حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4377703750

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٦ رَجب ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4377703750

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم439090031 لعام1443ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4377703750 التاريخ: ١٦ رَجب ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم٤٣٩٠٩٠٠٣١ لعام١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، وذلك بتقدم وكيل المدعية/ (...) بموجب الوكالة رقم (...) بصحيفة دعوى مفادها: أن موكلته تملك أسهماً في المدعى عليها، حيث آلت إليها تلك الأسهم عن طريق الإرث، وذلك بعد وفاة مورثها، وأن موكلته طلبت من المدعى عليها تسليمها الأرباح المستحقة لها، وتخارجها من الشركة، وتعيين خبير محاسبي للاطلاع على القوائم المالية وتقدير نصيب موكلته من الأرباح إلا أن المدعى عليها لم تتجاوب مع ذلك كله، وأن مورث موكلته متوفى من قبل (٤٢ سنة)، وأنه تعذر على موكلته استخراج صك حصر ورثة لطول الأمد، وختم صحيفته بطلبه تعيين خبير محاسبي للاطلاع على القوائم المالية للمدعى عليها، وحساب الأرباح السابقة ومعرفة نصيب موكلته، وتخارج موكلته من المدعى عليها، وإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغاً قدره مليون وخمسمائة ألف (١,٥٠٠,٠٠٠) ريال كأتعاب محاماة، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة حددت لتحضيرها جلسة هذا اليوم عن بعد، حيث حضر بها وكيل المدعية/ (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، في حين لم يحضر من يمثل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى صحيفتها المقدمة مسبقاً، وبعد اطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى وما تضمنته من مرفقات، رأت صلاحية الدعوى للفصل فيها، وعليه قررت رفع الجلسة للمداولة، وأصدرت هذا الحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على ملف القضية وما تضمنه من مرفقات، ولما كانت المدعية تطلب تعيين خبير محاسبي للاطلاع القوائم المالية للمدعى عليها، وإثبات تخارج موكلته من المدعى عليها، وإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ مليون وخمسمائة ألف (١,٥٠٠,٠٠٠) ريال كأتعاب محاماة، وعن قبول الدعوى شكلاً، فإنه لما كانت المدعية تدعي أنها شريكة في الشركة المدعى عليها، ولم تقدم ما يثبت شراكتها في المدعى عليها، أو ما يتبين معه تملكها لحصص أسهم في المدعى عليها، ولما كان من المستقر نظاماً أنه لابد لنظر دعوى التخارج أن تثبت المدعية ما يتبين معه وجود علاقة شراكة بين الطرفين، وذلك بأن تقدم المدعية ما يثبت شراكتها في المدعى عليها، قبل مطالبتها بتعيين خبير محاسبي لحساب أرباحها، أو إثبات تخارجها من المدعى عليها، إذ لا يستقيم أن تطالب بإثبات تخارجها أو بأرباحها قبل ثبوت شراكتها، الأمر الذي يتعين معه عدم قبول ما تطلبه المدعية قبل ثبوت شراكتها في المدعى عليها، علاوةً على ذلك فإن المدعية لم تقدم ما يتبين معه أنها أحد الورثة كما أفادت، بحيث يكون لها الحق بالمطالبة بما يتعلق بهذه الحصص، حيث لم تتضمن صحيفة دعواها حصراً لورثة مورثها، وأنها وريثة لأحد الشركاء، بحيث يتبين معه صفتها في الدعوى، الأمر الذي لم يتبين معه للدائرة ثبوت صفة المدعية فيما تطالب به ضد المدعى عليها، وحيث نصت المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية على أن: "الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها بسبب نوع الدعوى أو قيمتها أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها"، عليه فإن الدائرة تنتهي إلى عدم قبول الدعوى، ولا ينال من ذلك ما أفاد به وكيل المدعية من أنه تعذر على موكلته استخراج حصر ورثة، إذ يمكن لأي من الورثة التقدم للجهة المختصة بطلب استخراج حصر ورثة وإن طال الزمن، كما لا ينال مما انتهت إليه الدائرة ما ذكره وكيل المدعية في صحيفة دعواه من ثبوت شراكة المدعى عليها في الشركة لكونها وريثة لأحد الشركاء وبالتالي يطلب تخارج موكلته من الشركة؛ إذ أنه لم يثبت لدى الدائرة شراكة المدعية ابتداءً في الشركة، ولم تقدم المدعية ما يثبت أنها وريثة لأحد الشركاء وأن من ضمن تركة مورثتها حصته في الشركة، خصوصًا مع طول المدة بين وفاة مورثها وتقدمها بهذا الطلب، مما يتعين معه على المدعية سلك الطريق النظامي للمطالبة بالتخارج بإثبات الشراكة قبل التقدم بدعوى التخارج، فلهذا وبناءً على ما سبق. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى رقم (٤٣٩٠٩٠٠٣١) المقامة من: (...) ذات الهوية الوطنية رقم (...) ضد: شركة (...) ذات السجل التجاري رقم (...)، والله الموفق، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث