حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4531009079
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢٠ شوّال ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570832127/1445
رقم الحكم:4531009079
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570832127 لعام 1445ه المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4531009079 التاريخ: ٢٠ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٨٣٢١٢٧ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعية تقدمت بصحيفة دعوى اختصمت فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وحددت لها جلسة تحضيرية منعقدة مرئياً عن بعد بتاريخ ٩/ ٧/ ١٤٤٥هـ فيها حضرت (...) ذات الهوية الوطنية رقم (...) عن المدعية بموجب الوكالة (...) وتنتهي بتاريخ ٢٩ / ٥ / ١٤٤٦هـ، والمرخصة بمزاولة مهنة المحاماة بموجب الترخيص رقم (...) كما حضرت (...) ذات الهوية الوطنية رقم(...) عن المدعى عليها بموجب الوكالة (...) وتنتهي بتاريخ: ١٢ / ٣ / ١٤٥٠هـ والمرخص لها بمزاولة مهنة المحاماة بموجب الترخيص رقم (...) وأشارت الدائرة إلى لائحة الدعوى المقدمة من المدعية وكالة بتاريخ: ٨ / ٧ / ١٤٤٥هـ ونصها: (تعاقدت موكلتي مع المدعى عليها في ٣١/١٢/٢٠٢٢م على أن تقوم المدعى عليها ببناء عمارة سكنية عظم بالمواد على قطعة الأرض رقم (...) الواقعة في (...) العائدة ملكيتها لموكلتي بموجب الصك ذا رقم (...) تاريخ ١٧/٦/١٤٤٣ه الصادر من وزارة العدل (مرفق١) بموجب العقد (عقد أعمال عظم بالمواد) مقابل قيمة إجمالية وقدرها ( ٧٦٠,٠٠٠) سبعمائة وستون ألف ريال تدفع على دفعات تفصليها كالتالي: (١-دفعة مقدمة من قيمة العقد (٢٢٨,٠٠٠) مئتان وثمانية وعشرون ألف ريال.٢- مبلغ وقدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال عند الانتهاء من صب القواعد وتكون مستحقة لجميع الأعمال السابقة.٣- مبلغ وقدره (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال عند الانتهاء من صب سقف الدور الأرضي وتكون مستحقة لجميع الأعمال السابقة.٤- (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال عند الانتهاء من صب أعمده الدور الأول وتكون مستحقة لجميع الأعمال السابقة.٥- مبلغ وقدره (١٢٠,٠٠٠) مائة وعشرون ألف ريال عند الانتهاء من سقف الدور الأول وتكون مستحقة لجميع الأعمال السابقة.٦- مبلغ وقدره(٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال عند الانتهاء من صب أعمدة دور الملحق وتكون مستحقة لجميع الاعمال السابقة.٧- مبلغ وقدره (١٢,٠٠٠) اثنا عشر ألف ريال عند الانتهاء من صب سقف دور الملحق وتكون مستحقة لجميع الأعمال السابقة) (مرفق٢) وقد بدأت المدعى عليها بتنفيذ الأعمال محل العقد إلا أن تنفيذ الأعمال لم يكن بالمواصفات المطلوبة والمتفق عليها بموجب العقد حيث أنه احتوى على العديد من الأخطاء والعيوب الإنشائية مما دفع موكلتي للتعاقد مع مكتب هندسي للوقوف على الأعمال للتحقق من صحتها وسلامتها وقد تم الاستعانة بشركة (...) وقد صدر تقرير إثبات حالة للأعمال المنفذة حتى تاريخ١٠/٨/٢٠٢٣م والذي أثبت التالي (بصفة عامة يوجد عيوب ظاهرة بالأعمال المنفذة تتمثل في عدم مراعاة الأصول الفنية في تنفيذ الأعمال والتوضيح كالتالي:١- تم صب القواعد والشدادات على مرحلتين حسب الكود السعودي وحتى يتم الوصول للفائدة المرجوة من التصميم لابد أن يتم الصب مرة واحدة حتى يكون القطاع متجانسًا (الصب ميليسيا في وقت واحد) ليتحمل القطاع مقاومة العزوم والقص والاختراق وهذا لم يتم تحقيقه بدون صب القطاع مرة واحدة ومتصلة ليتحقق التجانس ظهور شروخ تبين موضع التسليح العلوي وهذا يعني الصب تم بقوام به مياه زائدة مما يضعف المقاومة للخلطة الخرسانية أثناء صب القواعد والشدادات.٢- عدم وجود فواصل إنشائية بين القواعد المنفصلة المتجاورة وهذا يعرض العمل لشروخ غير مدروسة مما يسبب تسريب المياه الجوفية أو السطحية ومسببات الرطوبة لحديد التسليح.٣- عدم مطابقة قواعد الأعمدة المنتهية مع الميدات (الشمعات) للمخططات (تم تنفيذ ٦٠سم ×٦٠ سم) مخالف للمخططات المعدة (٨٠سم×٨٠سم) وكذلك إزاحة الأعمدة عن وسط القواعد وهذا مخالف للأصول الفنية.٤- قواعد السور لم يتم تنفيذ المباني لها حسب المخططات في اتجاه قطاع الأعمدة ولكن نفذ عكس لذلك على وضع مخالف للأصول الفنية.٥- لم يتم تنفيذ الشدادات المحيطة في أماكنها المطلوبة لبناء الحائط الخارجي.٦-بعض قطاعات الأعمدة عرض٣٠ سم نفذت بعرض أقل من ٣٠ سم.٧- حوائط المصاعد لم يتم تأسيس الحديد العرضي على شكل كانات لاعتبار أن الحوائط حاملة كالأعمدة تماماً.٨- عدم دمك الخرسانة أثناء الصب ويظهر ذلك بوضوح من خلال القاعدة بجوار البيارة وظهور الفواصل بين طبقات الصب بالقواعد والشدادات.٩- لم يتضح من خلال المعاينة الظاهرية تكثيف كانات الأعمدة في رقاب الأعمدة وتكريب بعض الاسياخ مما يضعف مقاومتها لتحمل الإجهادات التصميمية) (مرفق٣) لذا ونظراً لإخلال المدعى عليها وفق لما نص عليه العقد بين الطرفين ولما خيف من ضرر يشق التحرز منه بطول الزمن يؤثر على الأعمال المنجزة والمواد كضياع الملامح في العقار ورغبة موكلتي المدعية بالتعاقد مع مقاول اَخر لإنجاز الأعمال محل العقد وفق المواصفات، وقد سبق وأقامت موكلتي دعوى ضد المدعى عليها بدعوى مستعجلة لحصر الأعمال بموجب القضية ذا رقم (٤٥٧٠٧٥١٤٨٦) لعام١٤٤٥هـ والمنظورة لدى الدائرة العامة الحادية والعشرون في المحكمة العامة في منطقة مكة المكرمة والتي قد حكمت بعدم الاختصاص النوعي لهذه المحكمة وأن الاختصاص منعقد للمحاكم التجارية بموجب الصك ذا رقم (٤٥٣٠٦٣٦٩٤٧) تاريخ ٢٢/٦/١٤٤٥هـ (مرفق٤) لذلك تقدمت موكلتي برفع هذه الدعوى لدى محكمتكم الموقرة، وعليه و استناداً إلى الفقرة الأولى من المادة التاسعة بعد المائة من نظام الإثبات:(يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء أن يطلب معاينتها وإثبات حالتها)، ولما جاء في المادة العاشرة بعد المائة من نظام الإثبات بأنه -للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر ندب خبير أو أكثر؛ لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى، ولما ورد في نظام المحاكم التجارية في المادة السادسة والثلاثين من النظام بأن تشمل الطلبات المستعجلة: المعاينة لإثبات حالة، ولما ورد في نظام المحاكم التجارية في المادة السادسة والثلاثين من النظام بأن تشمل الطلبات المستعجلة: المعاينة لإثبات حالة، ولما كان الطلب طلباً مستعجلاً بنص النظام، ولما خيف من ضرر يشقّ التحرز منه بطول زمن يؤثر على الأعمال المنجزة والمواد كضياع الملامح في العقار محل الطلب ولرغبة موكلتي بالتعاقد مع مقاول أخر لإنجاز الأعمال محل العقد وفق المواصفات الذي معه يثبت للدائرة تحقق أركان الطلب المستعجل، وعليه ولما سبق؛ الطلبات: أطلب بندب خبير هندسي للوقوف على الأعمال وحصرها وأثبات طبيعة العقار محل الدعوى وذلك بحصر كمية العمل المنجز وقيمته وطبيعته الراهنة. هذه دعواي) أهـ، وبطلب الجواب من المدعى عليها وكالة طلبت مهلة للرد، فأفهمتها الدائرة بأن عليها الرد خلال ثلاثة أيام إلكترونياً، فاستعدت بذلك. وقررت الدائرة ندب خبرة هندسية للوقوف على الأعمال -محل العقد المبرم بين الطرفين- وحصرها، وبيان نسبة الإنجاز، وقيمته، وطبيعته الراهنة -وفق العقد-. وبجلسة ١٦/ ٧/ ١٤٤٥هـ حضر طرفا الدعوى وكالة -المثبتة بياناتهم سابقًا-، وأشارت الدائرة إلى تقرير الخبرة وإلى خلوه من ملحوظات الطرفين وعليه قررت الدائرة إعادة التقرير للخبير ليطلع على ملحوظات الطرفين ومن ثم المعالجة لها أو الرد عليها من الناحية الفنية وإدراج جميع ذلك بتقريره النهائي قبل موعد الجلسة القادمة. وفي جلسة ٢٣/ ٧/ ١٤٤٥هـ حضر طرفا الدعوى -المثبتة بياناتهم سلفاً- وأشارت الدائرة إلى اطلاعها على تقرير الخبرة وعدم الالتزام بالمهام المنصوص عليها بـ(نطاق العمل) إذ لم تبين نسبة الإنجاز، ولم تجزم بفشل اختبار الخرسانة أو نجاحه وموافقته للكود السعودي مع عدم ذلك، كما لم تتم معالجة الملحوظات المقدمة أو استيعاب الرد عليها فنياً، وبناء على ذلك وكون إثبات الحالة من الدعاوى المستعجلة تقرر الدائرة عزل الخبير، وندب خبرة هندسية أخرى للوقوف على الأعمال -محل العقد المبرم بين الطرفين- وحصرها، وبيان نسبة الإنجاز وموافقتها للمواصفات، وقيمتها، وطبيعتها الراهنة -وفق العقد- وكافة ما من شأنه إفادة دائرة الموضوع عند التقدم لها بالتقرير، مع التأكيد على الطرفين بالالتزام بالمدد المقررة من طرف منصة خبرة، وعلى وجه الخصوص المدة المقررة لتقديم الأطراف ملحوظات موكلهم على التقرير المبدئي، والمبادرة بتقديمها فور صدور التقرير المبدئي؛ ليتسنى للخبير الاطلاع على ومعالجتها أو الرد عليها وتضمين جميع ذلك بتقريره النهائي قبل موعد الجلسة القادمة. وفي جلسة ١/ ٨/ ١٤٤٥هـ حضرت المدعية وكالة -المثبتة بياناتها سلفا- كما حضرت (...) ذات الهوية الوطنية رقم (...) المدعى عليها بالوكالة رقم (...) وتنتهي بتاريخ ٠١/ ١٢/ ١٤٤٥هـ، وأشارت الدائرة إلى أن حالة قرار الخبرة ذي الرقم (٤٥٦٠٣٦٣٨٨٠) وتاريخ ٢٣/ ٠٧/ ١٤٤٥هـ ما زالت في مرحلة (اختيار العروض) وتفهم الدائرة طرفي الدعوى بالمبادرة -ومن خلال منصة خبرة- إلى تقديم ملحوظات موكليهم -إن وجدت- على تقرير الخبرة المبدئي فور صدوره؛ ليتسنى للخبير الاطلاع عليها ثم معالجتها أو الرد عليها من الناحية الفنية، وتضمين جميع ذلك بتقريره النهائي قبل موعد الجلسة القادمة. وفي جلسة ٨/ ٨/ ١٤٤٥هـ حضرت المدعية وكالة، وأشارت الدائرة إلى أن حالة التقرير لا تزال تحت (إعداد التقرير) وتفهم الدائرة طرفي الدعوى بالمبادرة -ومن خلال منصة خبرة- إلى تقديم ملحوظات موكليهم -إن وجدت- على تقرير الخبرة المبدئي فور صدوره؛ ليتسنى للخبير الاطلاع عليها ثم معالجتها أو الرد عليها من الناحية الفنية، وتضمين جميع ذلك بتقريره النهائي قبل موعد الجلسة القادمة. وفي جلسة ٢٢/ ٨/ ١٤٤٥هـ حضرت طرفا الدعوى وكالة -المثبتة بياناتهما سلفاً-، وأشارت الدائرة إلى التقرير النهائي للخبرة، المتضمن (باشرت شركة (...) زيارة العقار الكائن في مدينة (...) حي (...) لإثبات حالة المبنى الحالية لتحضير أعمال الخبرة المطلوبة مستنداً إلى ما يلي: ١- خطاب التكليف الصادر بتاريخ ٠٤/ ٠٨/ ١٤٤٥ هـ. ٢- العقد المبرم بين الطرفين. ابتداء قامت شركة (...) بإرسال خطابين لأطراف الدعوى للحضور للموقع للمعاينة وإثبات حالة المبنى يوم الأحد بتاريخ ٩/ ٨/١٤٤٥هـ حيث تم الالتقاء بممثل المدعية في الموقع وممثل المدعى عليها. وجود الخلاف بين أطراف الدعوى بسبب تعاقد المدعية مع المدعى عليها لقيام بأعمال بناء عظم بالمواد المكون من دور أرضي ودور أول وملحق حيث لم تنهي المدعى عليها الأعمال، ووجود سوء تنفيذ وعدم اتباع المواصفات الفنية. وبعد دراسة المستندات المقدمة من المدعية والأعمال المنفذة ومعاينة الموقع تم إعداد هذا التقرير ويشمل الآتي: حالة المشروع: قام الخبير بمعاينة الموقع بتاريخ ٨ / ٨ / ١٤٤٥هـ في الساعة العاشرة ونصف صباحاً حيث تخلص حالة المبنى كما يلي: تم صب القواعد للعمارة والشدادات وأساسات البيارة بدون قواعد السور وتم عمل جزء من حوائط المباني للخزان بدون أعمال صبات للخزان. ملاحظات: وجود عيوب ظاهرة بالأعمال المنفذة تتمثل في عدم مراعاة الأصول الفنية في تنفيذ الأعمال والتوضيح كالتالي: ١- صب القواعد والشداد على مرحلتين؛ وهذا مخالف للكود السعودي حيث ينص الكود السعودي بصب القواعد كتلة واحدة حتى يكون القطاع متجانساً ليتحمل القطاع مقاومة العزوم والقص. ٢- وجود تشرخات في الخرسانة ناتجة عن زيادة المياه في الخلطة الخرسانية. ٣- عدم وجود فواصل إنشائية بين القواعد المتجاورة مما يعرض المبنى إلى تشرخات غير مدروسة. ٤- عدم مطابقة قواعد الأعمدة المنتهية مع الميد للمخططات. ٥- وجود إزاحة للـعمدة عن منتصف القاعدة مخالف للأصول الفنية والمخططات. ٦- لم يتم تنفيذ القواعد الأسوار. ٧- لم يتم تنفيذ الشدادات المحيطة. ٨- الحوائط المصعد لم يتم تأسيس الحديد العرضي على شكل كانات لاعتبار أن الحوائط حاملة كالأعمدة تماماً. ٩- عدم دمج الخرسانة اثناء الصب القواعد المجاورة للبيارة وظهور الفواصل بين طبقات الصب بالقواعد والشدادات. ١٠- متوسط إجهاد الخرسانة ٢٦.٤٠ ميجاباسكال حسب تقرير مختبر المسلم من قبل المدعية. ١١- وجود معالجة للتعشيش في القواعد بطريقة خاطئة. تقدير الأعمال الذي تم تنفيذها المدعى عليها: كلفة المواد: (م البند، الوحدة، كمية، سعر الوحدة، الإجمالي، ملاحظات) خرسانات:١- خرسانة عادية أسفل القواعد المبنى: م٣، ٥٠، ١٦٠، ٨,٠٠٠ ريال. ٢- خرسانة مسلحة لقواعد والشدادات المبنى: م٣، ١٩٧.٨٩، ١٨٠، ٣٥,٦٤٠ ريال. ٣- خرسانة مسلحة لقواعد البيارة: م٣، ٥، ١٨٠، ٩٠٠ ريال. حديد التسليح:١- حديد مسلح لقواعد وشدادات المبنى: طن، ١٧، ٢,٠٠٠ ريال، ٣٤,٠٠٠ ريال. ٢- حديد تسليح الاشاير والبيارة: طن، ١.٥، ٢,٠٠٠ ريال، ٣,٠٠٠ ريال. المباني:١- مباني خزان + البيارة: عدد ١٢٠٠، ١,٥٠٠ ريال، ١,٨٠٠ريال. الإجمالي: (٨٣,٣٤٠) ريال. كلفة اليد العاملة: (م البند، الوحدة، كمية، سعر الوحدة، الإجمالي، ملاحظات): ١- تنفيذ أعمال الخرسانة وحداد القواعد والشدادات والبيارة: م٢، ٢٠٢٨٩، ١٢٠، ٢٤,٣٤٦ ريال. ٢- تنفيذ مباني: م٢، ١٠٠، ١٥، ١,٥٠٠ ريال. الإجمالي: (٢٥,٨٤٦) ريال. إجمالي التقدير المبلغ الأعمال المنفذة (١٠٩,١٨٦) مائة وتسعة آلاف ومائة وستة وثمانون ريال. نسبة الإنجاز للمشروع: تقدر نسبة الإنجاز للمشروع بـ (١٠ %) عشره بمائة من إجمالي أعمال المشروع. نسبة الأعمال المتبقية للمشروع: تقدر نسبة الأعمال المتبقية للمشروع بـ(٩٠ %) من إجمالي الأعمال المشروع. ملاحظات على المشروع: ١- وجود عيوب في التنفيذ. ٢- مخالفة الأصول الفنية في تنفيذ الأعمال. الإجراء المطلوب: ١- معالجة التشققات الموجودة في الخرسانة المسلحة. المبالغ التي دفعتها المدعية للمشروع وفق المستندات التي أرفقتها المدعية: (م البيان، المبلغ، التاريخ): ١- المبلغ الأول (١١,٠٠٠) ريال، ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢م. ٢- الدفعة الثانية (١٧٩,٠٠٠) ريال، ٠١/٠١/٢٠٢٣م. ٣- الدفعة الثالثة (٣٨,٠٠٠) ريال، ٠١ / ٠١ / ٢٠٢٣م. ٤- الدفعه الرابعة (٢٧,٠٠٠) ريال، ٠٦/٠٧/٢٠٢٣م. ٥- الدفعة الخامسة (٢٠,٠٠٠) ريال، ٢٧/٠٧/٢٠٢٣م. ٦- الدفعة السادسة (١٥,٠٠٠) ريال، ٢٨/٠٧/٢٠٢٣م. إجمالي المبالغ المدفوعة (٢٩٠,٠٠٠) ريال، إجمالي المبالغ المسلمة (٢٩٠,٠٠٠) مائتين وتسعون ألف ريال. التوصيات: ١- اجمالي التقدير لمبلغ الأعمال المنفذة (١٠٩,١٨٦) مائة وتسعة آلاف ومائة وستة وثمانون ريال. ٢- اجمالي المبلغ المسلم من المدعية إلى المدعى عليها (٢٩٠,٠٠٠) مائتين وتسعون ألفاً. ٣- معالجة التشققات الموجودة في الخرسانة المسلحة. ملاحظة المدعى عليها: ١- الكميات المذكورة بالتقرير غير صحيحة على الإطلاق ولم يتم القياس على الطبيعة بحسب العقد المبرم بين الطرفين. ٢- جميع المبالغ المذكورة مبالغ متدنية جداً ولم تصل لسعر التكلفة حيث أن موكلتي تقوم بشراء الخرسانة ابتداءً من (٢٢٠) ريال غير شامل ضريبة المضافة. ٣- أيضاً أسعار الحديد نفيدكم بأنه لا يوجد أي مورد أو مصنع يقوم بالبيع بسعر طن (٢,٠٠٠) ريال، حيث أن موكلتي قامت بشراء الحديد في حينه بسعر طن (٢,٩٥٠) ريال. ٤- أما فيما يخص قيمة أجور العمالة فهي غير منطقية نهائياً، إن موكلتي قامت بدفع مبلغ وقدره (٦٠,٠٠٠) ريال. وإجابة الخبير على هذه الملاحظة: تم عمل حصر للكميات من الموقع وفق العقد المبرم في المادة (الحادية عشر) في الفقرة (الأولى) التي تنص على أن سعر المتر خرسانة (١٨٠) ريال من أحد الشركات المعرفه بمبه؛ تم تسعير على أساس العقد و لم يتم تزويدنا من قبل المدعى عليها أي فواتير، وفق العقد المبرم في المادة (الحادية عشر) في الفقرة الأولى تنص على أن الحديد المستخدم (...) (أو ما يعادله) سعر طن (٢,٠٠٠) ريال معتمد من الهيئة السعودية؛ تم تسعير على أساس العقد، بالنسبة لليد العاملة فإن سعر (٦٠,٠٠٠) ريال سعر مبالغ فيه جداً لتنفيذ أعمال أساسات وجدران. كما وردت ملاحظة المدعية: من حيث الشكل ورد خطأ في صدر التقرير أن العقار يقع في مدينة (...) حي (...) والصحيح أن العقار يقع في مدينة (...) حي (...) نأمل تصحيح هذا الخطأ الشكلي، أما من حيث الموضوع فإن التقرير لم يتطرق في موضوعه إلى قيمة معالجة التشققات الموجودة في الخرسانة المسلحة وحيث إن بيان قمة إصلاح تلك التشققات ضروري للفصل في الدعوى الموضوعية وحتى لا يترتب على ذلك طلب ندب خبير جديد لتثمين قيمة الإصلاحات في الخرسانة نأمل التكرم ببيان قيمة إصلاحات الخرسانة وتضمينها ضمن التقرير النهائي. فورد رد الخبير: تحديد قيمة المعالجات من خارج المهام الموكلة للخبير، والمهام الموكلة هي حصر وتقييم الأعمال المنجزة. تم دراسة العقد المبرم بين الطرفين والاستناد عليه من ناحية أسعار المواد الأساسية ولا يوجد أي مادة في العقد تنص على حالة اختلاف سعر المواد يتم إعادة تسعير المواد أو يتم تحملها من قبل الطرف الثاني وفق قاعدة العقد شريعة المتعاقدين، عليه تم اعتماد الأسعار المتفق عليها)، أهـ ونظراً لصلاحية الدعوى للفصل فقد قررت الدائرة النطق بحكمها علناً مبنياً على ما يلي من: الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الطلب والتقرير، ولما كانت المدعية تطلب ندب خبرة هندسية للوقوف على الأعمال وحصرها وإثبات طبيعة العقار محل الدعوى وذلك بحصر كمية العمل المنجز وقيمته وطبيعته الراهنة، ولما كان المنظم في نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ: ١٥/ ٨/ ١٤٤١هـ، قد نظم أحكام الطلبات المستعجلة في الباب السادس من النظام، ولما كان طلب المدعية يندرج ضمن الطلبات المستعجلة المنصوص عليها في المادة السادسة والثلاثين من النظام فإن الدائرة قبلت نظره. وأما عن موضوعه فقد أجابت الدائرة طلب المدعية وقد نُدب –عبر منصة خبرة- شركة (...) للوقوف على الأعمال -محل العقد المبرم بين الطرفين- وحصرها، وبيان نسبة الإنجاز وموافقتها للمواصفات، وقيمتها، وطبيعتها الراهنة -وفق العقد- وكافة ما من شأنه إفادة دائرة الموضوع عند التقدم لها بالتقرير، وقد تقدم الخبير بتقريره المرفق في وقائع الدعوى، وأما عن اعتراض طرفي الدعوى وإجابة الخبير عنها، فإن غاية إجراء الدائرة تجاهها هو إثباتها، وذلك لكون البحث فيها خوض في الموضوع وهو ما يخرج عن اختصاص الدائرة وعن البحث في الطلب المستعجل؛ لذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم الوراد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات حالة أعمال العقد المبرم بين طرفي الدعوى بتاريخ ٣١/ ١٢/ ٢٠٢٢م، بناء على التقرير الصادر عن شركة (...)؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.