حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437726865

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٦ رَجب ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439073806/1443
رقم الحكم:437726865
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439073806 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437726865 التاريخ: ١٦ رَجب ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم 439073806 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى تضمنت أن المدعى عليها قامت بتسجيل علامة تجارية برقم (...) لشركة (...) بتاريخ (27/10/1439هـ) عبارة عن ((...) بحروف عربية ولاتينية وعلى جانبيها رسم (...) والعلامة بالألوان (...)) على الفئة رقم (...)، وأشار وكيل المدعية إلى أن موكلته سجلت العلامة التجارية (...) بتاريخ 15/10/1438هـ، وقد سجلت علامة شركة (...) بتاريخ 27/10/1439هـ رغم علم مالكة العلامة المطلوب شطبها بتشابه علامتها مع علامة المدعية، وأنها تعتبر تقليدا لها مما يجعل طلب تسجيلها باطلا من الأساس، ومن شأن عدم شطب هذه العلامة أن يؤدي للربط الخاطئ في ذهن المستهلك بينها وبين علامة المدعية، إضافة إلى عدم استعمال مالكة العلامة للعلامة بشكل صحيح حيث استعملت نصف العلامة المسجلة، علاوة على أن الفئة المسجلة عليها العلامة تتداخل مع فئة علامة المدعية في الأنشطة، وطلب وكيل المدعية شطب العلامة التجارية المسجلة لشركة (...) برقم (...) على الفئة (...). فعقدت الدائرة جلسة اليوم حيث حضر وكيل المدعية (...)، وحضرت ممثلة المدعى عليها (...)، وباطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى ومرفقاتها رأت صلاحية الدعوى للفصل فيها بحالتها الراهنة، وعليه قررت رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بما أن المدعية تهدف من دعواها إلى شطب العلامة المسجلة برقم (...) للتشابه بين العلامتين بما يسبب تضليل المستهلك، ولعدم استعمال مالكة العلامة للعلامة وفق التسجيل، وبما أن هذه الدعوى من الدعاوى متعلقة بالملكية الفكرية، واستناداً للفقرة السادسة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ، وإلى قرار المجلس الأعلى للقضاء في محضر الجلسة السابعة عشرة برقم (9) بتاريخ 11/06/1441هـ بشأن تخصيص دائرة أو أكثر للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق نظام حماية حقوق المؤلف ونظام براءة الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية المتعلقة بالمنازعات المتفرعة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية المبلغ بتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (1418/ت) وتاريخ 21/05/1441هـ، واستناداً إلى قرار رئيس المحكمة التجارية بالرياض رقم (137) لعام 1441هـ بشأن تعيين الدائرة التاسعة عشرة للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ 20/7/1441هـ، فإن هذه الدائرة تختص ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى. أما ما يتعلق بقبول الدعوى شكلاً؛ فإنه لما كان للدعوى شروط يجب توافرها لتكون صحيحة ومقبولة أمام القضاء ولتترتب عليها آثارها وحكمها، وبما أن من شروطها الصفة في المدعي والمدعى عليه، ولما كانت المدعية إنما تهدف من إقامة هذه الدعوى إلى طلب شطب تسجيل علامة تجارية مسجلة وقد تقدمت بهذه الدعوى في مواجهة المدعى عليها (...) ولم تخاصم صاحب الحق المسجلة باسمه العلامة محل النزاع، وإذا كانت هذه الدعوى هي في تكييفها الشرعي والنظامي تعد منازعة من قبل المدعية في حق ممنوح ومملوك لصاحب العلامة المسجلة، فهي من دعاوى الحقوق محل التنازع لا من الدعاوى الإدارية، إذ هدف المدعية من هذه الدعوى هو انتزاع هذا الحق وضمه إلى ملكيتها، فإذا كان الأمر كذلك فقد ظهر أن المدعية قد أخلت بشرط من شروط الدعوى المقررة فقهًا وقضاءً حيث لم تخاصم صاحب الحق ولم تتقدم بدعواها هذه في مواجهته، وبالتالي فإن المدعية يصدق عليها أنها أخلت بشرط الصفة، ولم تؤسس دعواها عليه ابتداءً، وقد استبان للدائرة أنها لا يمكن أن تسير في هذه الدعوى باختلال هذا الشرط، وأما المدعى عليها (...) فإنها ليست بصاحب صفة في هذه الدعوى، وبيان ذلك أن النزاع لا يدور بوجه ما على بحث أو فحص قرار صادر منها، ولا على الطعن في قرار من قرارتها الإدارية، ولا على شيء من أعمالها الداخلة ضمن اختصاصاتها، وغاية ما في الأمر أن حكم الدائرة إن كان قاضيًا بالشطب سيكون محل تنفيذه لدى المدعى عليها، فهي موطن تنفيذ الحكم في حالة من أحواله، وهذا الأمر لا يدخلها في شرط الصفة بحال، لا شرعًا ولا قضاءً، فالنزاع الماثل هو نزاع في حق من الحقوق التي يجري عليها التنازع كبقية الحقوق القائمة بين التجار ومن في حكمهم، كما أن الدفع والمدافعة إنما تطلب في هذه الدعوى من صاحب الحق المسجلة باسمه العلامة، فهو صاحب الدفع المؤثر في هذا النزاع، وهو من ينازع المدعية ويتجه إلى الاعتراض في حال الاعتراض، والمدعى عليها في معزل عن هذا كله، فدفعها ليس مطلوبًا ولا مؤثرًا في النزاع، وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بعدم قبول هذه الدعوى لإقامتها على غير ذي صفة، وللمدعية أن تتقدم بدعواها هذه في مواجهة صاحب الحق، مستكملةً بدعواها شروط الدعوى المنصوصة في النظام، مع الإفصاح عن بيانات خصمها ضمن الصحيفة وتقييدها على هذا الأساس، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو وارد في منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث