حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530987463

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٩ شوّال ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570952504/1445
رقم الحكم:4530987463
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570952504 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530987463 التاريخ: ١٩ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4570952504 لعام 1445 هـ المدعى: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: شركة (...) للمعدات الثقيلة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ 1444/05/21هـ تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بنقل البضائع عن طريق البر ، ولم تستلم من الأجرة شيء، وقدرها (164,831.81) مائة وأربعة وستون ألفًا وثمان مئة وواحد وثلاثون ريال و واحد وثمانون هلله، وطالب بإلزام المدعى عليها بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (164,831.81) مائة وأربعة وستون ألفًا وثمان مئة وواحد وثلاثون ريال و واحد وثمانون هلله، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (50,000) خمسون ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه: فواتير على مطبوعات المدعية بأكثر من مبلغ المطالبة، وقد عقدت المحكمة جلسة في 1445/10/14هـ وفيها: حضر من ينوب عن المدعية كما لم يحضر من ينوب عن المدعى عليها رغم تبلغها ، وبالاطلاع على ما قدمه المدعي من فواتير تبين أنها أكثر من مبلغ المطالبة وبسؤاله عنها أجاب بقوله : تم سداد جزء من المبلغ والمتبقي هو ما نطالب به ، وبعد الاطلاع على الدعوى وما بطيها من مرفقات، قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (164,831.81) مائة وأربعة وستون ألفًا وثمان مئة وواحد وثلاثون ريال و واحد وثمانون هلله، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (50,000) خمسون ألف ريال، فبناء على ما تقدم من دعوى وكيل المدعية بالمطالبة بمبلغ الأجرة المتبقية، وبما أن وكيل المدعية قد قدم بينته المثبتة لحقه المتمثلة في فواتير تبين أجمالي المبالغ المستحقة للمدعية بأكثر من مبلغ المطالبة، ولتغيب المدعى عليه عن الحضور أو من يمثله شرعاً رغم تبلغه، مما يعد تفريطاً منه للدفاع عن نفسه، وبناء على ما نص عليه الامر الملكي رقم (14388) المتضمن: الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية ، وبما أن الأصل في الديون الثابتة بقائها وعدم البراءة منها، وما سبق راته الدائرة كافياً لأثبات انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه، أما عن طلبه أتعاب المحاماة واستناداً إلى ما نصت عليه المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على أنه يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: 1- جسامة الضرر 2- مقدار المبلغ المحكوم به 3- مماطلة المحكوم عليه 4- العرف فلم يظهر للدائرة مسوغ لإلزام المدعى عليها بذلك، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه نص الحكم: حكمت الدائرة أولا إلزام شركة (...) للمعدات الثقيلة (...)سجل تجاري رقم (...)بدفع مبلغ وقدره (164,831.81) ريال لشركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...). ثانياً إلزام شركة (...) للمعدات الثقيلة (...)بدفع مبلغ وقدره 16.483.10 ريال لشركة (...) المحدودة أتعاباً للمحاماة . لما هو مبين في الأسباب وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث