حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 437626028

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة١٦ رَجب ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439049843/1443
رقم الحكم:437626028
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439049843 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 437626028 التاريخ: ١٦ رَجب ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 439049843 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة وكيل المدعي بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة وتـــم تــحــديــــــد مــــوعـــــــــــــد لــلــنــــظر فــيـــهـــا في جلسة يوم 22/6/1443حضر وكيل المدعي ورقم وكالته (...) وافهمته الدائرة بتعديل وكالته واحال على لاحة الدعوى المتضمنة تأجير معده على المدعى عليها والمتبقي 36539ريال وقد ذكر وكيل المدعي بانه تم الصلح مع المدعى عليها على تحويل مبلغ 22000ريال وتم تحويل المبلغ ويطلب حكم بانتهاء الخصومة وكذلك قررت المدعى عليها ثم رفعت الجلسة لإصدار الحكم مبيناً على الأتي من: الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وبما أن وكيل المدعي قد قرر إنهاء الخصومة وقفل باب المرافعة فيها لسداد المدعى عليها مبلغ الصلح 22000ريال وطلب إثبات ذلك، وكذا قررت المدعى عليها فإن الدائرة تنتهي إلى ثبوت انتهاء الخصومة بين الطرفين فيما يخص هذه الدعوى. نص الحكم: ثبوت انتهاء الخصومة، لما هو موضح في الأسباب. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث