حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530972201

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ شوّال ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4530972201

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571122608لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530972201 التاريخ: ١٩ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧١١٢٢٦٠٨لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات المحدوده الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة الدعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٦/٠٣/٢٩هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليها (مياه شرب)، بثمن إجمالي قدره (٣٥٣,٢٥٧) ثلاثمائة وثلاثة وخمسون ألف ومئتان وسبعة وخمسون ريال، سدد منه مبلغ قدره (٢٢١,٢٧٤) مئتان وواحد وعشرون ألف ومئتان وأربعة وسبعون ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/١٨هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وأضرار تقاضي، وطالب بإلزام المدعى عليها بـتسليم الثمن قدره (١٣١,٩٨٢) مائة وواحد وثلاثون ألف وتسعمائة واثنان وثمانون ريال، التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١١,٠٠٠) أحد عشر ألف ريال، وقدم لطلبه المستندات الآتية: ١-عقد، بتاريخ ١٤٣٦/٠٣/٢٩ه، على مطبوعات المدعية، يتضمن: اتفاق بين المدعي والمدعى عليها للقيام بتوريد مياه شرب، ممهور بتوقيع المدعي والمدعى عليها. ٢-كشف حساب، بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٣١م، على مطبوعات مؤسسة المدعي، تتضمن: مبلغ إجمالي على المدعى عليها قدره (١٣١,٩٨٢) مائة وواحد وثلاثون ألف وتسعمائة واثنان وثمانون ريال. وقد عقدت المحكمة جلسة في ٢٤-١٠-١٤٤٥هـ وفي هذه الجلسة المرئية حضرت وكيلة المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليه بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت لما ورد في لائحة الدعوى، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها أجاب قرر بصحة التعامل بين الطرفين وصحة استحقاق المدعي مبلغ ما يقارب (١١٣.٠٠٠) ريال ويطلب مهلة لمراجعة الفواتير مع المحاسب فأفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها بتقديم جوابه خلال خمسة أيام عمل فأستعد بذلك، وفي جلسة أخرى بتاريخ ١٤٤٥/١٠/٠٨هـ وفيها: حضر المدعي وكالة، ولم يحضر ممثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليها بـتسليم الثمن قدره (١٣١,٩٨٢) مائة وواحد وثلاثون ألف وتسع مئة واثنان وثمانون ريال، التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١١,٠٠٠) أحد عشر ألف ريال، ولكون المدعي وكالة قدم بينته المتمثلة في العقد وكشف الحساب، وبناء على المادة (٢٩) فقرة (١) من نظام الإثبات حيث نصت على: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، ولقرينة عدم حضور المدعى عليها مع تبلغها بالجلسة وبناء على المادة (٣٠) فقرة (١) من نظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وكذلك المادة (٢١) فقرة (٢) من نظام الإثبات حيث نصت على أنه: إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. وكذلك الفقرة رقم (٣) من ذات المادة ونصها (يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها) الأمر الذي رأت معه الدائرة صحة المستندات المقدمة في الدعوى، وهو مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه، أما ما يتعلق بأتعاب التقاضي، وبتأمل المحكمة للدعوى فإن الحكم باستحقاق صاحب الحق للنفقات التي غرمها لأجل الدعوى إنما يكون حال ثبوت مماطلة من تعلّق الحق بذمته وامتنع عن الوفاء به وشرط إلزام المماطل في أداء الحق بهذه النفقات أن يكون غُرمها على وجهٍ معتاد، وبما أنّ المحكمة تأملت دعوى المدعي فتبين لها أن المدعى عليها ألجأت المدعي للمحكمة لانتزاع حقه، ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعاً لاجتهاد الدائرة بما يتناسب مع الجهد المالي والبدني المبذول في الترافع، والحق المحكوم به، اسـتنادا إلى المادة (١٦٤) من لائحة نظام المحاكم التجارية الصادرة بتاريخ ٢٦/ ١٠/ ١٤٤١هـ، ونصها: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- ،مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقهطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركه (...) للمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (١٣١٩٨٢) مائة وواحد وثلاثون ألفًا وتسع مئة واثنان وثمانون ريال ومبلغ قدره (١١٠٠٠) أحد عشر ألفًا ريال يمثل قيمة اتعاب تقاضي.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث