حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437719885
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٦ رَجب ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439081097/1443
رقم الحكم:437719885
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439081097 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437719885 التاريخ: ١٦ رَجب ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم 439081097 وتاريخ 1443هـ المدعي: شركة (...) للطباعة الالكترونيه المدعى عليه: شركه (...) للطباعه الالكترونيه الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها بأنه تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض وكيل المدعية/ (...) هوية رقم (...) بلائحة دعوى جاء فيها: (اتفق أطراف الدعوى على أن تقوم المدعية ببيع وتوريد أعمال طباعة إلكترونية للمدعى عليها وذلك بتاريخ 06/ 05/ 1441هـ بثمن إجمالي قدره (104,422) مائة وأربعة ألفًا وأربعمائة واثنان وعشرون ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم تقم بسداد المبلغ، وخلص إلى طلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ المبيع كاملاً والبالغ قدره (104,422) مائة وأربعة ألفًا وأربعمائة واثنان وعشرون ريال). وبقيد الدعوى وإحالتها للدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحاضر الضبط؛ ففي جلسة 08/ 07/ 1443هـ حضر المدعي وكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكالة عن تقرير الصلح قال: إننا أخطرنا المدعى عليها ولم نذهب للصلح ولم يتم تحويلنا لمنصة تراضي، وأحيلت القضية للمحكمة مباشرة، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: لما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع الدعوى التحقق من صحة قيدها وما يجب أن تتضمنه من بيانات وفق النظام، وحيث نصت الفقرة (ب) من المادة (58) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441هـ على أنه: (يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: ب- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة الحادية عشرة من اللائحة)، ونصت الفقرة (1) من المادة الحادية عشرة من اللائحة على: (أ- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من المادة السادسة عشرة من النظام إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال)، وحيث إن المدعي وكالة أقر بعدم حضور الأطراف لجلسة الصلح قبل قيد الدعوى، فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى.