة لدى هذه الدائرة ،فهي من اختصاص المحاكم التجارية وفقًا للفقرة التاسعة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /93) وتاريخ 15/ 8 /1441هـ، والاختصاص منعقد لهذه الدائرة بناءً على أنها هي من نظرت القضية الأصلية، وعليه فإن هذه الدائرة قد انعقدت ولايتها واختصاصها بنظر هذه الدعوى بموجب المادة المذكورة أعلاه ، باعتبارها قاضي الموضوع ، ولما كان المدعي بهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره(40.000) أربعو ألف ريال ، مقابل أتعاب المحاماة التي تحملها في القضية رقم (408014517)ـ، والتي صدر فيها حكم هذه الدائرة ،وبما أن الدائرة اطلعت على مضمون الحكم السالف وما بني عليه ، ظهر لها أن المدعى عليه منعت المدعي حقه مع وجود المستندات المثبتة ولم تقدم ما يبرر امتناعه ، وهذا وصف مؤثر لاستحقاقه التعويض عن أتعاب الترافع، وبما أن الدائرة ترى أن في الحكم للمدعي بأتعاب التقاضي الكفاية في جبر الضرر للمدعي علاوة على أن المدعي تقدم بأسانيده في هذه الدعوى والمتمثلة في صك الحكم الصادر من هذه الدائرة كما هو موضح بعاليه بالإضافة إلى عقد الأتعاب ، وبما أن المدعى عليه قد تسبب في الإضرار بالمدعي ، ضررا متمثلا في دفعه لأتعاب المحاماة والتقاضي ،مما يستوجب تعويضه عنه وفق ما نصت عليه المادة العشرون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية حيث جاء فيها: (كل خطأٍ سبب ضرراً للغير، يلزم من ارتكبه بالتعويض)، ، وبما أن القاعدة الفقهية نصت على أن (الضرر يزال ) ، وزوال الضرر المذكور يكون بإلزام المدعى عليه بما تكبّده المدعي بسبب الدعوى المنظورة لدى نفس الدائرة ، وبما أن المدعى عليه ألجأت المدعية للقضاء؛ مما يتحقق معه والحال ما ذكر ما تقرر قضاءً من تحميل التكاليف القضائية على المتسبب؛ قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى- (وإذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطل صاحبه الحق وأحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد) ا.هـ، وقال البهوتي في شرح منتهى الإرادات 2/157: (وما غرم رب الدين بسببه؛ أي: بسبب مطل مدين أحوج رب الدين إلى شكواه: فعلى مماطل؛ لتسببه في غرمه) ؛ وبما أن الدائرة وهي في معرض تقدير أتعاب المدعية تعد الخبير الأول في تحديد قدرها؛ نظراً لكون الترافع جرى أمامها، وبعد اطلاعها على الحكم في القضية المشار إليه واستنادا إلى ماورد في المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من أنه: ( يحب على ُ المحكمة أن تضمـن حكمهـا في الموضوع الفصل في طلـب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريـف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الاتي: - ( أ )- جسامة الضرر ( ب ) مقدار المبلغ المحكوم به ( ج) مماطلة المحكوم عليه ( د ) العرف، أو العادة المستقرة (هـ ) رأي الخبير- عند الاقتضاء)،؛ فإن الدائرة ترى استحقاق المدعية لأتعاب المرافعة محل المطالبة والتي تقدرها بما يعادل (5%) تقريباً من المبلغ المحكوم به في القضية المشار إليها آنفاً ، نظير ما تحملته من أتعاب وجهد حال الترافع مع المستندات المقدمة. وعليه فإن الدائرة والحال ما ذكر تنتهي إلى ماورد في منطوقها وبما أن الدعوى تعد من الدعاوى اليسيرة لكون مبلغ المطالبة لا يزيد عن خمسين ألف ريال وبناءً على المادة (78) من نظام المحاكم التجارية فقرة (1) والتي نصت: (1-فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس.)، لذا فإن الحكم نهائي. نص الحكم: حكمت الدائرة : بالزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم (...) بمبلغ وقدره 25.000 ريال خمسة وعشرون ألف ريال ورفض ما زاد عن ذلك لماهو مبين بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث