حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4531137899

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٩ شوّال ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571021110/1445
رقم الحكم:4531137899
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571021110 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4531137899 التاريخ: ١٩ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: لدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم 4571021110لعام 1445هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات المدعي عليه: شركة (...) المحدودة (شخص واحد) الوقائع: تتحصّل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم في أن وكيل المدعية تقدم للمحكمة بصحيفة دعوى، وبعد قيد الدعوى وإحالتها للدائرة، نظرتها الدائرة على النحو المثبت في محاضرها، ففي جلسة 24 / 8 / 1445هـ المنعقدة مرئياً عن بعد؛ حضر المدعية بالوكالة رقم :(...) والمدعى عليها بالوكالة رقم :(...)؛ وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته؟ أحال إلى ما ورد بصحيفة دعواه المرفقة عبر أيقونة الطلبات بتاريخ 22 / 8 / 1445هـ، ونصها: بموجب أمر الشراء (...) تاريخ 21/06/2023 صادر من المدعى عليها مرفق رقم1 وأمر شراء((...))تاريخ 21/06/2023وأمر الشراء ((...)) وأمر الشراء((...))وأمر الشراء ((...))حيث قامت موكلتي المدعية بتأجير معدات من نوع (رافعة 90 طن مع مشغل رافعة 80 طن مع مشغل رافعة 60 طن مع مشغل رافعة 55 طن مع مشغل مانليفت 32 متر مع مشغل رافعة 110 طن مع مشغل بوم مانليفت 28 متر مع مشغل رافعة 100 طن مع مشغل رافعة 85 طن مع مشغل) للمدعى عليها، وترتب على ذلك بذمة المدعى عليها مبلغ1.871.773.18ريال سددت منه المدعى عليها مبلغ631.990.19ريال وتبقي في ذمة المدعى عليها للمدعية مبلغ 1.239.782.99ريال بقي في ذمة المدعى عليها ولم تقم بسدادها وفقاً لعدد (8) فاتورة بقيمة مبلغ المطالبة تسلمتها المدعى عليها وممهورة بتوقيعها وبقي في ذمتها ولم تقم بسدادها، وذلك على النحو التالي: 1 الفاتورة (...)بمبلغ245.348.08ريال قيمة تأجير معدة رافعة 90 طن مع مشغل لمدة275)ساعة للمدعى عليها بسعر192.31ريال للساعة بالإضافة لقيمة تأجير معدة من نوع (رافعة 80 طن)مع مشغل لمدة (245) ساعة للمدعى عليهابسعر184.62ريال للساعة بالإضافة لقيمة تأجير معدة من نوع رافعة 60 طن مع مشغل لمدة274ساعة للمدعى عليهابسعر134.62ريال للساعة بالإضافة لقيمة تأجير معدة من نوع (رافعة 55 طن) مع مشغل لمدة 232 ساعة للمدعى عليها بسعر (115.38)ريال بالإضافة لقيمة تأجير معدة من نوع مانليفت 32 مترمع مشغل لمدة260ساعة للمدعى عليها، بسعر 105.77ريال للساعة بالإضافة لقيمة تأجير معدة من نوع مانليفت 32 متر مع مشغل لمدة (204) ساعة للمدعى عليهابسعر105.77ريال للساعة، بالإضافة لقيمة رسوم نقل بمبلغ(2.500.00)ريال ومع الفاتورة كشف بعدد ساعات العمل (تايم شيت) مرفق 6 . 2 الفاتورة((...))بمبلغ (27.953.84)ريال قيمة تأجير معدة(رافعة 110 طن)مع مشغل لمدة96ساعة بسعر (211.54) ريال للساعة بالإضافة لقيمة رسوم نقل بمبلغ(4.000)ريال ومع الفاتورة كشف بعدد ساعات العمل (تايم شيت مرفق رقم7 . 3 الفاتورة (...) بمبلغ (155.568.47) ريال قيمة تأجير معدة بوم مانليفت 28 مترمع مشغل لمدة (285)بسعر (80.77)ريال للساعة، بالإضافة لقيمة تأجير معدة من نوع (رافعة 100 طن) مع مشغل لمدة (241) ساعة بسعر (219.23) ريال للساعة بالإضافة لقيمة تأجير معدة من نوع (رافعة 80 طن)مع مشغل لمدة (309) ساعة بسعر (192.31) ريال للساعة، ومع الفاتورة كشف بعدد ساعات العمل (تايم شيت)مرفق رقم8 . 4 الفاتورة(...)بمبلغ (281.393.94) ريال قيمة تأجير معدة(رافعة 90 طن) مع مشغل لمدة (293) ساعة بسعر (192.31) ريال للساعة، بالإضافة لقيمة تأجير معدة(رافعة 80 طن) مع مشغل لمدة (299)ساعة بسعر 184.62ريال للساعة بالإضافة لقيمة تأجير معدة رافعة 60 طن مع مشغل لمدة (293) ساعة للمدعى عليها، بسعر (134.62) ريال للساعة، بالإضافة لقيمة تأجير معدة من نوع (رافعة 55 طن) مع مشغل لمدة274ساعة للمدعى عليها، بسعر (115.38)ريال للساعة، بالإضافة لقيمة تأجير معدة من نوع مانليفت 32 مترمع مشغل لمدة292ساعة للمدعى عليها، بسعر (105.77) ريال للساعة، بالإضافة لقيمة تأجير معدة مانليفت 32 مترمع مشغل لمدة (295) ساعةبسعر105.77ريال للساعة، ومع الفاتورة كشف بعدد ساعات العمل (تايم شيت)مرفق رقم9. 5الفاتورة(...)بمبلغ(96.856.53ريال قيمة تأجير معدة رافعة 110 طن) مع مشغل لمدة278)ساعةبسعر211.54ريال للساعة، بالإضافة لقيمة تأجير معدة من نوع(رافعة 85 طن)مع مشغل لمدة116ساعةبسعر184.62ريال للساعة بالإضافة لقيمة رسوم نقل بمبلغ4.000ريال ومع الفاتورة كشف بعدد ساعات العمل (تايم شيت)مرفق رقم10. 6 الفاتورة(...)بمبلغ(151.804.43ريال قيمة تأجير معدة بوم ما نليفت 28 متر مع مشغل لمدة(260)ساعة بسعر80.77ريال للساعة بالإضافة لقيمة تأجير معدة رافعة 100طن مع مشغل لمدة 273)ساعةبسعر219.23ريال للساعة بالإضافة لقيمة تأجير معدة(رافعة 80 طن) مع مشغل. لمدة266ساعةبسعر192.31ريال للساعة ومع الفاتورة كشف بعدد ساعات العمل تايم شيت مرفق رقم11. الفاتورة(...)بمبلغ239.514.04ريال قيمة تأجير معدة رافعة 90 طن مع مشغل لمدة (278) ساعةبسعر192.31ريال للساعة بالإضافة لقيمة تأجير معدة من نوع رافعة 80 طن مع مشغل لمدة (252) ساعة بسعر (184.62)ريال للساعة، بالإضافة لقيمة تأجير معدة رافعة 60 طن) مع مشغل لمدة (264) ساعة بسعر134.62ريال للساعة بالإضافة لقيمة تأجير معدة من نوع (رافعة 55 طن) مع مشغل لمدة (110) ساعة للمدعى عليها بسعر (115.38) ريال للساعة، بالإضافة لقيمة رسوم نقل بمبلغ 4.000)ريال بالإضافة لقيمة تأجير معدة مانليفت 32 متر) مع مشغل لمدة (257) ساعة بسعر 105.77ريال للساعة، بالإضافة لقيمة تأجير معدة من نوع (مانليفت 32 متر) مع مشغل لمدة (273) ساعة للمدعى عليها، بسعر (105.77) ريال للساعة، ومع الفاتورة كشف بعدد ساعات العمل (تايم شيت) (مرفق رقم12). 8 الفاتورة ((...)بمبلغ124.704.23ريال قيمة تأجير معدة رافعة 110 طن مع مشغل لمدة 270 ساعة للمدعى عليها بسعر 211.54ريال للساعة بالإضافة لقيمة تأجير معدة رافعة 85 طن مع مشغل لمدة (278) ساعةبسعر184.62ريال للساعة ومع الفاتورة كشف بعدد ساعات العمل (تايم شيت) مرفق رقم13. وجميع تلك الفواتير ممهورة بتوقيع المدعى عليها، بذلك تكون فواتير المطالبة التي تسلمتها المدعى عليها استوفت ما تضمنه نص المادة )29/1) من نظام الإثبات إضافة إلى ان تلك الفواتير قد تم إرسالها عن طريق البريد الإلكتروني (الإيميل للمدعى عليها بذلك تكون فواتير المطالبة قد تسلمتها المدعى عليها وقد طلبت موكلتي المدعية مراراً وتكراراً من المدعى عليها وأخطرتها بأن تدفع مبلغ الفواتير المستحقة بكافة الطرق الودية ولكن دون جدوى، الأمر الذي أوجب إقامة هذه الدعوى امام عدالة محكمتكم الموقرة. نلتمس من فضيلتكم: الحكم بإلزام المدعى عليها شركة (...) المحدودة شخص واحد سجل تجاري (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للمقاولات سجل تجاري (...) مبلغ (1.239.782.99) ريال. كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وبعرض الصلح على وكيل المدعى عليها قرر أنه يطلب مهلة للرجوع لموكلته، وعليه فقد تبين للدائرة تعذر إمضاء الصلح بين الطرفين في هذه الجلسة. كما تبين للدائرة أنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي وكالة ضمن صحيفة دعواه. فيما طلبت الدائرة من المدعى عليه وكالة تقديم الجواب عن الدعوى، وذلك خلال (5) أيام من تاريخ هذه الجلسة، من خلال أيقونة الطلبات، وعلى وكيل المدعي الإجابة على مذكرة المدعى عليه، وتقديم كافة البينات على دعواه (مترجمة) والتي تثبت مبلغ المطالبة تحديداً، وذلك خلال (5) أيام تالية بذات الآلية. وفي جلسة 9 / 9 / 1445هـ المنعقدة مرئياً عن بعد؛ حضر المدعية بالوكالة رقم :((...)) والمدعى عليها بالوكالة رقم :((...))؛ وتشير الدائرة إلى أن المدعى عليه وكالة تقدم بمذكرة جوابية عبر النظام بتاريخ هذا اليوم 9 / 9 / 1445هـ، ونصها: أولاً: أدفع بعدم جواز نظر الدعوى لانتفاء شروط قبولها من الناحية الشكلية لاشتمالها على عدة عقود (أوامر شراء) لا رابط بينهما. ‏ صاحب الفضيلة البين من الدعوي وما حوته من مرفقات مستندة على عدة أوامر شراء (عقود) مختلفة عن بعضها البعض، وكذلك علي بيان معدات ‏مختلفة أيضا وتختلف في بيان السعر وبدء التشغيل وكذلك ساعاته.‏ ومما لا يخفي علي علم فضيلتكم واستناداً للمادة 30 من نظام المرافعات الشرعية ونصها: (اختصاص محاكم المملكة يستتبع الاختصاص بنظر ‏المسائل الأولية والطلبات العارضة على الدعوى الأصلية وكذا نظر كل طلب يرتبط بهذه الدعوى ويقتضي حسن سير العدالة أن ينظر معها).‏ ‏-‏ وبما أن من شروط قبول الدعوى لا يجتمع فيها عدة طلبات لا رابط بينهما كما نصت عليه المادة (20) من نظام المحاكم التجارية: (3- لا ‏يجمع في صحيفة الدعوى بين عدة طلبات لا رابط بينها.) ‏‏-‏ ونصت المادة (77) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية: ‏‏1- يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى بيان الارتباط بين الطلبات حال تعددها.‏ ‏2- دون إخلال بما نصت عليه المادة الحادية والعشرون من النظام، تحكم المحكمة بعدم قبول الدعوى عند تضمنها طلبات لا رابط بينها، ما ‏لم يحصر المدعي دعواه في أحدها.) ‏وبما أن دعوى المدعية قد جمع فيها عدة طلبات لا رابط بينهما، فالمدعية تطالب بعدة أوامر شراء مختلفة ولمعدات مختلفة بأوامر شراء مختلفة ‏عن الأخرى، وبما أن كل طلب لها نظر مستقل عن الآخر في التحقق من تحرير الدعوى والتحقق من الصفة والتحقق من البينات، وعليه فإن كل ‏طلب له إجراء مستقل عن الأخر، وعليه أطلب من فضيلتكم الحكم بعدم قبول الدعوى.‏ وإجلالاً منا لفضيلتكم نرد في الموضوع - مع تمسكنا بالدفع الشكلي- كلاتي:‏ ثانياً: - بداية فقد أقرت المدعية باستلامها مبلغ وقدره (631990,19 ريال) ستمائة وواحد وثلاثون ألف ومائة وتسعة وتسعون ريال وتسعة عشر ‏هللة).‏ ثالثاً: أدفع بعدم صحة أمر الشراء رقم 87 بمبلغ 325000 ريال والوارد بمرفقات المدعية رقم (5)، لكونه صادر من غير ذي صفة، إذ أنه تصرف ‏فضولي ولا يحمل وكالة أو تفويض للإجارة.‏ رابعاً: وفيما يخص مطالبة المدعية فغير صحيحة لأن إجمالي أوامر الشراء المقدمة من موكلتي بمبلغ وقدرة (1081500 ريال) مليون وواحد ‏وثمانون ألف وخمسمائة ريال كالاتي:‏ ‏1-‏ أمر الشراء رقم 6 بمبلغ 134000 ريال. ‏2-‏ أمر الشراء رقم 7 بمبلغ 346000 ريال. ‏3-‏ ‏ أمر الشراء رقم 14 بمبلغ 87500 ريال. ‏‏4-‏ ‏ أمر الشراء رقم 16بمبلغ 505000 ريال. ‏وبما أن المدعية قد استلمت مبلغ (631990,19 ريال) ستمائة وواحد وثلاثون ألف ومائة وتسعة وتسعون ريال وتسعة عشر هللة)، فلم يتبقى لها ‏سوي مبلغ وقدرة (449509.81 ريال) أربعمائة وتسعة وأربعون ألف وخمسمائة وتسعة ريال وواحد وثمانون هللة.‏ وعليـــــــــــــــه: أطلب من فضيلتكم القضاء بـــــ:‏ ‏1- شكليا: صرف النظر عن الدعوى. ‏‏2- وفي الموضوع القضاء بمبلغ 449509.81 ريال . ‏3- واحتياطياً: ندب خبير محاسبي. ، ثم عقب المدعي وكالة بأنه لم يطلع على المذكرة المقدمة من المدعى عليه وكالة، واستمهل للاطلاع والرد. وفي جلسة 8 / 10 / 1445هـ المنعقدة مرئياً عن بعد؛ حضر المدعي بالوكالة رقم: ((...)) والمدعى عليه بالوكالة رقم :((...))؛ وتشير الدائرة إلى أن المدعي وكالة تقدم بمذكرة عبر النظام بتاريخ 6 / 10 / 1445هـ، ونصها: أولاً: البينات والمستندات التي تثبت وتؤكد بأن إجمالي هذا التعامل بمبلغ (1.871.773.18 ريال سددت منه المدعى عليها مبلغ (631.990.19) وتبقي في ذمة المدعى عليها للمدعية مبلغ1.239.782.99 ريال بقي في ذمة المدعى عليها ولم تقم بسدادها، ذلك وفقاً لعدد12فاتورة. الفاتورة (...)بمبلغ 107.458.66قيمة تأجير معدة بوم مانليفت مع مشغل لمدة 238ساعة بسعر 80.77 للساعة إضافة لقيمة رسوم نقل بمبلغ ألفان ريال إضافة لقيمة تأجير معدة بوم مانليفت 28 متر مع مشغل لمدة280 ساعة بسعر 80.77 للساعة إضافة لقيمة رسوم نقل بمبلغ ألفان ريال إضافة لقيمة تأجير معدة رافعة 100 طن مع مشغل لمدة211ساعة بسعر 219.23 للساعة إضافة لقيمة رسوم نقل بمبلغ 7.500 إضافة لقيمة تأجير معدة رافعة 80 طن مع مشغل لمدة 56ساعة بسعر192.31 للساعة، مع الفاتورة كشف بعدد ساعات العمل مرفق1. الفاتورة (...) بمبلغ 185.437.50 قيمة تأجير معدة بوم مانليفت 28 متر مع مشغل لمدة 189ساعة بسعر 80.77 للساعة إضافة قيمة تأجير معدة من نوع وم مانليفت 28 مترمع مشغل لمدة 304ساعة للمدعى عليها بسعر 80.77 للساعة إضافة لقيمة تأجير معدة رافعة 100 طن مع مشغل لمدة296ساعة بسعر 219.23 للساعة إضافة لقيمة تأجير معدة رافعة 80 طن مع مشغل لمدة 294ساعة بسعر 192.31 للساعة ومع الفاتورة كشف بعدد ساعات العمل مرفق2. الفاتورة (...) بمبلغ 89.094.03 قيمة تأجير معدة رافعة 90 طن مع مشغل لمد130ساعة بسعر192.31 للساعة إضافة لقيمة تأجير معدة رافعة 80 طن مع مشغل لمدة 116ساعة بسعر 184.62 للساعة إضافة لقيمة تأجير معدة رافعة 60 طن مع مشغل لمدة 130ساعة بسعر 134.62 للساعة إضافة لقيمة تأجير معدة رافعة 55 طن مع مشغل لمدة 50ساعة بسعر 115.38 للساعة، إضافة لقيمة تأجير معدة بوم مانليفت 32 مترمع مشغل لمدة50ساعة بسعر 105.77 للساعة إضافة لقيمة رسوم نقل بمبلغ 2.500ومع الفاتورة كشف بعدد ساعات العمل مرفق3. الفاتورة (...) بمبلغ 166.639.43 قيمة تأجير معدة بوم مانليفت 28 متر مع مشغل لمدة 156 ساعة بسعر 80.77 للساعة إضافة لقيمة رسوم نقل بمبلغ 2000ريال إضافة لقيمة تأجير معدة بوم مانليفت 28 مترمع مشغل لمدة (264) ساعة بسعر 80.77 للساعة، إضافة لقيمة تأجير معدة رافعة 100 طن مع مشغل لمدة255ساعة بسعر 219.23 للساعة إضافة لقيمة تأجير معدة رافعة 80 طن مع مشغل لمدة276ساعة بسعر192.31للساعة مرفق 4. الفاتورة (...)بمبلغ 245.348.08 ومع الفاتورة كشف بعدد ساعات العمل مرفق5. الفاتورة (...)بمبلغ 27.953.84 ومع الفاتورة كشف بعدد ساعات العمل مرفق 6. الفاتورة (...)بمبلغ 155.568.47ومع الفاتورة كشف بعدد ساعات العمل مرفق 7. الفاتورة (...) بمبلغ 281.393.94ومع الفاتورة كشف بعدد ساعات العمل مرفق8. الفاتورة (...) بمبلغ 96.856.53 ومع الفاتورة كشف بعدد ساعات العمل مرفق 9. الفاتورة (...)بمبلغ 151.804.43ومع الفاتورة كشف بعدد ساعات العمل (مرفق10. الفاتورة(...)بمبلغ 239.514.04ومع الفاتورة كشف بعدد ساعات العمل مرفق11. الفاتورة (...)بمبلغ 124.704.23ومع الفاتورة كشف بعدد ساعات العمل مرفق 12. ثانياً نتمسك بصحة دعوى المدعي إستناداً جميع أوامر الشراء خاصة بمشروع واحد خاص بمصنع الطويق للصب والتشكيل رأس الخير وكذلك للإتفاقية . بالرجوع لجميع أوامر الشراء عدد 5 وهم أمر الشراء (...) وأمر شراء(...) وأمر الشراء (...)وأمر الشراء(...)وأمر الشراء(...)صادرة جميعها على مطبوعات المدعى عليها وممهورة بختمها وتوقيعها إضافة إلى الإتفاقية المبرمة بين المدعية والمدعى عليها مقاولة من الباطن في تاريخ 01/06/2023م ومفاداتها المدعى عليها لديها عدة عقود من المصانع والمعامل... بناء على ذلك أبدت المدعية في تأمين خدمات المدعى عليها لتكون المدعية مقاول من الباطن وفقاً للبند رقم 1 يجب أن يعمل الطرف الثاني المدعيه كمقاول مستقل ويزيد ويجهز ويؤمن حاجة المدعى عليها من شاحنات على عدة أنواعها وخدمات أخرى. وفقاً لحاجات الطرف الأولمرفق 14مما يؤكد جميع الفواتير امرجعها مشروع واحد وان أوامر الشراء والإتفاقية جميعهم خاضعيين لمشروع واحد، ألا وهو المشروع الخاص بمصنع الطويق للصب والتشكيل رأس الخير مما يؤكد لفضيلتكم صحة دعوى المدعي. ثالثاً نتمسك بصحة أمر الشراء(...) لكونه صادر من ذي صفة. ما زعم به المدعى عليه من عدم صحة أمر الشراء (...) غير صحيح ولا تريد المدعى عليها سوى المماطلة في دفع المبالغ المتعلقة في ذمتها للمدعية، لكون المدعى عليها لم ترد برد ملاقي لموضوع الدعوى ونؤكد لفضيلتكم بأن أمر الشراء صادر من ذي صفة حيث بالرجوع لأمر الشراء (...)منجد أنه قد صدر على مطبوعات المدعى عليها وكذلك ممهور بختمها وتوقيعها إضافة إلى ان الشخص الذي قام بالتوقيع على أمر الشراء هو ذات الشخص الذي قام بالتوقيع على جميع فواتير المطالبة، وأيضاً هو ذات الشخص الذي قام بالتوقيع على جميع التايم شيت الصادر على مطبوعات المدعى عليها، الخاص بجميع الفواتير، الأمر الذي يؤكد لفضيلتكم صحة أمر الشراء رقم (...)صادر من المدعى عليها لكونه صادر من ذي صفة رابعاً أستناداً للفقرة 1من المادة14من نظام الأثبات والمادة17من النظام ذاته نتمسك بأن المدعى عليها قد أقرت قضائياً بصحة المعاملة وبصحة جميع المستندات ومبلغ المطالبة وفقاً للفقرة الأولى من المادة 14من نظام الاثبات وكذلك نص المادة 17 من النظام ذاته وبالرجوع لما ورد بالمذكرة المقدمة من المدعى عليها، نجد أنها أقرت قضائياً بصحة المعاملة وبكافة المستندات المقدمة من المدعية المتمثلة في أوامر الشراء وكذلك أقرت المدعى عليها بجميع الفواتير وجميع التايم شيت الخاص بكل فاتورة الصادر على مطبوعاتها وممهور بختمها وتوقيعها بذلك تكون المدعى عليها قد أقرت قضائياً بقيمة المطالبة مما يؤكد لفضيلتكم صحة دعوى المدعي. لذا نلتمس من فضيلتكم الحكم بما يلي الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ 1.239.782ريال. ؛ ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، ثم نطقت بحكمها علناً مبنياً على الآتي من: الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة، والاطلاع على كافة أوراق ومستندات الدعوى؛ ولما كان المدعي وكالة يهدف من دعواه إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بمبلغ (1.239.782.99) ريال، والذي يمثل المتبقي من قيمة تأجير معدات من نوع (رافعة 90 طن مع مشغل، رافعة 80 طن مع مشغل، رافعة 60 طن مع مشغل، رافعة 55 طن مع مشغل، مانليفت 32 متر مع مشغل، رافعة 110 طن مع مشغل، بوم مانليفت 28 متر مع مشغل، رافعة 100 طن مع مشغل، رافعة 85 طن مع مشغل) للمدعى عليها، مرفقاً في سبيل إثبات دعواه عدد (5) أوامر شراء صادرة من المدعى عليها ومذيلة بختمها، وعدد (12) فاتورة صادرة من المدعية ومذيلة بتوقيع المدعى عليها بمبلغ إجمالي قدره (1.871.773.18) ريال، وقرر المدعي وكالة أن موكلته استملت من المدعى عليها مبلغاً قدره (631.990.19) ريال، وتبقى لها المبلغ محل المطالبة؛ لذلك فإن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (16/2) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 / 8 / 1441هـ؛ وبناءً عليه فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه القضية. وبما أن المدعى عليه وكالة أقر بصحة العلاقة التعاقدية بين الطرفين، وقرر أن المتبقي للمدعية في ذمة المدعى عليها مبلغاً قدره (449.509.81) ريال، وأنكر ما زاد عن ذلك، وبما أن المدعي وكالة قدم لإثبات دعواه عدد (5) أوامر شراء صادرة من المدعى عليها ومذيلة بختمها، وعدد (12) فاتورة صادرة من المدعية ومذيلة بتوقيع المدعى عليها بمبلغ إجمالي قدره (1.871.773.18) ريال، وبخصم مبلغ (631.990.19) ريال، - الذي قرر المدعي وكالة أن موكلته استملته من المدعى عليها - من إجمالي قيمة الفواتير المقدمة من المدعي وكالة يتبقى المبلغ محل المطالبة والمقدر بمبلغ (1.239.782.99) ريال، وبما أن المدعى عليه وكالة لم يطعن في صحة الفواتير المقدمة من المدعي وكالة، والمذيلة بتوقيع المدعى عليها، وبما أن المادة (29/1) من نظام الإثبات نصت صراحة على أنه: يُعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، ما تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية للمبلغ محل المطالبة. ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعى عليه وكالة من عدم صحة أمر الشراء رقم ((...)) وتاريخ 14 / 10 / 2023م، بمبلغ (325.000) ريال، والوارد بمرفقات المدعية رقم (5)، لكونه صادر من غير ذي صفة، وأنه تصرف ‏فضولي ولا يحمل وكالة أو تفويض للإجارة.‏ على اعتبار أن أمر الشراء سالف الذكر مذيل بختم المدعى عليها، وقد نصت القاعدة (28) من المادة (720) من نظام المعاملات المدنية على أن: التابع تابع ، فالمدعى عليها مسؤولة عن أعمال تابعيها، ولا عبرة لما دفع به المدعى عليه وكالة من أن أمر الشراء سالف الذكر صادر من غير ذي صفة، وأنه تصرف ‏فضولي ولا يحمل وكالة أو تفويض للإجارة، إذا لا علاقة للغير بذلك، ولها حق الرجوع عليه متى ما ثبت صحت ذلك، وعليه؛ فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم في هذه الدعوى وفق ما يرد في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) المحدودة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) أن تدفع لـ شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره (1.239.782.99) مليون ومئتان وتسعة وثلاثون ألفاً وسبع مئة واثنان وثمانون ريالاً وتسعة وتسعون هللةً؛ لما هو موضح بالأسباب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4531137899 التاريخ: ٤ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الرابعة وبناء على القضية رقم 4571021110لعام 1445ه المدعي: شركة (...) للمقاولات المدعي عليه: شركة (...) المحدودة (شخص واحد) الوقائع: بما أن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار استنادًا للمادة (2/76) من نظام المحاكم التجارية، و وجيزها طلب المدعية إلزام المدعى عليها بمبلغ (1.239.782.99) ريال، والذي يمثل المتبقي من قيمة تأجير معدات من نوع (رافعة 90 طن مع مشغل، رافعة 80 طن مع مشغل، رافعة 60 طن مع مشغل، رافعة 55 طن مع مشغل، مانليفت 32 متر مع مشغل، رافعة 110 طن مع مشغل، بوم مانليفت 28 متر مع مشغل، رافعة 100 طن مع مشغل، رافعة 85 طن مع مشغل) للمدعى عليها، وذلك لما هو مبينٌ تفصيلاً في الدعوى. وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية الخامسة في هذه المحكمة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف المتضمن : إلزام شركة (...) المحدودة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) أن تدفع لـ شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره (1.239.782.99) مليون ومئتان وتسعة وثلاثون ألفاً وسبع مئة واثنان وثمانون ريالاً وتسعة وتسعون هللةً ، فقدَّم المستأنف اعتراضه على حكم الدائرة الابتدائية و الذي تلخص في : أولاً: مخالفة الحكم لنص المادة 20 من نظام المحاكم التجارية:‏‏-‏ أصحاب الفضيلة لقد دفعت بعدم جواز نظر الدعوى لانتفاء شروط قبولها من الناحية الشكلية لاشتمالها على خمس عقود (خمس أوامر شراء) لا ‏رابط بينهما. كالثابت من الدعوي وما حوته من مرفقات أوامر شراء (عقود) مختلفة عن بعضها البعض، وكذلك علي بيان معدات مختلفة بكل أمر ‏شراء عن الأخر، وتختلف في بيان السعر وتاريخ استلام المعدة وبدء التشغيل وكذلك مدة الإجارة. ثانياً: أدفع بعدم صحة مطالبة المستأنف ضدها:‏ -‏ أصحاب الفضيلة مما لا يخفي علي علم فضيلتكم أن للأموال حرمة خصتها الشريعة الإسلامية، ويعد ذلك أحد تلك الضروريات الخمس التي ‏جاءت الشريعة الإسلامية بوجوب حمايتها وقد نهانا أن الله عز وجل أن نأكل أموال بعضنا بالباطل، وبدون وجه حق، فقال الله عز وجل (وَلا ‏تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ).‏ -‏ أرفق لفضيلتكم بريد الكتروني مؤرخ في 26/11/2023م مرسل من المستأنف ضدها إلى المستأنفة ومفاده (يرجى الاطلاع على كشف الحسابات ‏المحدث المرفق، ويرجى الإفراج عن الدفعة المتأخرة المتعلقة بالفاتورة على الفور) ‏‏-‏ والبين من الإيميل المرفق أن إجمالي المتأخرات على حد زعم المستأنف ضدها بتاريخ 26/11/2023م مبلغ وقدرة 439941.35 ريال (أربعمائة ‏وتسعة وثلاثون ألف وتسعمائة وواحد وأربعون ريال وخمسة وثلاثون هللة) ثالثاً: عدم صحة الفواتير المقدمة من المستأنف ضدها:‏ ‏-‏ ‏ وفيما يخص ما أرفقته المستأنف ضدها من فواتير فغير صحيحة ومصطنعة من المستأنف ضدها، ومما لا يخفي علي علم فضيلتكم قاعدة ة (لا ‏يجوز للشخص أن يصطنع لنفسه دليل يحتج به على الآخرين). وهذه القاعدة من القواعد المستقر عليها قضائيا.‏ ‏-‏ ‏ وكذلك ما قرره المجلس الأعلى للقضاء (ما أضافه الشخص إلى نفسه لا يقبل حجة له بمجرد قوله) (م ق د) (193/4) (18/2/1426) ص 566.‏-‏ وأبين لفضيلتكم عدم صحتها كالاتي: فلو افترضنا جدلاً - بصحة أوامر الشراء المقدمة من المستأنفة - وهذا مالم نسلم به، فقد ادعت المستأنف ‏ضدها بأن إجمالي قيمة التعامل مبلغ وقدرة 1.871.773 ريال (مليون وثمانمائة وواحد وسبعون ألف وسبعمائة وثلاثة وسبعون ريال) وهذا غير ‏صحيح،، وانتهى إلى طلبه الحكم بإدانة المدعى عليه بما نسب إليه من إساءة التصرف في أصول التفليسة ، وبعد ورود القضية إلى هذه الدائرة نظرتها وقد حددت جلسة بتاريخ 28/11/1445هـ وفيها اطلعت الدائرة على ملف القضية والحكم الصادر فيها وعلى الاعتراض المقدم عليه، وتبين عدم حضور المستأنف رغم إبلاغه بموعد هذه الجلسة، وذكر وكيل المستأنف ضده بعد اطلاعه على الاعتراض تمسكه بما جاء في الحكم الابتدائي وطلب تأييده والحكم في القضية، ورأت الدائرة صلاحية القضية للحكم فيها. الأسباب: بما أن الاعتراض جرى تقديمه خلال الأجل المحدد له نظاماً فيكون مقبول شكلاً ، أما من حيث الموضوع فإن ما أورده المستأنف في صحيفة اعتراضه لم تجد الدائرة فيه ما يؤثر على الحكم الصادر في القضية، مما تنتهي معه هذه الدائرة إلى تأييده محمولا على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بقبول الاعتراض شكلاً، ورفضه موضوعاً، وتأييد الحكم الصادر بالصك رقم (4530963950) وتاريخ: 20/10/1445 من الدائرة الخامسة بالمحكمة التجارية بجدة في القضية رقم (4571021110) القاضي: بإلزام/ شركة (...) المحدودة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) أن تدفع لـــ/ شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره (1.239.782.99) مليون ومئتان وتسعة وثلاثون ألفاً وسبع مئة واثنان وثمانون ريالاً وتسع وتسعون هللةً؛. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث