حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4630166034

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام١٩ شوّال ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570436886/1445
رقم الحكم:4630166034
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570436886 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630166034 التاريخ: ١٩ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٤٣٦٨٨٦ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي : (...) المدعى عليه : شركة (...) لتقديم الوجبات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: حيث إنه تم إبرام اتفاقية الامتياز التجاري بين المدعي والمدعى عليها بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٢م ، والمرفق صورة منها تحت مسمى (المرفق رقم (١))، والتي بموجبها منحت المدعى عليها بصفتها مانحة الامتياز في اتفاقية الامتياز سالفة الذكر الحق في استخدام نموذج الامتياز والترخيص باستخدام العلامة التجارية مانتو روز للمدعي بصفته صاحب الامتياز وذلك لفتح وتشغيل منفذ بيع (مقهى) واحد يحمل العلامة التجارية مانتو روز حيث أن المدعي عليها خالفت عدة شروط ومتطلبات والتزامات منح العلامة التجارية مانتو روز بنظام الامتياز التجاري ولائحته التنفيذية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م٢٢) وتاريخ ٠٩/٠٢/١٤٤١ه واتفاقية الامتياز التجاري المبرمة مع المدعي بتاريخ٣١/١٢/٢٠٢٢م. ثانياً: أسباب هذه الدعوى تكمن أسباب هذه الدعوى في مخالفة المدعي عليها لأحكام نظام الامتياز التجاري ولائحته التنفيذية واتفاقية الامتياز التجاري التي تحكم الاتفاقية المبرمة بين المدعي والمدعي عليها ونوضح ذلك على النحو التالي:• المخالفة الأولى: عدم ممارسة المدعي عليها أعمال الامتياز لمدة لا تقل عن سنة واحدة قبل المنح وفق نموذج عمل الامتياز المنصوص عليه بنظام الامتياز التجاري: نص نظام الامتياز التجاري في المادة (٥) الفقرة (١) على أنه (لا يجوز عرض فرصة الامتياز أو منح الامتياز إلا بعد ممارسة أعمال الامتياز وفقاً لنموذج عمل الامتياز مدة لا تقل عن سنة واحدة) وحيث أن المدعي عليها منحت علامتها التجارية. (مانتو روز) إلى المدعي قبل ممارسته لأعمال الامتياز مدة لا تقل عن سنة واحدة، حيث أن المدعى عليها لم تقوم بمنح علامتها التجارية وفق لنموذج عمل الامتياز المنصوص عليه في نظام الامتياز التجاري والمتضمن تحديد نموذج عمل الامتياز بشكل تفصيلي وبيان المعايير والاشتراطات والمعلومات الفنية والمالية وإصدار التعليمات التي لم تظهر للمدعي بشكل واضح ودقيق قبل توقيع اتفاقية الامتياز التجاري، وبما في ذلك عرض العلامة التجارية المرتبطة بتلك الأعمال بناء على المادة (٨) الفقرة (٢) من نظام الامتياز التجاري الذي نص على (تحديد نموذج عمل الامتياز بشكل تفصيلي، بما في ذلك بيان المعايير وإصدار التعليمات التي يتعين على صاحب الامتياز التقيد بها عند ممارسة أعمال الامتياز، بما يمكنه من تشغيل تلك الأعمال، وكذلك تزويده بكتيبات التشغيل)، وبما لا يدع مجالاً للشك فأن كافة متطلبات ممارسة أعمال الامتياز الملزمة على المدعي عليها تنفيذها قبل عرض فرصة الامتياز أو منح الامتياز لم يتم تحقيقها فعلى سبيل المثال لا الحصر: (عدم وجود كتيبات تشغيل داخل منافذ البيع التي تعتني في ضبط السياسات والإجراءات الداخلية من استلام وتسليم المواد الأولية وطريقة تخزينها وصيانة المعدات والآلات والتدريب والتسويق وإدارة منافذ البيع وأعداد وثيقة الإفصاح والنماذج الإدارية الداخلية وإدارة العلامة التجارية في نظام الامتياز التجاري وعدم قيد اتفاقية الامتياز التجاري ووثيقة الإفصاح في الوقت المحدد ... الخ) مما أدى ووقوع الضرر والمتمثل في تعريض المدعي للمخاطر الجوهرية المتعلقة بفرصة الامتياز ووقوعه في الغبن الفاحش بسبب التدليس بكتمان الحقيقة والتي تعتبر ركن أساسي في التأثير على إرادة المتعاقد لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم (المسلم أخو المسلم ، لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعاً، وفيه عيب ، إلا بينه له) .• المخالفة الثانية: عدم التزام المدعي عليها بمبدأ حسن النية والشفافية: يهدف نظام الامتياز التجاري في المملكة العربية السعودية، إلى وضع إطار نظامي ينظم العلاقة بين صاحب الامتياز ومانح الامتياز مع ترسيخ مبدأ حرية التعاقد، ووضع أسس لهذه العلاقة تؤكد على تحقيق مبدأ الشفافية استنادا على ما نصت عليه المادة (٢) الفقرة (١) من نظام الامتياز التجاري (تشجيع أنشطة الامتياز التجاري في المملكة، من خلال وضع إطار نظامي ينظم العلاقة بين صاحب الامتياز ومانح الامتياز مع ترسيخ مبدأ حرية التعاقد، ووضع أسس لهذه العلاقة تقوم على مبدأ الشفافية). • المخالفة الثالثة: عدم التزام المدعي عليها بتزويدنا بوثيقة الإفصاح: نص نظام الامتياز التجاري في المادة (٧) الفقرة (١) (على مانح الامتياز تزويد صاحب الامتياز بنسخة من وثيقة الإفصاح وفقا لما تحدده اللائحة قبل (أربعة عشر) يوما عل الأقل من إبرام اتفاقية الامتياز أو من تاريخ دفع صاحب الامتياز أي مقابل في شأن الامتياز، أيهما أسبق) والتي تهدف إلى مساعدة موكلي في اتخاذ قرارات استثمارية صائبة فضلاً عن تجنبنه مخاطر الاستثمار، من حيث معرفته بالمعلومات عن العلامة التجارية (مانتو روز) وتاريخها التشغيلي والقانوني ونشاط عملها وبياناتها المالية والتكاليف التقديرية الإجمالية التي نتحملها لبدء تشغيل أعمال الامتياز فعلى سبيل المثال لا الحصر (تكاليف استئجار منفذ البيع وتحسينه وأعمال الإنشاء وإعادة التصميم والديكورات وشراء المعدات والمواد الأولية والإمدادات والتقنية والتأمين والعاملين ورأس المال اللازم لبدء أعمال الامتياز وحجم مبيعات منافذ البيع وتكاليفها والأرباح وهامش الربح وفترة استرداد راس المال ونقطة التعادل وعدد منافذ البيع المملوكة لمانح الامتياز وآخرين و منافذ البيع التي تم إغلاقها وأسباب الاغلاق خلال السنوات السابقة)، ونتيجة لعدم استلام موكلي لوثيقة الإفصاح قبل توقيع اتفاقية الامتياز التجاري، مما أدى هذا إلى افتتاح منفذ البيع وتعريض موكلي للمخاطر الجوهرية المتعلقة بفرصة الامتياز وعدم تزويد موكلي بمعلومات الوضع المالي لمانح الامتياز المنصوص عليه الفقرة (١٣) من وثيقة الإفصاح ، كما لم تقوم المدعى عليها بتزويد موكلي بقائمة أصحاب الامتياز التابعين لها حتى يتم التواصل معهم ومعرفة تجربتهم مع المدعى عليها وهل يوجد نزاع أو خلافات من عدمه حسب نص الفقرة (١٠) من وثيقة الإفصاح ، كما نصت المادة (٢) الفقرة (٣) من نظام الامتياز التجاري والذي ينص على (ضمان الإفصاح عن الحقوق والواجبات والمخاطر المتعلقة بفرص الامتياز، لمساعدة صاحب الامتياز المحتمل على اتخاذ قرارات استثمارية صائبة) أصحاب الفضيلة أن عدم التزام المدعى عليها بتزويد موكلي بوثيقة الإفصاح قبل (١٤) يوماً من توقيع الاتفاقية تعد من المخالفات الجوهرية التي تجز إنهاء الاتفاقية حسب المادة (١٧) من نظام الامتياز التجاري والتي تنص على (في حال وقوع إخلال جوهري من مانح الامتياز بالتزامات الإفصاح أو القيد المحددة في النظام واللائحة، يحق لصاحب الامتياز قبل انقضاء سنة من تاريخ علمه بالإخلال أو قبل انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الإخلال، أيهما أسبق؛ إنهاء اتفاقية الامتياز -بإشعار مكتوب إلى مانح الامتياز- دون تعويض مانح الامتياز عن ذلك) ، حيث جعل المنظم عدم تزويد صاحب الامتياز التجاري بوثيقة الإفصاح قبل توقيعه على الاتفاقية بـ (١٤) يومًا من الأسباب الرئيسية التي يترتب عليها إنهاء الاتفاقية ، لإدراك المنظم استحالة استمرار العلاقة بين بين صاحب الامتياز ومانح الامتياز على أساس غير سليم من البداية لما في ذلك من أضرار جسيمة منها الخسارة مالية على صاحب الامتياز. المخالفة الرابعة: عدم التزام المدعي عليها بقيد اتفاقية الامتياز التجاري ووثيقة الإفصاح ذات الصلة لدى الوزارة خلال (تسعين) يوماً من تاريخ توقيع الاتفاقية: نص نظام الامتياز التجاري في المادة (٦) على أن (تقيد اتفاقية الامتياز التجاري ووثيقة الإفصاح لدى الوزارة، وتحدد اللائحة الإجراءات المنظمة للقيد والوثائق والمعلومات الواجب تقديمها) والمادة (٣) الفقرة (١) من اللائحة التنفيذية لنظام الامتياز التجاري (على مانح الامتياز قيد كل اتفاقية امتياز موقعة ووثيقة الإفصاح ذات الصلة لدى الوزارة خلال (تسعين) يوماً من تاريخ توقيع الاتفاقية، وذلك بإيداع نسخة من هذه الاتفاقية ووثيقة الإفصاح لدى الجهة المختصة في الوزارة) علماً أن تاريخ اتفاقية الامتياز التجاري في٠٧/٠٦/١٤٤٤ه الموافق٣١/١٢/٢٠٢٢م. المخالفة الخامسة: عدم التزام المدعي عليها بتزويد المدعي بكتيبات التشغيل بعد افتتاح منفذ البيع: نص نظام الامتياز التجاري في المادة (٨) والفقرة (٢) على (تحديد نموذج عمل الامتياز بشكل تفصيلي، بما في ذلك التعليمات التي يتعين على صاحب الامتياز التقيد بها عند ممارسة أعمال الامتياز، بما يمكنه من تشغيل تلك الاعمال، وكذلك تزويده بكتيبات التشغيل) والمادة (٧) الفقرة (١) من اتفاقية الامتياز التجاري على (يُعير مانح الامتياز إلى صاحب الامتياز خلال فترة الامتياز نسخة (١) واحدة من دليل التشغيل الذي يحتوي على مواصفات ومعايير وإجراءات ولوائح تشغيل إلزامية و استرشاديه يحددها مانح الامتياز من وقت إلى آخر لمنفذ الامتياز، كما يشمل المعلومات المتعلقة بالالتزامات الأخرى لصاحب الامتياز بموجب هذه الاتفاقية وتشغيل منفذ الامتياز ويحق لمانح الامتياز من وقت إلى آخر إضافة أو حذف أو تعديل على دليل التشغيل في المواصفات والمعايير وإجراءات التشغيل واللوائح التي يحددها مانح الامتياز للمنفذ بشرط الا تؤدي أي عملية إضافة أو حذف أو تعديل إلى تغيير الحالة الأساسية لصاحب الامتياز والحقوق بموجب هذه الاتفاقية وسيتم تسليم دليل التشغيل إلى صاحب الامتياز خلال أسبوعين من الافتتاح الرسمي لمنفذ الامتياز) وهو مالم يحدث البتا. وكذلك نصت المادة (١٣) الفقرة (١٣-١) من اتفاقية الامتياز التجاري ، وتأتي أهمية كتيبات التشغيل في كونها لا تتضمن فقط في كتيب تشغيل لإعداد المنتجات أو المشروبات، بل تمتد لإجراءات ما قبل الافتتاح والإدارة المالية والتسويقية والصيانة والامن والسلامة والتدريب وإدارة منافذ البيع وكذلك الموارد البشرية، وبهذا تتوافر كتيبات تشغيلية متكاملة وشاملة لكافة الأقسام في منافذ البيع المدعي عليها، والتي تعتبر المرجع الأساسي لجميع عمليات التشغيل لجميع العاملين داخل منفذ البيع، من حيث السياسات والاشتراطات والمهام والواجبات والمسؤوليات الملزمة اتباعها من قبل المدعي وعامليه في إدارة منفذ البيع، وأيضاً لابد أن يكون شاملاً لجميع التفاصيل بالسياسات والإجراءات والمتطلبات والاشتراطات التي يمكن أن يعتمد عليها العاملون لكسب المهارات ويستطيعون تنفيذها على أرض الواقع بطريقة عملية.• المخالفة السادسة: انخفاض مستوى تطوير المنتجات والخدمات لدى المدعي عليها: بناءً على المادة (٩) من اتفاقية الامتياز التجاري أذ يعتبر تطوير المنتجات الجديدة من الأنشطة التسويقية المهمة خلال دورة حياة المنتج ونشاط العلامة التجارية ككل، فهذه العملية تمثل مرحلة ابتكار وإبداع وتقديم كل ما هو جديد من منتجات أو خدمات تساهم العلامة التجارية في المحافظة على المنافسة في نطاق الجغرافي للمدعي ، ومن منطلق أن العملاء ينتظرون من المدعي عليها أن تقدم له الأفضل من حيث تنوع المنتجات والمشروبات (الساخنة والباردة) والجودة والتميز والنوعية بالسعر المناسب وفي الوقت والمكان المناسب وهذا يعتبر التزام جوهري من ضمن الالتزامات الأخرى على (مانتو روز) خلال فترة التشغيل لمنفذ البيع في الفترة الماضية إذ لم يكن هناك منتجات جديدة وجديرة تواكب احتياجات عملاءنا في مختلف فصول السنة واكتفاء المدعي عليها بإضافة مشروبات باردة تناسب درجة حرارة منطقته الجغرافية وعدم مراعاه ذلك في منطقة موكلي الجغرافية مما أثر ذلك وبشكل ملحوظ على المبيعات عند انخفاض درجات الحرارة، مع العلم أنه تم التنويه على ذلك اكثر من مرة من خلال الاجتماعات الحضورية أو الافتراضية، وهذا ما تؤكده مبيعات موكلي اليومية لتلك المنتجات، حيث كان من المفترض عمل دراسة تسوقيه لتحديد احتياجات ورغبات وتطلعات العملاء في نطاق موكلي الجغرافي من أجل رفع المبيعات بمنتجات تناسب منطقته الجغرافية وتحقيق الأرباح المرجوة لاسترداد رأس المال المستثمر خلال فترة الاسترداد المحدد من قبلكم. والمرفق صورة منه تحت مسمى (المرفق رقم (٢)). • المخالفة السابعة: ضعف الإعلانات (الدعاية والتسويق) لدى (مانتو روز) بناء على المادة (١٠) من اتفاقية الامتياز التجاري تعتبر الإعلانات (الدعاية والتسويق) هو أحد أهم الأقسام في أي علامة تجارية لأنه المسؤول الأول عن جذب العملاء وزيادة الأرباح، وهو أحد العوامل الرئيسة في توجيه مسار مستقبل العلامة التجارية نحو النجاح أو الفشل ،وحيث أن المدعي عليها تتقاضى من موكلي نسبة (٢)% اثنان بالمائة من إجمالي المبيعات مقابل الدعاية والتسويق والعلاقات العامة منذ تاريخ توقيع اتفاقية امتياز التجاري، فكان من المفترض على المدعي عليها التركيز على زيادة الترويج والدعاية والتسويق للمنتجات وكذلك تزويدنا بخطط التسويق الاستراتيجية من أجل رفع المبيعات ومعرفة تكلفة الأصناف والمواد التي يتم تأمينها من المستودع الرئيسي، مما يظهر انعدام وجود استراتيجيات التسويق صحيحة تعتمد عليها المدعي عليها ، ،كما لم يتم تزويد موكلي بكشف حساب مفصل مبين فيه الإيرادات والمصرفات على الدعاية والتسويق خلال الفترة الماضية . المخالفة الثامنة: عدم وفاء المدعي عليها بالتزاماتها حسب اتفاقية الامتياز التجاري:١- عدم التزام المدعي عليها بتوريد طلبيات منفذ البيع من المواد الأولية والمنتجات، مع تكرار اتصالات ورسائل عبر الواتساب والبريد الالكتروني حول توريد الطلبيات في أسرع وقت، وهذا مخالف لما ورد بالمادة (١٣) الفقرة (٨) من اتفاقية الامتياز التجاري والتي على (يوفر منح الامتياز المستلزمات اليومية من المواد الاستهلاكية بشكل دوري والمواد الأخرى داخل منفذ الامتياز ...) مما أثر ذلك على تلبية رغبات وطلبات العملاء والمرفق صورة منه تحت مسمى (المرفق رقم (٣)). حيث أن الاثار المترتبة على عدم توريد المواد الأولية والمنتجات إلى منفذ البيع في حال طلبها يؤثر بشكل مباشر على المدعي والمدعي عليها على النحو الآتي: أ-ضعف مبيعات منفذ البيع لعدم توفر مواد أولية ومنتجات. ب-عدم استدامة العلامة التجارية (مانتو روز) في نطاقنا الجغرافي. ج-ضعف تقديم المنتجات والخدمات قد يؤدي إلى إساءة سمعة العلامة بشكل مباشر. و- تحقيق خسائر لمنفذ البيع وفقدان المكاسب وهذا يؤثر على أرباح منفذ البيع وفترة استرداد رأس المال المستثمر. ٢- عدم التزام المدعي عليها في الإشراف والمتابعة والتوجيه والتشاور وتقديم المساعدة والإرشاد للمدعي كما ورد في المادة (١٤) الفقرة (٢) من اتفاقية الامتياز التجاري، وتزويدنا بالتقارير الخاصة بالزيارة. ٣- عدم مساعدة المدعي عليها في خفض تكاليف المواد الأولية كما نص على ذلك المادة (١٤) الفقرة (١) من اتفاقية الامتياز التجاري بحيث هناك بعض المنتجات تباع لنا بزيادة تتراوح من ٧٠% إلى ٩٠% من سعر بيعها في السوق المحلي. وبناء عليه بناء على ما أوردناه من وقائع في هذه اللائحة أعلاه، وإعمالًا لنصوص نظام الامتياز التجاري السعودي ولائحته التنفيذية أعلاه، وتطبيقًا للقاعدة الشرعية (الضرر يزال) ، فإننا نطلب من فضيلتكم إلزام والحكم على المدعى عليها بالآتي: ١-إنهاء اتفاقية الامتياز التجاري المؤرخة بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٢م بين موكلي وبين المدعى عليها تطبيقًا للمادة (١٧) من نظام الامتياز التجاري. ٢-إلزام المدعى عليها برد رسوم الامتياز بمبلغ وقدره (١٢٥٠٠٠) ريال. ٣-إعادة شراء الأصول المادية المستخدمة حصريًا في أعمال الامتياز التجاري بمبلغ وقدره (٥٩٠٦٣٦) ريال.) ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى ذكر فيها: (أولاً: الدفع الشكلي. نظراً لقيام المدعي بطلب عدة طلبات في لائحة الدعوى المفصلة بما يخالف النظام لذا فإننا ندفع بعدم قبول الطلبات الواردة في لائحة الدعوى المفصلة وذلك طبقاً لما ورد في نص المادة (٤١/٢) من نظام المرافعات الشرعية (لا يجمع في صحيفة الدعوى بين عدة طلبات لا رابط بينهما) فإننا ندفع بعدم قبولها وفقاً للنظام. وأيضاً طبقاً لما جاء في نص المادة (٨٤/٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية (إذا كانت الدعوى الأصلية تشتمل على عدة طلبات فللمدعى عليه أن يقدم طلب عارض يقتضي عدم إجابة تلك الطلبات كلها.. الخ) بناءً عليه فإننا نطالب كطلب عارض برفض الطلبات المقدمة من المدعى عليه . ثانياً الدفوع الموضوعية. ١. الرد على الدفع بعدم ممارسة موكلتي المدعى عليها أعمال الامتياز لمدة لا تقل عن سنة واحدة. نود الإفادة بأن هذا الادعاء غير صحيح حيث جاء في الفقرة (أ) من بند خبرة العمل بوثيقة الإفصاح بأن خبرة العمل التجاري الذي يتم منح امتيازه منذ ١/٧/١٤٣٣هـ أي قبل إبرام اتفاقية الامتياز بعشر سنوات تقريباً؛ لذا فإن ادعاء المدعي في غير محله وغير صحيح على الإطلاق. ٢. الرد على الدفع بعدم الالتزام بمبدأ حسن النية والشفافية. هذا الدفع غير صحيح على الإطلاق لوجود البينات التي تثبت حسن نية المدعى عليها والمتمثلة في :- قامت المدعى عليها بالموافقة شفهياً على طلب المدعي بعدم منح امتياز تجاري للغير في مدينة الطائف وقد التزمت المدعى عليها بتنفيذ هذا الطلب حتى تاريخه علماً بأن اتفاقيات الامتياز التجاري المبرمة بين المدعي والمدعى عليها هي اتفاقيات امتياز وحدة واحدة وليس امتياز حصري للمدعي وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على حسن نية موكلتي تجاه المدعي والتزامها بما أفاد به المدعي شفاهه مع أن للمدعى عليها الحق في منح وحدات امتياز تجاري في مدينة الطائف أو قيامها بفتح وحدات تملكها. تم عرض الصلح وعقد اجتماع على المدعية وذلك لمحاولة إنهاء النزاع صلحاً فيما بينهم وقد تعاون المدعى عليها مع المدعي بشأن تنفيذ طلبات المدعي بشأن إكمال اتفاقية الامتياز وإنجاحها كما طلبت المدعى عليها من المدعي تقديم ما يفيد تضررها أو خسارة وحدة الامتياز ولم يقدم المدعي ما يفيد ذلك -وهو ما يؤكد عدم تضرر المدعي بل يؤكد إنه يربح من وحدة الامتياز التجاري- إلا أن المدعي رفض التعاون وقام بتقديم طلبات مبالغ فيها يستتبع منطقياً عدم قبولها . ٣. الرد على الدفع بعدم التزام موكلتي المدعى عليها بتزويد المدعي بوثيقة الإفصاح. تمت الإفادة من قبل المدعية بأن عدم التزويد بوثيقة الإفصاح يؤثر على اتخاذ القرارات الاستثمارية الصائبة فضلاً عن تجنب مخاطر الاستثمار.. وهذا الادعاء مجرد كلام مرسل لا صحة فيه ومردود عليه وفق ما يلي:- تم اطلاع المدعي وتزويده بوثيقة الإفصاح وتمت مناقشة ما جاء فيها من بنود والبينة على ذلك قيام المدعي بالتوقيع والختم على استلام وثيقة الإفصاح بتاريخ ٢٧/٩/١٤٤٣هـ وذلك بموجب اتفاقية الامتياز الأولى المبرمة معكم بتاريخ ٦/٤/٢٠٢٢ أي قبل توقيع اتفاقية الإمتياز محل الدعوى بما يقارب ستة أشهر وهي ذات أعمال الامتياز التي تم التعاقد عليها وقد تحقق غرض الوثيقة من خلال اطلاعكم على جميع المعلومات المطلوبة (مرفق صورة إقرار باستلام وثيقة الإفصاح). تم توقيع اتفاقية الإمتياز محل الدعوى بعد ممارسة المدعي لذات أعمال الامتياز مع المدعى عليها لمدة ستة أشهر بموجب اتفاقية الامتياز الأولى بتاريخ ٦/٤/٢٠٢٢م وهو الأمر الذي يدحض ادعاء المدعي بعدم علمه بها. هذا الادعاء يخالف ما تم الإقرار به من من قبل المدعي في البند رقم (٢٩) من اتفاقية الامتياز التجاري الخاص بالإقرارات حيث جاء في نص المادة (٢٩-١) يتعهد ويقر صاحب الامتياز أنه تلقى وقرأ هذه الاتفاقية وأن مانح الامتياز منح صاحب الامتياز وقتاً كافياً وفرصة للتشاور مع استشاريين لديه بشأن المكاتب المتوقعة والمخاطر المحتملة نتيجة توقيع هذه الاتفاقية وبناء عليه فإن المدعى عليها غير مسؤولة عن المخاطر المزعومة كما أن هذا الادعاء يخالف واقع الحال بقيام المدعي بفتح هذا المنفذ بعد ممارسة أعمال الامتياز لمدة ستة أشهر بموجب اتفاقية الامتياز الأولى المبرمة في تاريخ ٦/٤/٢٠٢٢م بل والأكثر من ذلك هو قيام المدعي بفتح منفذ ثالث (جديد) والتعاقد فيه مع المدعى عليها بموجب اتفاقية الامتياز بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٢م أي بعد مدة لا تقل عن شهرين من اتفاقية الإمتياز محل الدعوى الأمر الذي يثبت عدم صحة ادعاء المدعي . هذا الادعاء يخالف ما جاء في اتفاقية الامتياز (بند التمهيد) والذي نص على (إن مانح الامتياز قد حصل على إبراء من صاحب الامتياز بأنه لم يتلق ولم يعتمد على أي ضمان فني أو مالي صريح أو ضمني فيما يتعلق بالعقد أو الأرباح أو نجاح النشاط التجاري في منفذ الامتياز بموجب هذه الاتفاقية) ٤. الرد على الدفع بعدم التزام المدعي عليها بقيد اتفاقية الامتياز التجاري ووثيقة الإفصاح لدى الجهة المختصة. نود التأكيد على إخلال المدعي باتفاقية الامتياز المبرمة معه بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٢م حيث لم يقم بتحويل رسوم الامتياز الخاصة بالاتفاقية إلا بتاريخ ١١/٠٩/٢٠٢٣م، وبناءً عليه لم يتسنى للمدعى عليه قيد الاتفاقية بسبب الإخلال الصادر من المدعى عليه بسداد رسوم الامتياز عن الموعد المتفق عليه بموجب اتفاقية الامتياز. وفقاً لنموذج (كتيب التعريف لخدمة قيد الامتياز التجاري) بأنه يعطي الحق لصاحب الامتياز (المدعي) في القيام بقيد اتفاقية الامتياز ووثيقة الإفصاح فلماذا لم يتقدم المدعي بطلب القيد أو طلب القيد من قبل مانح الامتياز! (المدعى عليه) (مرفق كتب التعريف لخدمة قيد الامتياز التجاري). المدعي على علم بنظام الامتياز التجاري فمثله لا يجهل هذا النظام وقد قام بالتوقيع على اتفاقية الامتياز المؤرخة في ٠٦/٠٤/٢٠٢٢م، وقام بالتوقيع على إقرار باستلام وثيقة الإفصاح بتاريخ ٢٨/٠٤/٢٠٢٢م، فكان للمدعي الحق في المطالبة بقيد الامتياز أو رفض استلام وثيقة الإفصاح والمطالبة بإلغاء الاتفاقية إلا أن المدعي قام باستلام وثيقة الإفصاح وبدء العمل في الوحدة الأولى وبعد نجاح الاستثمار فيها فقام بالتعاقد مع المدعى عليه بفتخ وحدة ثانية (محل الدعوى) وبعد نجاح الوحدتين قام بالتعاقد مع المدعى عليها مرة ثالثة وفتح الوحدة الثالثة بموجب اتفاقية امتياز أخرى. كما نود التأكيد لفضيلتكم على أنه لا مانع لدى المدعى عليه من القيام بقيد اتفاقية الامتياز مع ضرورة إلزام المدعي بتنفيذ متطلبات هذا الإجراء. ٥. الرد على الدفع بعدم التزام المدعى عليها بتزويد المدعي بكتيبات التشغيل بعد افتتاح منفذ البيع. هذا الادعاء غير صحيح على الإطلاق وغير قائم على أساس نظامي لعدة أسباب وهي: - قامت المدعى عليها بتدريب جميع العاملين التابعين للمدعي وقد حرصت المدعى عليها على إلمامهم بجميع الجوانب الفنية والإدارية بالإضافة إلى التواجد المستمر من قبل المدعى عليها في تقديم الدعم الفني التشغيلي المستمر والمتواصل والبينة على ذلك تكمن في قيام المدعي بإبرام اتفاقيتان امتياز مع المدعى عليها خلال ثمانية أشهر من الاتفاقية الأولى علماً بأن الغرض الأساسي في كتيبات التشغيل هو إطلاع العاملين على كافة الجوانب الفنية في إعداد المنتجات محل الإمتياز وهذا ما تحقق بالفعل. تم تزويد المدعي بــ (بكافة أدله التشغيل وآلية العمل على المعدات والآلات - وكافة أدله أعمال النظافة والتعقيم - وكافة أدله التعامل مع الزبائن وإدارة عمليات البيع - وكافة أدله دورة المخزون والتخزين داخل وخارج منفذ البيع - وكافة وصفات الإنتاج لكل الأصناف البيعية المطبوعة بالفروع للاسترشاد بها من قبل الموظفين - وبإجراءات ما قبل الافتتاح والمساعدة من قبل فريقنا بفتح الفروع فعليا) وجميع الأدلة معلقة لدى المدعي في جميع الوحدات. البينة الأجدر بالنظر الذي تثبت إطلاع المدعي على آليات تشغيل العمل والتدريب عليها هو قيام المدعي بالتعاقد على وحدات امتياز أخرى مع المدعى عليها والعمل في ثلاث وحدات امتياز تجاري، ففي حال لم يتم إطلاع المدعي على أليات التشغيل فكيف يتم العمل من في الثلاث وحدات خلال الفترات الماضية! استناد المدعي إلى نص المادة (٨) فقرة (٢) يعد استناد في غير محله نظاماً لكونها تتعلق بنموذج الامتياز وليس كتيبات التشغيل، كما أن المدعى عليها تعمل حالياً على تطوير وتحديث كتيبات التشغيل وسوف يتم تزويد المدعي بالنسخة الجديدة قريباً بعد التحديث بإذن الله لكون هذه النماذج يتم تحديثها بشكل دوري ومستمر. ٦. الرد على زعم المدعي بانخفاض مستوى تطوير المنتجات والخدمات لدى موكلتي المدعى عليها. إن هذا الادعاء غير صحيح جملة وتفصيلاً ومجرد كلام مرسل لا بينة فيه حيث إن العلامة التجارية تم تأسيسها منذ (١٠) سنوات وهي علامة تجارية ناجحة ومتطورة وتم ادخال العديد من المنتجات التي لاقت قبول العملاء والبينة على ذلك أن جميع الفروع التي تمتلكها المدعى عليها تحقق نجاح كبير بالإضافة إلى قيام المدعي بفتح ثلاث منافذ (وحدات) خلال عام وهذا دليل على نجاح العلامة ومنتجاتها ويخالف ما تم الزعم به من قبل المدعي. ٧. الرد على الادعاء بضعف الإعلانات (الدعاية والتسويق) لدى موكلتي المدعى عليها. الادعاء بضعف الدعاية والتسويق لدى مانح الامتياز غير صحيح وغير مسبب وفقاً لما يلي: تلتزم المدعى عليها بتطبيق أعلى معايير التسويق للعلامة التجارية والعمل عليها والبينة على ذلك بأنه قد تم صرف مبلغ وقدره (٥٧٠.٠٠٠ ريال) في عام ٢٠٢٢م ومبلغ وقدره (٣٩٠.٠٠٠ ريال) في عام ٢٠٢٣م على حملات الدعاية والاعلان وذلك وفقاً للقوائم المالية الصادرة من قبل عن هذه الأعوام. كما أن الالتزام بشهرة العلامة التجارية يقع على عاتق المدعي أيضاً فلو فرضنا جدلاً الزعم بضعف الدعاية والتسويق فهو راجع للمدعي بسبب عدم قيامه بالعمل على زيادة شهرة العلامة التجارية من خلال الوسائل المتنوعة وذلك تطبيقاً لما جاء في نص المادة (١٠) فقرة (٢) والتي تنص على (وجوب تخصيص نسبة من إجمالي مبيعات منفذ الامتياز الشهرية من قبل صاحب الامتياز للعمل على زيادة شهرة العلامة التجارية في موقع منافذ الامتياز). فيما يتعلق بالدفع بعدم تزويد المدعي بكشف حساب مفصل عن الإيرادات والمصروفات على الدعاية والتسويق فإننا نود الإفادة بأنه وطبقاً للمادة العاشرة فلا يوجد إلزام على المدعى بتقديم ذلك .٨. الرد على الدفع يعدم الوفاء المدعى عليها بالتزاماتها حسب اتفاقية الامتياز التجاري. هذا الدفع غير صحيح جملةً وتفصيلاً للأسباب التالية:- تقوم المدعى عليها بتوريد المواد الخام دون تأخير والبينة على ذلك بأن أخر فاتورة قد صدرت للمدعي كانت بتاريخ ١٤/٩/٢٠٢٣م، كما لم يقدم المدعي البينة على تأخير المدعى عليها في توريد المواد الخام مما يجعل هذا الدعم يفتقر للمسوغ النظامي لقيامه والزعم به. تقوم المدعى عليها بشكل دوري بتوريد المواد الخام الأولية لكافة منافذ البيع لأصحاب الامتياز دون تأخير كما تم إعداد قائمة بالأصناف الموحدة المعتمدة ومنح أصحاب الامتياز أحقية شراء ما يقارب من ٧٠% من الأصناف من السوق المحلي لهم لتسهيل إجراءات الشراء من الموردين مباشرة بالإضافة إلى منحهم الخصم الخاص بالمدعى عليها بناء على التشاور بعد اجتماعات مكثفة واتخاذ القرار ويلتزم مانح الامتياز بتوريد الأصناف الاستراتيجية (التي يتم استيرادها من الخارج بأسعار منافسه للسوق المحلى وذات جودة عالية). زعم المدعي بأن عدم توريد المواد الأولية يؤثر بشكل مباشر (ضعف المبيعات وعدم استدامة العلامة التجارية والتأثير على سمعتها وتحقيق خسائر ....) فهذا الادعاء غير قائم على أساس صحيح حيث لم تتوقف المدعى عليها عن توريد المواد الأولية كما لم يقدم المدعي البينة التي تثبت ذلك مما يجعله مجرد كلام مرسل لا بينة فيه ويوجب دحضه. وفيما يخص الزعم بعدم قيام المدعى عليها بالإشراف والمتابعة والتوجيه والتشاور وتقديم المساعدة والإرشاد للمدعي فهذا الادعاء غير صحيح حيث أن ممثلي مانح الامتياز يقومون بشكل دوري بالزيارات المتتابعة من قبل إدارات التشغيل والصيانة والتدريب إلى منطقة الطائف ومناطق الامتياز التجاري وتقديم الدعم والمشورة والتدريب الكافي للموظفين بمنافذ البيع ومثبت بحجوزات الطيران لموظفينا كما يتم التواصل بشكل مستمر مع كافة الإدارات ومثبت ذلك عبر كافة وسائل التواصل وأن موظفي فروع المدعي تمت إضافتهم في قروب خاص مع إدارة التدريب التابعة لمانح الامتياز يتلقون فيه كافة اشكال الدعم والتدريب والرد عن أي استفسار وقد تم وتم تزويد ومناقشة المدعي بكافة تفاصيل الزيارات ونتائجها وملاحظات فرق العمل في الاجتماعات الدورية وكافة الزيارات تحملتها المدعى عليها . وفيما يخص زعم المدعي بعدم قيام المدعي عليها بمساعدته في خفض تكاليف المواد الأولية فإننا نود الإفادة بأن المدعى عليها تعمل بجد وجهد في مواكبة السوق للحصول على أفضل الأسعار مع المحافظة على الجودة بأعلى المعايير لنقدمها لأصحاب الإمتياز. ولقد قامت المدعى عليها بالفعل بتاريخ ١٨/٠٥/٢٠٢٣ بإجراء بعض التحديثات والتي تخدم أصحاب الإمتياز بشكل كبير فيما يخص خفض تكاليف المواد الأولية عبر إرسال قائمة بالأسعار المحدثة والمعتمدة للربع الثاني من سنة ٢٠٢٣ مع توضيح الفروقات في الأسعار إلى درجة حد الوصول للقيام ببيع أغلبيتها بسعر الشراء والتكلفة لتخفيف العبء عليهم. ولتقديم الدعم بشكل أكبر فقد تم التواصل من قبل المدعى عليها مع معظم الموردين اللذين تتواجد لديهم فروع في مناطقهم لتسهيل عملية البيع المباشر لهم بنفس السعر المقدم للمدعى عليها والتقليل من تكاليف الشحن والتوصيل، ومن جانب آخر هناك بعض المنتجات التي تتميز المدعى عليها باستيرادها من الخارج بأفضل سعر وأعلى جودة والتي نتفرد لتقديمها لأصحاب الإمتياز وهي مختلفة تماما عما هو متواجد بالأسواق المحلية ولا يمكن شراؤها بأقل من هذا السعر نظرا لأنها تنطبق عليها أعلى معايير الجودة. ٩. عدم صحة استناد المدعى لما ورد في نص المادة (١٧) من نظام الامتياز التجاري. استند المدعي إلى ما جاء في نص المادة (١٧) من نظام الامتياز التجاري والذي تنص على (في حال وقوع إخلال جوهري من مانح الامتياز بالتزامات الإفصاح أو القيد ..) عليه نوجز الرد بعدم صحة هذا الاستناد في جانب المدعى عليها حيث لم يثبت قيام المدعى عليها بالإخلال الجوهري وفقاً للنظام ولم يقدم المدعي أي بينة على أية أضرار قد تعرض لها نتيجة جميع ما قام بالادعاء به ومجرد كلام مرسل والبينة التي تثبت ذلك بأن هل من المنطقي وطبائع الأمور بأنه في حال تعرض للضرر نتيجة اتفاقية امتياز واحدة تقوم خلال عام بتوقيع اتفاقيتان امتياز أخرى مع نفس المدعى عليه!!! وهو الأمر الذي يدحض جميع دفوع المدعي الواردة أعلاه. ١٠. مخالفات المدعي في إطار اتفاقية الامتياز. المدعي هو من خالف ما تم الاتفاق عليه في اتفاقية الامتياز محل الدعوى حيث قام المدعي بمخالفة ما جاء في المادة (١٣/٩) من اتفاقية الامتياز ما نصه (إذا اقترح صاحب الامتياز أن يعرض للبيع في منفذ الامتياز أي منتج من أي ماركة أو علامة تجارية أو أن يستخدم في تشغيل منفذ الامتياز أي منتجات أو مواد أو توريدات من أي نوع آخر أو ماركة أخرى لم يسبق اعتمادها ولم تحصل على موافقة مانح الامتياز من حيث الوفاء بمعايير ومواصفات الجودة أو عند شراء أي منتج من أي مورد لم يعتمده مانح الامتياز مع المذكورين في قائمة الموردين المعتمدة يتوجب على صاحب الامتياز أن يخطر أولاً مانح الامتياز ويتوجب عليه بناءً على طلب من مانح الامتياز أن يرسل عينات من هذه المنتجات إلى جانب أي معلومات تخصها وذلك لغرض اختبارها أو فحصها أو لأي سبب أخر يراه مانح الامتياز ضرورياً.. وتتمثل هذه المخالفات الصادرة من المدعي فيما يلي :- قيام المدعي ببيع منتج (ريد بول) غير معتمد لدى المدعى عليها وبدون أخذ موافقة مسبقة على شراءه. قيام المدعي باستخدام منتج (قهوة) غير معتمد لدى المدعى عليها وبدون أخذ موافقة مسبقة على استخدامه. قيام المدعي باستخدام منتج (شكولاته دهن بالبندق) غير معتمدة لدى المدعى عليها وبدون أخذ موافقة مسبقة على استخدامه. بناءً عليه فإن جميع الدفوع الذي قام المدعي بزعمها مجرد ادعاءات لا بينة فيها وتفتقر إلى أساس صحيح ومجرد كلام مرسل ولم يقدم المدعي أي بينات تثبت الضرر الذي تعرض له الأمر الذي يدحض جميع ما تم تقديمه من ادعاءات . ثالثاً: - الطلبات . الدفع الشكلي برد الدعوى طبقاً لما ورد في نص المادة المادة (٤١/٢) والمادة (٨٤/٤) من نظام المرافعات الشرعية. ندفع برد الدعوى موضوعاً لعدم صحة ادعاء المدعي ولعدم وجود بينة على ادعائه. إلزام المدعي بسداد أتعاب المحاماة.) ثم عقدت المحكمة جلسة بتاريخ ٢٦/٠٧/١٤٤٥ وفيها حضر وكيل المدعي كما حضرت وكيلة المدعى عليها ثم قدما مذكرتين قررت الدائرة قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة. وفي جلسة ١٧/٠٩/١٤٤٥ وبعد دراسة الدائرة أوراق القضية رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم . الأسباب: فبناء على ما تقدم وبعد سماع الدعوى والإجابة، وبعد التأمل في واقعات الدعوى، وبما أن وكيل المدعي يهدف من دعواه إلى فسخ العقد المبرم مع المدعى عليها، فإن ذلك يعد من الأعمال التجارية، وتختص المحكمة التجارية بنظرها والفصل فيها. وبالنظر لموضوع هذه الدعوى يتبين للدائرة بأن المدعي أسس دعواه على مخالفة المدعى عليها عدد من المخالفات لنظام الامتياز التجاري، وبما أن المدعى عليها أنكرت صحة ما جاء في دعوى المدعي وما نسب إليها من مخالفات، وبما أن الدائرة وبعد تفحصها للأسباب المقدمة من المدعي والتي بنى عليها طلبه في فسخ عقد الامتياز التجاري المبرم مع المدعى عليها تبين لها بأنها أسباب لا تعد موجبة للفسخ، وبما أن المدعي لم يقدم بيّنة توصله للحق المدعى به، فتكون دعوى المدعية حرية بالرفض. ولذلك كله انتهت الدائرة إلى منطوق حكمها . نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى ، لما هو مبين في الأسباب . أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4630166034 التاريخ: ٢ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٤٣٦٨٨٦ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي : (...) المدعى عليه : شركة (...) لتقديم الوجبات الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعية بدعواه إلى المحكمة التجارية بالدمام التي حصرها في طلب فسخ العقد المبرم مع المدعى عليها وبإحالة الدعوى إلى الدائرة الابتدائية السابعة أصدرت حكمها المؤرخ بتاريخ ٢٠/١٠/١٤٤٥هـ والقاضي برفض الدعوى ثم تقدم وكيل المدعي باعتراضه على الحكم، مبيناً خالف الحكم نظام الامتياز التجاري رغم ثبوت مخالفة المستأنفة ضدها بعدم تزويد المستأنف بوثيقة الإفصاح وعدم قيد اتفاقية الامتياز التجاري ووثيقة الإفصاح ذات الصلة لدى الوزارة ، وعدم إعمال المقتضى الشرعي بالنظر في خسارة المستأنف ورفض طلبات المستأنف الأخرى، واختتم بطلب نقض الحكم، وفسخ اتفاقية الامتياز التجاري الموقعة من الطرفين، وإلزام المدعى عليها برد رسوم الامتياز بمبلغ وقدره ١٢٥.٠٠٠ ريال، وإعادة شراء الأصول المادية المستخدمة حصريًا في أعمال الامتياز التجاري بمبلغ وقدره ٩٥٠.٦٣٦ ريال، وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الأولى باشرت نظرها بجلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ٢٥/١٢/١٤٤٥ه، بحضور طرفي الدعوى، وأحال المستأنف على اعتراضه المرفق، وباطلاع المستأنف ضدها استمهل للإجابة، وبتاريخ ٤/١/١٤٤٦هـ وبحضور طرفي الدعوى، قدمت المستأنف ضدها رداً عبر النظام، فقدم المستأنف رده عليه، واكتفى الطرفان بما قدماه وعليه تم رفع الجلسة للدراسة، وبتاريخ ١/٢/١٤٤٦هـ حضر طرفا الدعوى وعليه تم تأجيل القضية لمزيد من الدراسة، وبتاريخ ٢٢/٢/١٤٤٦هـ افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي بحضور الطرفين و لصلاحية القضية للفصل رفعة الجلسة للمداولة و إصدار لحكم الأسباب: وبدراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعية وما بني عليه من أسباب، فظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، ومما يعزز قناعة الدائرة بصحة توجه الحكم توقيع المستأنف على استلام وثيقة الإفصاح بموجب اتفاقية الامتياز الأولى بتاريخ ٢٧/٠٩/١٤٤٣هـ أي قبل توقيع اتفاقية الامتياز محل الدعوى بعدة أشهر وهي ذات أعمال الامتياز محل الدعوى و عليه فقد تحقق غرض الوثيقة في أعمال الامتياز محل الدعوى ، وإعمالاً للمادة (٧٦) فقرة (١) و (٢) من نظام المحاكم التجارية، فإن هذه الدائرة تؤيد الحكم محمولاً على أسبابه نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر من الدائرة السابعة بالمحكمة التجارية بالدمام و المؤرخ في ٢٠/١٠/ ١٤٤٤٥ه والمنتهي إلى رفض الدعوى ، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث