حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530988780
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ شوّال ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571196466/1445
رقم الحكم:4530988780
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571196466 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530988780 التاريخ: ١٩ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد : فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١١٩٦٤٦٦ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) للطاقة المحدودة المدعى عليه : شركة (...) لتنظيم المعارض والمؤتمرات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها والمتضمنة مانصه: أنه بتاريخ ١٤٣٩/٠٣/٢٥هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها محطة كهربائية لمدة (٣) ثلاثة أيام وقيمة الأجرة (٥٦,٥٠٠) ستة وخمسون ألفا وخمس مئة ريال سعودي، بثمن إجمالي قدره (٥٦,٥٠٠) ستة وخمسون ألفا وخمس مئة ريال سعودي ، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها(٥٦,٥٠٠) ستة وخمسون ألفا وخمس مئة ريال سعودي بتاريخ ١٤٣٩/٠٣/٢٨هـ ـ سددت منه (٢٦,٥٠٠) ستة وعشرون ألفا وخمس مئة ريال سعودي والمبالغ حالة السداد هي (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال سعودي ، لذا أطلب إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية البالغ قدرها (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال سعودي ، وبإحالتها للنظر فيها عقدت لها المحكمة جلستها التحضيرية المؤرخة بتاريخ ١٥/ ١٠/ ١٤٤٥هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي وفيها حضر ممثل المدعية: (...) هوية وطنية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (...) ، كما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب البلاغ رقم (١٠٢٧١٧٩٠٣)، وبناء عليه قررت المحكمة السير في الدعوى حضوريا بحق المدعى عليها بناء على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، وبتحقق المحكمة من المسائل الأولية وفقا للمادة (٩٠ - ٢٤٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية سألت المحكمة ممثل المدعية عن محضر المصالحة في منصة تراضي فأجاب بأنه تم اللجوء إلى منصة تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلستين وأغلق الطلب لعدم إمكانية الصلح ، وبسؤاله عن تحرير دعواه أحال إلى ما ورد في لائحة الدعوى المرفقة عبر النظام ، وبسؤاله عن بيناته وأسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر أنه يستند على عقد إيجار مولدات كهربائية ومرفقاتها مع المدعى عليها المؤرخ بتاريخ ١٣ / ١٢ / ٢٠١٧م ومحضر تسليم معدات التوريد الكهربائية للمدعى عليها المؤرخ بتاريخ ١٣ / ١٢ / ٢٠١٧م والفاتورة الضريبية المؤرخة بتاريخ ١٣ / ١٢ / ٢٠١٧م والممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها وكشف الحساب، وباطلاع المحكمة على ملف الدعوى ومرفقاتها تبين صلاحية الدعوى للفصل فيها وعليه قررت المحكمة إقفال باب المرافعة بناء على المادة (٥٨) من نظام المحاكم التجارية. ثم أصدرت حكمها محمولا على مايلي من: الأسباب: ولما كانت الدعوى محل النظر من الدعاوى التي تختص بنظرها المحاكم والدوائر التجارية وفقاً للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ والتي تنص على أنه: تختص المحكمة بالنظر في الآتي:١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية ، أما ما يتعلق بموضوع الدعوى: فإنه واستنادا للوقائع أعلاه، وحيث إن المدعية تهدف من إقامة دعواها إلى إلزام المدعى عليها بدفع الأجرة المتبقية البالغ قدرها (٣٠.٠٠٠) ثلاثون ألف ريال سعودي، وقدمت لإثبات دعواها عقد إيجار مولدات كهربائية ومرفقاتها مع المدعى عليها المؤرخ بتاريخ ١٣ / ١٢ / ٢٠١٧م ومحضر تسليم معدات التوريد الكهربائية للمدعى عليها المؤرخ بتاريخ ١٣ / ١٢ / ٢٠١٧م والفاتورة الضريبية المؤرخة بتاريخ ١٣ / ١٢ / ٢٠١٧م والممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها وكشف الحساب، وهو ما يثبت حقيقة التعامل بين الطرفين وتراه المحكمة أنه حجة على المدعى عليها، ودليلاً على ثبوت المبلغ في حقها، قال ابن فرحون: وإن قال لفلان عندي أو قِبلي كذا وكذا بخط يده قضى عليه؛ لأنه خرج مخرج الإقرار بالحقوق (تبصرة الحكام لابن فرحون ١/٤٤٧) ، وبما أن نظام الإثبات نص على اعتبار المحرر العادي صادراً ممن وقعه أو خُتم عليه أنه يعد حجة عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقرة (١) من المادة (٢٩) وفق النص الآتي: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. ، وبما أن الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية تنص على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وقد ثبت للمحكمة تبلغ المدعى عليها لجلسة هذه الدعوى، إلا أنها - بعدم حضورها - أسقطت حقها في الدفاع عن نفسها وحيث ثبت غيابها ؛ مما يعد قرينة على صحة الدعوى من المدعية ونكولاً وامتناعاً من المدعى عليها عن الرد على دعوى المدعية وكما أن العادة جرت أن من له دفع صحيح لا يتخلف عن الحضور من غير عذر ، الأمر الذي تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليها / شركة (...) لتنظيم المعارض والمؤتمرات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية / شركة (...) للطاقة المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣٠.٠٠٠) ثلاثون ألف ريال سعودي؛ لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.