حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437767692

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٦ رَجب ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439089529/1443
رقم الحكم:437767692
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439089529 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437767692 التاريخ: ١٦ رَجب ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 439089529 لعام 1443 هـ المدعي: شركه (...) الصناعية شركة مساهمة مقفلة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن (...)، بالوكالة رقم (...) عن المدعية، تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية جاء فيها: " إنه بتاريخ 5/ 6/ 1441هـ الموافق 30/ 1/ 2020م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليه مواد راتنجات وتاريخ ابتداء التعامل 5/ 6/ 1441هـ الموافق 30/ 1/ 2020م بثمن إجمالي قدره (310192) ثلاث مئة وعشرة ألفًا ومائة واثنان وتسعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ 5/ 6/ 1441هـ الموافق 30/ 1/ 2020م بمبلغ قدره (310192) ثلاث مئة وعشرة ألفًا ومائة واثنان وتسعون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 5/ 6/ 1441هـ الموافق 30/ 1/ 2020م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادًا إلى (مطابقة رصيد). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (310192) ثلاث مئة وعشرة ألفًا ومائة واثنان وتسعون ريال سعودي، هذه دعواي." وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ 14/ 7/ 1443هـ عبر الاتصال المرئي، حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) فيما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسة وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى سألت الدائرة المدعي وكالة عن تحرير دعواه وتحديد طلباته وبينته فأحال إلى صحيفة الدعوى حاصراً طلباته في: إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغًا وقدره (310192) ريال مقابل بيع مواد راتنجات. كما حصر بينته في: مطابقة الرصيد. ثم بعد اطلاع الدائرة على مرفقات القضية تبين عدم إرفاق تقرير المصالحة، وبسؤال المدعي وكالة عن ذلك أجاب بقوله: بل أرفقته ولا أعلم عن سبب عدم ظهوره. ولأن القضية صالحة للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة وإقفال باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولأن هذه الدعوى من الدعاوى التي يجب فيها اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيدها، كما نصت على ذلك الفقرة (ب) من المادة (58) والمادة (240) من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير العدل برقم 8344 وتاريخ 26/ 10/ 1441هـ لنظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي برقم (م/ 93) وتاريخ 15/ 8/ 1441هـ، ولأن المدعي وكالة لم يرفق وثيقة الصلح ابتداءً عند قيد الدعوى، مما يعدّ ذلك مخالفة لما جاء في الفقرة الأولى والثانية من المادة (59) من ذات اللائحة ونصها "1- يتحقق سبق اللجوء إلى المصالحة بتقديم وثيقة بانتهاء المصالحة بغير صلح أو بصلح في بعض المنازعة، أو تقديم ما يثبت البدء في إجراءات المصالحة... 2- تطبق أحكام المادة الحادية والعشرين من النظام في حال عدم تقديم المدعي ما نصت عليه الفقرة (1) من هذه المادة"، ولا ينال من ذلك ما ذكره المدعي وكالة من أنه أرفق تقرير المصالحة عند قيد الدعوى، إذ أن الظاهر لدى الدائرة عدم ظهوره بعد اطلاعها على مرفقات القضية، ولهذه الأسباب. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى لما هو موضح في الأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث