حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530967759
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٠ شوّال ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571163016/1445
رقم الحكم:4530967759
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571163016 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530967759 التاريخ: ٢٠ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم 4571163016 لعام 1445هـ المدعي : شركة (...) الطبية المدعى عليه : شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض وكيلة المدعية بموجب الوكالة رقم:( ...) بلائحة دعوى ضد المدعى عليها جاء فيها: إنه بتاريخ 13 / 01 / 1443هـ الموافق 21 / 08 / 2021م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (توريد منتجات طبية) عدد (3) (توريد منتجات طبية) ،وتاريخ ابتداء التعامل 13 / 01 / 1443هـ الموافق 21 / 08 / 2021م بثمن إجمالي قدره (5,556.59) خمسة آلاف وخمس مئة وستة وخمسون ريال سعودي و تسعة وخمسون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (توريد للعميل منتجات طبية)، ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 13 / 01 / 1443هـ الموافق 21 / 08 / 2021م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (5,556.59) خمسة آلاف وخمس مئة وستة وخمسون ريال سعودي وتسعة وخمسون هللة. وفي الجلسة التحضيرية المنعقدة عبر الاتصال المرئي في تاريخ 08 / 10 / 1445هـ حضرت وكيلة المدعية بموجب الوكالة رقم:(...) ،ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها ولم يرد اعتذار عن هذا التغيب ، ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال المدعية وكالة عن دعواها فأحالت على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وبسؤالها عن طلبها في القضية قررت قائلة: أطلب ما تم تقديمه في صحيفة الدعوى وأحصر مطالبتي في ذلك هكذا قررت. وبسؤالها عن أدلتها وأسانيدها في الدعوى قررت قائلة: نستند على ما تم تقديمه في صحيفة الدعوى ومرفقاتها هكذا قررت. وبسؤالها عن محل المنازعة قررت قائلة: إن محل المنازعة يتعلق بقيمة محل التوريد هكذا قررت. كما جرى من الدائرة التحقق من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك وبسؤال المدعية وكالة عن مزيد إضافة قررت الاكتفاء ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة إقفال باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم ثمن توريد المنتجات الطبية بمبلغ قدره (5,556.59) خمسة آلاف وخمس مئة وستة وخمسون ريال سعودي و تسعة وخمسون هللة. وبما أن المتوجب على المدعى عليها بعد تبلغها حضور جلسات المرافعة بواسطة ممثلها ثم الإجابة بالنفي أو الاثبات، وبما أنه لم يحضر من يمثل المدعى عليها بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذراً في ذلك فإن ذلك يعد نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاعت المدعى عليها فرصة الدفاع بتقديم حتها، وحيث قدم وكيل المدعية في سبيل إثبات دعوى موكلته مجموعة فواتير عددها (3) بمبلغ المطالبة و ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها، مما ظهر به للدائرة أنها بينة موصلة لمبلغ المطالبة علاوة على نكول المدعى عليها عن الجواب، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام/ شركة (...) المحدودة ذات السجل التجاري رقم (...) أن تدفع لـ/شركة (...) الطبية ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغًا قدره (5,556.59) خمسة آلاف وخمس مئة وستة وخمسون ريال سعودي و تسعة وخمسون هللة ، وهذا الحكم نهائي غير قابل للاستئناف؛ طبقا للمادة (01/78) من نظام المحاكم التجارية، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.