حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 437650953

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٧ رَجب ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:42812359/1443
رقم الحكم:437650953
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 42812359 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 437650953 التاريخ: ١٧ رَجب ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٢٨١٢٣٥٩ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: مؤسسات (...) التجارية المدعى عليه: (...)/مؤسسة الوقائع: ‏تتلخص وقائع هذا الحكم في أن المدعي عليه تقدم بالتماس إعادة النظر في الحكم الصادر من هذه الدائرة والمتضمن الزامه بدفع مبلغ قدره سبعة واربعون الف وخمسمئه وخمس ريالات (٤٧.٥٠٥) للمدعي ، وقد تضمن الطلب المشار إليه أن الحكم صدر غيابيا بحقه ، مبيناً أنه كان موقوفا خلال فترة الترافع وإصدار الحكم ، وبعد الاطلاع على المستندات التي أرفقها ، ومنها مستند رسمي صادر من ‏الادارة العامة (...) والموجه إلى فضيلة رئيس المحكمة في تاريخ ٢٠ / ٣ / ١٤٤١هـ والمتضمن أن طالب الالتماس كان (...) للفترة من ١٣ / ١٢ / ١٤٤١هـ وحتى تاريخه ، كما أوضح انه قام بالتنازل عن المنشأة المملوكة له في تاريخ ١٥ ذي القعدة ١٤٤٠ ‏الأمر الذي يعني براءة ذمته من الدين المحكوم به لصالح المدعي ، على اعتبار ان تنازله عن المنشأة ينقل الديون التي في ذمته إلى المتنازل له ، وبعد دراسة ما قدمه طالب التماس أصدرت الدائرة هذا الحكم لما يلي من أسباب : الأسباب: ‏بما انه طالب التماس قدم مستند رسميا يثبت كونه سجينا خلال فترة التراف وإصدار الحكم الملتمسون ضده بين دائرة تقضي بقبول التماس شكلا واما من جهة الموضوع بما انه أسباب ال التماس تنحصر في كون المحكوم ضده قد تنازل عن المنشأة للغير ولما كان هذا السبب لا يعني انتقال الديون الثابتة في ذمته للغير استنادا إلى المادة التاسعة من نظام الأسماء التجارية ‏ذلك أن المدعي استنادا إلى اتفاقية شراء اجل موقع من المدعي عليه طالب التماس في تاريخ ٢٢ / ٥ / ٢٠١٩ الموافق ١٨ / ٩ / ١٤٤٠هـ ، الأمر الذي يعني أن التصرف الذي نشأ عنه الدين قد تم في ظل ملكية المدعي عليه طالب التماس للمنشاة ، وتنازله عنها لا يقتضي انتقال الديون التي في ذمته للغير ، إنما يعني انشغال ذمة الشخصين بالديون السابقة على الانتقال ، وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى رفض طلب التماس المقدم من المدعي عليه وتقضي بما يلي : نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الالتماس شكلآ ورده موضوعآ لما هو مبين في الاسباب

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث