حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437719294
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٦ رَجب ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439068821/1443
رقم الحكم:437719294
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439068821 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437719294 التاريخ: ١٢ رَجب ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم 439068821 لعام 1443هـ المدعي: شركة (...) الطبية المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها بأنه تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض/ (...) هوية رقم (...) بصفته وكيل المدعية بلائحة دعوى جاء فيها: (إنه بتاريخ 06/ 04/ 1438هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليه أدوية، وتم البدء بالتعامل من تاريخ 20/ 05/ 1442هـ بثمن إجمالي قدره (183,664) مائة وثلاثة وثمانون ألفًا وستمائة وأربعة وستون ريال سُدد منه مبلغ قدره (11,000) أحد عشر ألف ريال، ولم يتم سداد المبلغ المتبقي، وخلص إلى طلب إلزام المدعى عليه بسداد المبلغ المتبقي في ذمته والبالغ قدره (172,664) مائة واثنان وسبعون ألفًا وستمائة وأربعة وستون ريال). وبقيد الدعوى وإحالتها للدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحاضر الضبط؛ ففي جلسة 08/ 07/ 1443هـ حضر المدعي وكالة، وحضر المدعى عليه وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن تقرير الصلح قدم الطلب عبر الاتصال المرئي وتبين أن حالة الطلب: (أغلق الطلب لعدم إمكانية الصلح)، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: لما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع الدعوى التحقق من صحة قيدها وما يجب أن تتضمنه من بيانات وفق النظام، وحيث نصت المادة (59) من اللائحة على الآتي: (1-يتحقق سبق اللجوء إلى المصالحة بتقديم وثيقة بانتهاء المصالحة بغير صلح أو بصلح في بعض المنازعة، أو تقديم ما يثبت البدء في إجراءات المصالحة ومضي المدة المحددة في الفقرة (1) من المادة الثامنة من النظام، ولا يحول قيد الدعوى دون استمرار عملية المصالحة والوساطة. 2-تطبق أحكام المادة الحادية والعشرين من النظام في حال عدم تقديم المدعي ما نصت عليه الفقرة (1) من هذه المادة)، وحيث إنه تبين للدائرة بعد الاطلاع على وثيقة الصلح أن الطلب أغلق لعدم إمكانية الصلح دون أي إفادة بتعذر الصلح بين الطرفين حيث إن إغلاق الطلب بمجرده لا يعد لجوء صحيحًا للمصالحة؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى.