حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 40825395

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٦ رَجب ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:40825395/1440
رقم الحكم:40825395
سنة الحكم:1440

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 40825395 لعام 1440هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 40825395 التاريخ: ١٦ رَجب ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٠٨٢٥٣٩٥ لعام ١٤٤٠هـ المدعي : شركة (...) المدعى عليه : (...) المحدودة الوقائع: وجيز وقائع هذه الدعوى يتحصل بلائحة دعوى أودعت لدى هذه المحكمة، وبقيد القضية في سجلات هذه المحكمة بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم ، وبإحالتها لهذه الدائرة؛ باشرت النظر فيها.ففي جلسة ١٠-٠٩-١٤٤٠هـ تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها، ثم قدم الحاضر خطاب الإبلاغ عن طريق عمدة حي الروضة والمتضمن أنه تم تسليم أصل الطلب للمسؤول في الشؤون القانونية والمختوم عليه بختم العمدة وتوقيعه على ذلك وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكله أجاب بأنها وفق ما جاء في لائحة الدعوى المتضمنة قيام موكلته بالتعاقد مع (المدعى عليها) بموجب (عقد التشغيل والصيانة والنظافة لمشروع (...)) المؤرخ في ٠٦/١١/١٤٣٥هـ الموافق ٠١/٠٩/٢٠١٤م والذي بموجبه أسندت المدعى عليها لموكلتي (المدعية) أعمال التشغيل والصيانة والنظافة لمشروع (...) بـ(...) ويشمل تقديم المواد والمعدات والجهاز الفني وقطع الغيار وفقاً لبنود العقد، والذي أنتهى في تاريخ ٠٥/١١/١٤٣٧هـ الموافق ٠٨/٠٨/٢٠١٦م. وتم تمديد العقد بموجب خطاب رقم (NB-٠٣١٧-٦٠٧٤) وتاريخ ٢٨/٠٦/١٤٣٨هـ الموافق ٢٧/٠٣/٢٠١٧م اعتباراً من تاريخ ٣١/٠٨/٢٠١٦م إلى حين إبرام عقد جديد بين الطرفين، واستمر الطرفان في تنفيذ بنود العقد بذات شروطه ولم يتم إبرام عقد جديد كما ورد بالخطاب وفقاً (للمادة الرابعة: قيمة العقد:-) فإن القيمة الإجمالية للعقد عن كامل مدة التعاقد الأساسية هي (٢٠٧.٠٦٠.٠٠٠ ريال) مئتين وسبعة ملايين وستون ألف ريال سعودي لكامل مدة العقد أي بواقع (٨.٦٢٧.٥٠٠ ريال) ثمانية ملايين وستمئة وسبعة وعشرون ألفاً وخمسمئة ريال شهرياً لتكون مستحقات موكلته عن كامل مدة العقد من ٠١/٠٩/٢٠١٤م حتى ٣١/٠٥/٢٠١٩م = ٥٧ شهراً times; ٨.٦٢٧.٥٠٠ ريال لتصبح القيمة الإجمالية المستحقة حتى تاريخ إقامة الدعوى مبلغ قدره (٤٩١.٧٦٧.٥٠٠ ريال) أربعمائة وواحد وتسعون مليون وسبعمائة وسبعة وستون ألفاً وخمسمائة ريال. تم سداد من المستحقات المذكورة أعلاه مبلغ وقدره (١٤١.٢٦٢.٣٨٥ ريال) مئة وواحد وأربعون مليون ومئتان واثنان وستون ألفاً وثلاثمائة وخمسة وثمانون ريال. ليصبح المتبقي مبلغ وقدره (٣٥٠,٥٠٥,١١٥ ريال) ثلاثمائة وخمسون مليون وخمسمائة وخمسة آلاف ومئة وخمسة عشر ريال. وحيث أن امتناع المدعى عليها عن سداد المستحقات المتفق عليها بموجب العقد لأكثر من ثلاثة سنين مما ترتب عليه تعريض مصالح موكلته (الشركة المدعية) للضرر نتيجة الزامها بتشغيل الساعة وتحمل مسؤولية ادارتها وكونها لا تستطيع إيقاف تقديم الخدمات بالرغم من عدم سداد المدعى عليها للمستحقات باعتبار أن (...) ونتيجة للصعوبات التي تواجه موكلته (المدعية) في تقديم الخدمة في ظل هذه الظروف مما أدى بموكلته (المدعية) إلى مخاطبة (...) الجهة المالكة للمشروع بموجب البرقية رقم (...) وتاريخ ٢٢/٠٥/١٤٤٠هـ والبرقية رقم (...) وتاريخ ١٨/٠٧/١٤٤٠هـ بالمخاطر التي تواجه المشروع وطلب تدخلها العاجل لإلزام المدعى عليها بسداد مستحقاتها حتى تتمكن من الإيفاء بالتزامها بتشغيل الساعة وصيانتها حتى لا تتوقف عن العمل. قام مكتبهم بالوكالة عن المدعية بتوجيه عدة إخطارات رسمية عن طريق البريد السعودي الممتاز إلى المدعى عليها للمطالبة بإنهاء العقد واستلام المشروع وسداد كامل المستحقات المالية المتأخرة، وهو يطلب: إنهاء العقد وإخلاء مسؤولية موكلته وإلزام المدعى عليها باستلام المشروع، وإلزام المدعى عليها بسداد مستحقات موكلته البالغة (٣٥٠,٥٠٥,١١٥ ريال) ثلاثمائة وخمسون مليون وخمسمائة وخمسة آلاف ومئة وخمسة عشر ريال. مع الاحتفاظ بالمطالبة بسداد أي مبالغ أخرى تستحق بعد تاريخ إقامة الدعوى، وإلزام المدعى عليهم بسداد أتعاب المحاماة، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعية تقديم أصول بينات موكلته في الجلسة القادمة فاستعد بذلك.وفي جلسة ١٦-١٠-١٤٤٠هـ تسلم وكيل المدعى عليها نسخة من لائحة الدعوى والمرفقات وبسؤاله حيال ما تسلم طلب أجلاً للرد.وفي جلسة ٠٧-١١-١٤٤٠هـ حضر المشار إليه فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها وافهمت الدائرة وكيل المدعية بأن ما تقدم به من طلب لا يمكن الفصل فيه إلا بعد البت في موضوع الدعوى، حيث لم يحضر من يمثل المدعى عليها مع تبلغها، وسألت الدائرة وكيل المدعية إن كان لديه مزيد من بينه فاستمهل لتقديم بقية مستنداته.وفي جلسة ٢٧/١٢/١٤٤٠هـ تبين عدم حضور المدعى عليها وحصر المدعي طلباته في مبلغ المصادقة المذكور ثم أصدرت الدائرة حكمها القاضي حضورياً بإلزام (...) المحدودة رقم السجل التجاري: (...) بأن تدفع لـ: شركة (...) (...) رقم السجل التجاري: (...) مبلغاً قدره (١٤٩.٩٤٩.٢٥٠.٤٧) مائة وتسعة وأربعون مليون وتسعمائة وتسعة وأربعون ألفاً ومائتان وخمسون ريالاً وسبعة وأربعون هللة. وفي الجلسة المنعقدة عن بعد بتاريخ ١٦/١/١٤٤٣ه تشير الدائرة الى فتح هذه الجلسة للنظر في الالتماس المقدم من المدعى عليها والذي تضمن ظهور مستندات تفيد سدادات لصالح المدعية بعد تاريخ المصادقة ثم عقب وكيل المدعي انه يطلب نسخة من هذه الالتماس لتضمين رده في الجلسة القادمة. وفي الجلسة المنعقدة عن بعد بتاريخ ٧/٢/١٤٤٣ه حضر طرفي الدعوى وتشير الدائرة الى ان وكيل المدعية ارسل ردا على طلب الالتماس المقدم من المدعى عليها ، تضمن بأنه من خلال الاطلاع على الالتماس يتبيّن أن الملتمسة لم تأتي بمسوغات تبرر طلب إعادة النظر في الحكم محل الالتماس، كما دفع بأن طلب الالتماس لا تنطبق عليه أي حالة من الحالات المنصوص عليها بشأن طلب الالتماس الواردة في المادة (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعية وختم مذكرته بطلب: رفض طلب الالتماس من الناحية الشكلية والموضوعية بالإضافة إلى إلزام الملتمسة بمصاريف الدعوى وأتعاب المحاماة. وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للرد . وفي الجلسة المنعقدة عن بعد بتاريخ ٢٢/٢/١٤٤٣ه انتهى فيها إلى الطلب بإعادة النظر في دعوى المُدَّعية (...) - (...) من جديد والحكم مجدداً بعدم جواز نظر الدعوى لشرط التحكيم أو مع ما قد تستلزمه من خبرة في الجانب المُحاسبي. بالإضافة إلى تمسكهم بالدفع بعدم جواز نظر الدعوى لشرط التحكيم كما هو مُبين في لائحة الالتماس. وبعرض ذلك على وكيل المدعية طلب مهلة لتقديم الرد على اللائحة والمستندات التي أرسلت له من قبل المدعى عليه، وعليه رفعت الجلسة. وفي الجلسة بتاريخ ١٣/٣/١٤٤٣ه حضر اطراف الدعوى ذكر وكيل المدعية أن لديه إجابة على مذكرة خصمه المرفقة في الجلسة الماضية انتهى فيها إلى ماانتهى بالمذكرة السابقة. ولحاجة القضية للاطلاع على ما قدمه وكيل المدعي قررت تأجيل نظر الدعوى كما قرر اطراف الدعوى الاكتفاء بما سبق. وفي الجلسة بتاريخ ١٧/٥/١٤٤٣ه حضر الطرفين وقد جرى الاطلاع على المذكرة المقدمة من قبل المدعي وكالة وجرى الاستفسار منه عن مستنده في عدم احتساب هذه المبالغ من مبلغ المصادقة وعن مستنده في صرف الخطابين عن ظاهرها وأنها لا تختصم من مبلغ المصادقة كما جرى طلب الجواب من المدعى عليه الملتمس عما ورد في بنود المذكرة والتي تتعلق بالمبالغ التي تم سدادها بعد صدور الحكم وعن اختصاص المحكمة بنظرها وعن بينته عما زاد من مبالغ مذكرة بمذكرة المدعي وكالة. وفي الجلسة بتاريخ ١٥/٦/١٤٤٣ه حضر الأطراف وتشير الدائرة إلى تقدم وكيل الملتمس ضدها بمذكرة في تاريخ ٠٢-٠٦-١٤٤٣هـ ومرفقة في النظام بتاريخ ٠٧-٠٦-١٤٤٣هـ كما تشير إلى تقدم وكيل الملتمسة بطلب رقم (٤٣٧٥٨٢٥٨٧) وتاريخ ١٤/٠٦/١٤٤٣ معنون بـ(تقديم البينة على أنّ المبالغ التي تم تسديدها للشركة الملتمس ضدها بعد المصادقة المؤرخة في ٢٣/٠١/٢٠١٨ م متعلقة بالمصادقة سند دعوى المدعية) ونظرًا لوجود خلل...تعذر معه فتح المرفق، عليه جرى إفهام وكيل الملتمسة بإرساله على بريد الدائرة: (...) كما جرى إفهام الموظف المختص بإرفاقه في النظام من خلال مرفق (أطراف القضية) وبناء عليه. وفي الجلسة بتاريخ ٢٩/٦/١٤٤٣ه حضر اطراف الدعوى تشير الدائرة إلى ما سبق تقديمه من أطراف الدعوى ذكر وكيل المدعى أن لديه مستند جديد تم ارفاقه في ملف الدعوى ويتضمن إقرار من المدعى عليها بأحقية المدعية لمبلغ مئتان وخمسون مليون وهو اكثر من مبلغ المطالبة وباطلاع الدائرة سألت وكيل المدعي بشأن الدعوى الأخرى المقامة بين الطرفين والمتعلقة بباقي المستحقات فذكر الأطراف أن القضية تم إحالتها من محكمة الاستئناف إلى المحكمة الابتدائية وسيتم تحديد جلسة نظر لها وبعد التأمل قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: ولما كان المدعي يطلب في دعواه الزام المدعى عليه بمبلغ وقدره (١٤٩.٩٤٩.٢٥٠.٤٧) مائة وتسعة وأربعون مليون وتسعمائة وتسعة وأربعون ألفاً ومائتان وخمسون ريالاً وسبعة وأربعون هللة.استنادا على مصادقة الرصيد المرفقة في ملف الدعوى والذي استندت عليه الدائرة في اصدار حكمها السابق بتاريخ ١٧/١/١٤٤١هـ والذي أصدرته تأسيسا على مصادقة الرصيد التي قدمها المدعي وتأسيسا على تبلغ المدعى عليها تبلغاً صحيحا مما جعل الحكم في موجهتها حكما حضوريا، وحيث تقدم وكيل المدعى عليها بطلب التماس إعادة نظر واستند فيه وكيل المدعى عليها – الملتمسة- أن موكلته قامت بسداد بعض هذه المبالغ المشمولة ضمن مبلغ المصادقة والمذكورة في حكم الدائرة السابق والتي قامت موكلته بسداد جزء منها وفقا للتفصيل الوارد في طلب الالتماس المقدم من قبله ، وحيث تقدم المحكوم عليه بعريضة طلب فيها قبول التماسه وإعادة النظر في الحكم النهائي سالف الذكر. واستناداً للمادة (٨٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ التي نصت على أنه: يجوز تقديم التماس إعادة النظر في الأحكام النهائية _الصادرة بموجب النظام_ في الأحوال المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية . وحيث نصت المادة (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ، على أنه: ١- يحق لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحـوال الآتية: أ- إذا كان الحكم قد بني على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، أو بني على شهادة قضي -من الجهة المختصة بعد الحكم- بأنها شهادة زور. ب- إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم. ج- إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم. د- إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه. هـ -‌ إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضاً. و‌- إذا كان الحكم غيابيا. ز‌- إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى . وباطلاع الدائرة على الالتماس المقدم ومرفقاته التي يستند إليها الملتمس، فقد تبين للدائرة تأثيرها على موضوع النزاع والحكم الصادر فيه حيث قدم الملتمس عدد من المذكرات التي يستندا فيها الى قيام موكلته بسداد بعض المستحقات لصالح المدعية ، وحيث اطلعت الدائرة على العقد الموقع بين الطرفين وعلى حكمها السابق الصادر في هذه الدعوى وما تضمنه من بينه متعلقة بجزء من الاستحقاق الذي للمدعي وفقا لما ورد في مصادقة الحساب وحيث تقدم الملتمس بعدد من السدادات التي ذكر فيها ان موكلته قامت بسداد مقاولي الباطن بشكل مباشر بعد موافقة المدعية وقدم للدائرة عدد من الخطابات المتبادلة بين الطرفين بهذا الشأن وحيث ان الحكم الصادر من الدائرة متعلق ببعض مطالبة المدعية وليس بجميعها، وفقا للبينة المشار اليها، ووفقا لحصر الدعوى الذي سبق في جلسات ماضية، ولما كانت العلاقة بين الطرفين يحكمها العقود الموقعة بينهم ولما كانت المدعية تطالب المدعى عليها بمستحقات أخرى لم يتضمنها الحكم السابق من الدائرة ولم تكن مشمولة بمبلغ المصادقة مما يجعل الدائرة ترى ضرورة التفريق بين مستحقات المدعية المتعلقة بمبلغ المصادقة وبقية المستحقات الأخرى غير المشمولة بالمصادقة، وهو ما بنت عليه الدائرة عملها في النظر لهذا الالتماس ، ولما كان الأمر كذلك وكانت الملتمسة تقدمت بعدد من السدادات التي تطلب خصمها من الحكم السابق، وحيث تبين للدائرة من المستندات التي قدمها الملتمس وجود خطابين صادرين من المدعية تتضمن قبولها وإذنها لسداد مقاولي الباطن بشكل مباشر حتى لا تتوقف أعمال المشروع، الا ان هذه المستندات المقدمة لم يتم النص فيها صراحة على مبلغ المصادقة الا في خطابين وهما الخطاب المؤرخ في ١٣/٧/٢٠١٩م والذي نص على اذن المدعية بتحويل المدعى عليها لمبلغ وقدره ثمانية عشر مليون ريال الى أحد مقاولي الباطن والخطاب المؤرخ في ١٢/١٢/٢٠١٨م والذي نص اذن المدعية بسداد مبلغ وقدره اثنا عشر مليون ريال الى أحد مقاولي الباطن وبالتي يكون مجموع مبالغها ثلاثون مليون ريال، مما يجعل الدائرة تنتهي الى قبول هذين المستندين دون غيرها، وذلك لكونها نصت صراحة على اعتبار السدادات من مبلغ المصادقة، واذا تقرر ذلك فإن الدائرة لا تعني اسقاط حق المدعى عليها في اعتبار بقية السدادات على ان تكون ضمن بقية المطالبات التي بين الطرفين وليست ضمن حكم الدائرة المستند على المصادقة المشار اليها. وبناء على ماسبق فإن الدائرة تنتهي الى قبول طلب الملتمسة شكلا وموضوعاً والحكم مجددا بما ورد في منطوقها والقضاء بصفة عاجلا بوقف إجراءات تنفيذ مبلغ وقدره ثلاثون مليون ريال من الحكم السابق والقضاء مجددا بأحقية المدعية لملبغ المذكور في منطوق حكمها وبه تقضي نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الالتماس المقدم من المدعى عليها شكلا وموضوعا والقضاء عاجلا بوقف إجراءات تنفيذ مبلغ وقدره ثلاثون ميلون ريال من حكمها السابق وتعديل منطوق حكمها والقضاء مجددا بإلزام (...) المحدودة رقم السجل التجاري: (...) بأن تدفع لـ: شركة (...) (...) رقم السجل التجاري: (...) مبلغاً قدره (١١٩.٩٤٩.٢٥٠.٤٧) مائة وتسعة عشر مليوناً وتسعمائة وتسعة وأربعون ألفاً ومائتان وخمسون ريالاً وسبعة وأربعون هلله وذلك لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث