حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جازان رقم 4530994543
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجازان٢٠ شوّال ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571154158/1445
رقم الحكم:4530994543
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571154158 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جازان رقم الحكم: 4530994543 التاريخ: ٢٠ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٥٧١١٥٤١٥٨ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للتجارة (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها في أنه سبق وأن تقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى لدى المحكمة العامة بجازان ذكر فيها: اتفق موكله على الشراكة مع المدعى عليها، والشراكة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على أن لا يقوم المدعي بالعمل، وأن يدفع المدعي مبلغا وقدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، على أن يقوم المدعى عليه بعمل (بيع القهوة والشكولاتة والشاي ومحلات تقديم القهوة(الكوفي شوب))، أن لا يدفع المدعى عليه شيئًا، ونصيب المدعي من الربح بنسبة (٤٠%)، ونشاط الشراكة بيع القهوة والشكولاتة والشاي ومحلات تقديم القهوة(الكوفي شوب)، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤٣/٠٤/٦هـ الموافق ٢٠٢١/١١/١١م، وحالة الشراكة حاليا (قائمة)، وانتهى في طلبه إلى طلب إلزام المدعى عليها بما يلي: ١- رد قيمة رأس المال وقدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألفًا ريال. وبقيدها دعوى تجارية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها كما هو مثبت بمحاضر ضبطها، وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ٠٩/١٠/١٤٤٥هـ وفيها (...) هوية وطنية رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعي بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ٠٢/٠٨/١٤٤٥هـ الصادرة من خدمات الوكالات الالكترونية، وتشير الدائرة إلى عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة كما يتبين من نموذج الإبلاغ، وقررت الدائرة السير بالدعوى، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله فأحال لما ورد بلائحته، بسؤاله عن بينته فأجاب بأن بينته هي الحوالة البنكية والتي تثبت تسليم رأس المال ومراسلات بين الطرفين تدل على التعاقد، وبسؤاله عن عقد الشراكة فأجاب بأن التعاقد كان شفهياً، وبسؤاله هل انتهت الشراكة فأجاب لا لكونها ليست محددة المدة، وبسؤاله عن مبررات طلب رد رأس المال فأجاب حسب الأسباب المذكورة بالدعوى، وبسؤاله هل أشعر موكلك المدعى عليها برغبته في انهاء الشراكة ورد رأس المال فأجاب نعم، وبسؤاله عن بينته على ما ذكر فأجاب أطلب الامهال لإحضارها، فأجابته الدائرة لطلبه ولذلك رفعت الجلسة، وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٦/١٠/١٤٤٥هـ ى ورد مذكرة مقدمة من وكيل المدعي ونصها بصفتي محامي المدعي أتقدم بهذه المذكرة التفصيلية متضمنة الإجابة على سؤال فضيلتكم عن البينة بإشعار المدعى عليها في انهاء الشراكة واسترداد رأس المال وتفصيل ذلك فيما يلي: ١. جرى الاتفاق بين طرفي الدعوى على أن يدفع المدعي مبلغ وقدره مائة ألف ريال على أن تقوم المدعى عليها بالمضاربة واستثمار هذا المبلغ ببيع منتجات القهوة والشكولاتة وكذلك في محلات تقديم المشروبات (الكوفي شوب) ونصيب المدعي (٤٠%) من الربح. ٢. وبالفعل فقد تم تحويل المبلغ المتفق عليه أعلاه عن طرق الحوالة البنكية المؤرخة في ١١/١١/٢٠٢١م بمبلغ مائة ألف ريال (مرفق١)، وما يؤكد ذلك المحادثات مع مدير الشركة ومالكها الوحيد السيد/(...) (مرفق٢)، كما تجدر الإشارة بأنه قد أقيمت دعوى أخرى من السيد (...) الوارد اسمه بالمحادثة أعلاه بمطالبة الشركة باسترداد رأس المال البالغ مائتين ألف ريال بالقضية رقم (٤٥٧١١٥٣٨٣٤) وتاريخ٢٠/٠٩/١٤٤٥هـ إلا أن المدعى عليها تغيبت عن الحضور رغم تبلغها. ٣. أن المدعى عليها وبعد استلام مبلغ الاستثمار أصبحت تتجاهل الرد على موكلي، وخلال السنتين الماضية من تاريخ المضاربة تم التواصل مع المدعى عليها من خلال مديرها ومالكها الوحيد لتوزيع الأرباح وتقديم المعلومات المتعلقة بأعمال المضاربة أو تقديم أي حساب عنها حسب المتفق تعاقدياً، إلا أن المدعى عليها تماطل وتتهرب من ذلك دون سبب شرعي ونظامي بالمخالفة للمادة (٥٥٤) من نظام المعاملات المدنية والتي تنص على المضارب أن يزود رب المال بالمعلومات المتعلقة بأعمال المضاربة وأن يقدم له حسابا عنها عند انتهاء مدتها، وإذا كان العقد غير معين المدة وجب تقديم هذه المعلومات في نهاية كل سنة ، وحيث إن العقد غير محدد المدة وقد تم مطالبة المدعى عليه بإعادة رأس المال عن طريق المكالمات الهاتفية ورسائل الواتس اب (مرفق٣) واخر تلك المطالبات ما تم قبل إقامة الدعوى عن طريق منصة تراضي بطلب الصلح رقم (٤٥٠٨٠١٢٩٥٠) وتاريخ ٠٧/٠٨/١٤٤٥هـ.(مرفق٤)، إلا أن المدعى عليها لم تحضر وتجاهلت طلبات موكلي كعادتها. لذا وبناء على الفقرة (١) من المادة (٥٦٢) من نظام المعاملات المدنية أطلب من فضيلتكم ما يلي: الطلبات: ١- إلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (١٠٠.٠٠٠) مائة ألف ريال. ٢- إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (٢٠.٠٠٠) عشرون ألف ريال. الأسانيد: (المرفقات) ١- الحوالة البنكية المؤرخة في ١١/١١/٢٠٢١م بمبلغ مائة ألف ريال. ٢- رسائل الواتس اب التي تؤكد الشراكة. ٣- رسائل الواتس اب بالمطالبة باسترداد رأس المال. ٤- طلب الصلح عن طريق منصة تراضي، وبسؤاله عما يثبت غرم موكله لأتعاب المحاماة أجاب: الأتعاب جزء منها تم سداده عند رفع الدعوى وجزء يتم سداده إذا تم الفصل فيها وأحصر دعوى موكلي في طلب رد رأس المال مع احتفاظه بحقه في المطالبة بأتعاب المحاماة بدعوى مستقلة، وبناءً عليه ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة وأصدرت حكمها علناً مبنياً على ما يلي من: الأسباب: فبناءً على ما تقدم، ولمّا كان النزاع الحاصل بين المدعي والمدعى عليها ناشئاً عن عقد شراكة، فإن هذا النزاع يندرج تحت المادة (١٦/٣) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ والتي نصت على أنها (تختص المحكمة بالنظر في الآتي... المنازعات التي تنشأ عن عقود المشاركة المنصوص عليها في نظام المعاملات المدنية) وبالتالي تندرج هذه الدعوى تحت اختصاص الدائرة تبعاً لذلك، وأما عن موضوع الدعوى فقد حصر وكيل المدعي طلبه في طلب إلزام المدعى عليها برد رأس المال وقدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال مستنداً في ذلك لكون المدعى عليها لم توزع الأرباح حسب المتفق كما لم تقدم المعلومات المتعلقة بالمضاربة أو أي حساب عنها، وقدم سنداً لطلبه المستندات الأتية: ١- حوالة بنكية صادرة على مطبوعات البنك (...) بتاريخ ١١/١١/٢٠٢١م بمبلغ (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال من حساب المدعي إلى حساب (...) مدير الشركة المدعى عليها. ٢- مراسلة منسوبة للمدعي و(...) تتضمن الإشارة إلى الشراكة؛ ولمّا كان من البيّن عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسة، كما يتبين من نموذج الإبلاغ عن طريق نظام أبشر ، ولمّا كان هذا الإبلاغ متفقاً وصحيح النظام استناداً على ما تضمنته المادتين التاسعة والعاشرة من نظام المحاكم التجارية، وما تضمّنه قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩هـ، المبني على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ، بشأن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية؛ ولمّا كان المدعي قد طلب السير في الدعوى والحكم له بطلبه، ولمّا كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية قد نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، مما يدل على صحة دعوى المدعي، الأمر الذي تنتهي معه إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تسلم للمدعي/(...) هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره (١٠٠,٠٠٠) مئة ألف ريال حالاً، وللمدعى عليها حق الاعتراض على الحكم خلال ٣٠ يوماً تبدأ من اليوم التالي لاستلام نسخة الحكم وإذا لم تقدم اعتراضها خلال المدة المحددة فإن حقها في طلب الاستئناف يسقط ويكتسب الحكم الصفة القطعية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.