حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في مكة المكرمة رقم 433471675

أحكام محكمة الاستئنافتجاريمكة المكرمة١٨ رَجب ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439001795/1443
رقم الحكم:433471675
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439001795 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 433471675 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 439001795 لعام 1443ه المدعي: محمد زاهر محمد الاسمري المدعى عليه: محل مستور احمد عبدالله الزهراني لتأجير لوازم الحفلات والافراح الوقائع: تتخلص وقائع هذه الدعوى في أنّ وكيل المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبإحالتها إلى الدائرة باشرت نظرها وفق ما هو مدون في محاضر الضبط وحددت لها جلسة تحضيرية بتاريخ 8/2/1443 عُقِدت عن بعد عبر نظام تقاضي، وفيها حضر وكيل المدعي وتبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعاً، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاها بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم عرضت الدائرة الصلح على الحاضر وانتهاء الدعوى فذكر وكيل المدعي بأن الصلح تعذر في هذه الدعوى، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى وانتهى إلى طلب استرداد رأس المال المسلم للمدعى عليه لغرض الشراكة بين الطرفين والبالغ قدره (530.000) خمسمئة وثلاثون ألفا بالإضافة إلى أتعاب المحاماة، ثم طلبت الدائرة إلى الحاضر إرسال كافة بيناته ومستنداته عبر نظام تقاضي فاستعد بذلك. وفي جلسة 14/3/1443 تبين عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة إلكترونياً وبسؤال وكيل المدعي عن بيناته أفاد بأنها سندات القبض المرفقة في ملف الدعوى، وبعد الاطلاع عليها تبين أنه مدون عليها بأنها قرض حسن، فأجاب وكيل المدعي بأن لدى موكله شاهد يشهد على أن العلاقة بينهما شراكة ومساهمة في تشغيل المبلغ في مؤسسة المدعى عليه وطلب من الدائرة الإذن بإحضاره فأذنت له الدائرة بإحضاره في الجلسة القادمة لسماع شهادته. وفي جلسة 19/4/1443 حضر وكيل المدعي/ عبدالله محمد لفاء الروقي سجل مدني رقم (...) كما حضر المدعي أصالة، وحضر الشاهد/ عيضة محمد جمعان السيالي سجل مدني رقم (...) وبسؤاله عن علاقته بأطراف الدعوى أفاد بأن المدعي جار له بينما ليس له علاقة مع المدعى عليه وبسؤاله عما يشهد عليه شهد بالله قائلا: (أشهد بالله العظيم بأنني كنت مع المدعي عند اتفاقه مع المدعى عليه وذلك على أن يساهم المدعي مع المدعى عليه في نشاط مؤسسته ولا يعلم عن مقدار المبالغ المسلمة للمدعى عليه) هكذا شهد وبإفهام المدعي أصالة بأن عليه أداء اليمين استعد بأدائها وحلف بالله قائلا: (والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة بأنني سلمت للمدعى عليه مبلغا قدره (530.000) خمسمئة وثلاثون ألف ريال وذلك للمساهمة بها في نشاط مؤسسته وأنني استلمت من المدعى عليه مبلغا قدره (105.000) مئة وخمسة ألاف ريال فقط والله العظيم والله العظيم والله العظيم) وبعد الاطلاع على سندات القبض تبين أنها على مطبوعات (سيلا للحفلات والأفراح) وكذلك الختم مدون عليها برقم الرخصة و بعد الاطلاع على السجل التجاري للمدعى عليه تبين أنه لا يوجد فرع بهذا الاسم وبعرض ذلك على المدعي ووكيله أفاد بأن سندات القبض هي راجعة للمدعى عليه و سوف يقدم رخصة من محل المدعى عليه قبل موعد الجلسة القادمة. وفي جلسة 25/5/1443 حضر وكيل المدعي وتبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعاً، وبسؤاله عما طلب الأجل بشأنه أفاد بأنه راجع بلدية شرق الطائف وتحقق من أن المحل (سيلا للحفلات والأفراح) هو ملك للمدعى عليه إلا أن البلدية رفضت تسليمه خطاب بهذا الشأن وطلبت خطاب رسمي من المحكمة، وطلب الحاضر إرسال خطاب لبلدية شرق الطائف لتزويد الدائرة بما طلبته، فقررت الدائرة مخاطبة فرع بلدية شرق الطائف للإفادة عن ذلك. وفي جلسة هذا اليوم 8/7/1443 حضر المدعي وكالة وتشير الدائرة إلى أنها خاطبت بلدية شرق الطائف الفرعية بطلب الإفادة عن رخصة محل (سيلا للحفلات والأفراح) رقم (128842) والتي يذكر المدعي أنها تابعة للمدعى عليه، فوردت إجابة أمانة محافظة الطائف بكتابها رقم (1/ 4300433778) وتاريخ 9/ 6 /1443هـ المتضمن أن المواطن قام بإلغاء الترخيص بتاريخ 6 / 7 /1441هـ، ثم حصر المدعي وكالة دعوى موكله بطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بمبلغ (425,000) أربعمائة وخمسة وعشرون ألف ريال إضافة إلى إلزامه بأتعاب المحاماة وقدرها (50,000) خمسون ألف ريال، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها رفعت الدائرة الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: لما كان وكيل المدعي حصر دعواه إلى إلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكله مبلغاً قدره أربعمائة وخمسة وعشرون ألف ريـ(425,000)ـال، تمثل رأس ماله المتبقي من عقد المضاربة مع المدعى عليه, وحيث إن المدعى عليه تخلف عن حضور الجلسات القضائية رغم ثبوت تبلغه بموعد ها بموجب التبليغ الالكتروني عن طريق الرسائل, وبما أن الإبلاغ عن طريق الرسائل يعتبر منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً للشخص المرسل إليه وفق تعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف رقم (1020/ت) وتاريخ 4/5/1439هـ, ولما كانت المادة رقم (30/1) من نظام المحاكم التجارية نصت على أنه: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك", وحيث قدم وكيل المدعي ما يثبت دعواه من تسليم موكله للمدعى عليه مبلغاً قدره خمسمائة وثلاثون ألف ريال بموجب سندات القبض المطبوعة على أوراق (سيلا للحفلات والأفراح) المملوك للمدعى عليه بموجب رخصة البلدية (128842), وحيث طلبت الدائرة من المدعي أداء اليمين متممة لبيناته فأداها وفق ما ورد في وقائع الدعوى , مما ترى معه الدائرة إلى الحكم بما تبقى له من رأس ماله. وأما عن طلب أتعاب المحاماة فإن الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب هذه المماطلة فعلى المماطل ضمانه، إذا كان الغرم كذلك على وجه معتاد , وبما أن المدعي تقدم إلى المصالحة قبل قيد الدعوى وتعذر الصلح بين الطرفين مما اضطر المدعي إلى اللجوء إلى القضاء ولما كانت المادة (الرابعة والستون بعد المائة) من اللائحة التنفيذية لنظام المحكمة التجارية قد نصت على أن: " تراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ- جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطلة المحكوم عليه. د-العرف، أو العادة المستقرة. هـ-رأي الخبير -عند الاقتضاء-"، ولما كان المدعى عليه قد تخلف عن حضور الجلسات رغم علمه بموعدها دون عذر مقبول، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى تقدير تعويض المدعية بالمبلغ الوارد في منطوق حكمها أدناه وتراه كافيًا في جبر الضرر الواقع عليها. نص الحكم: حكمت الدائرة أولاً: إلزام المدعى عليه /مستور احمد عبدالله الزهراني سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعي/محمد زاهر محمد الأسمري سجل مدني رقم (...) مبلغًا قدره: أربعمائة وخمسة وعشرون ألف ريـ(425,000)ـال. ثانياً: إلزام المدعى عليه /مستور احمد عبدالله الزهراني سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعي/ محمد زاهر محمد الأسمري سجل مدني رقم (...) مبلغًا قدره: خمسة عشر ألف ريال (15,000) تمثل أتعاب المحاماة، لما هو موضح بالأسباب, والله الموفق, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 433471675 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 439001795 لعام 1443 ه المدعي: محمد زاهر محمد الاسمري المدعى عليه: محل مستور احمد عبدالله الزهراني لتأجير لوازم الحفلات والافراح الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى فيما أورده طلب الالتماس على الحكم الصادر في القضية عن هذه الدائرة بتاريخ 19 /9 /1443هـ القاضي بعدم قبول الاستئناف شكلاً، وفي طلب التماس إعادة النظر المقدم من وكيل المدعى عليه على الحكم المذكور استناداً إلى الفقرة (ز) من المادة (200) من نظام المرافعات الشرعية، المتضمن أن الحكم صدر على من لم يمثل تمثيلاً صحيحاً في الدعوى، وبورود طلب الالتماس إلى هذه الدائرة حددت جلسة اليوم للنظر فيه، وفيها حضر طرفا النزاع، وسألت الدائرة الملتمس عن طلب الالتماس فأحال إلى ما جاء في لائحة الالتماس وطلب قبوله ونقض الحكم، وتمسك كل منهما بما سبق تقديمه، وبناءً عليه، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وحيث تبين من خلال الاطلاع على الالتماس المذكور أنه لم يأت بمبـررات تسوِّغ إعادة الـنظر فـي الـحكم مـحل الالتماس، إذ أن ما قدمه الملتمس في مضمون التماسه لا يؤثر في الحكم المكتسب للصفة النهائية، كما أنه لا ينطبق عليه أي من الحالات المنصوص عليها في المادة (200) من نظام المرافعات الشـرعية بشأن قبول الالتماس، مما يتعين معه والحال ما ذكر عدم قبول الالتماس بحالته الراهنة. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم عدم قبول الالتماس المقدم من المدعى عليه /مستور احمد عبدالله الزهراني سجل مدني رقم (...)، ضد المدعي/محمد زاهر محمد الأسمري سجل مدني رقم (...) في القضية رقم (439001795). العضو الأول علي احمد ابوبكر القاضي المالكي العضو الثاني عبدالله جابر سرور الزهراني رئيس الدائرة القضائية عبداللطيف محمد عبدالله السبيل

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث