حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 437633906
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة١٦ رَجب ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439053232/1443
رقم الحكم:437633906
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439053232 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 437633906 التاريخ: ١٦ رَجب ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 439053232 لعام 1443 هـ المدعي : شركة (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة وكيل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة وتـــم تــحــديــــــد مــــوعـــــــــــــد لــلــنــــظر فــيـــهـــا في جلسة يـــــوم 25/5/1443وفيها تشير الدائرة إلى ان هذه الدعوى قيدت من القيد المركزي بدون موعد ولم تعلم بها الدائرة إلا من خلال مراجعة الأطراف في القضايا الأخرى وقد حضر وكيل المدعية واحال على لائحة الدعوى (تم توريد أدوات كهربائية وإنارة للمدعى عليه وتاريخ ابتداء التعامل 1438/02/14هـ الموافق 2016/11/14م بثمن إجمالي قدره (49072.09) ريال ولم يسدده) وقرر المدعى عليه بأن التوريد صحيح اما المبلغ فلا يعلم المتبقي وتوجد مرتجعات فأفهمته الدائرة بالإجابة الملاقية عبر مذكرة يودعها بالنظام ويرفق بها جميع المستندات، وفي جلسة 23/6/1443 تشير الدائرة إلى انه تم تقديم الجلسة وبلغ الأطراف وبحضور ممثل المدعية تبين عدم حضور المدعى عليه ولم يودع المذكرة الدفاعية وكذلك لم يرفق المذكرة المطلوبة منه في الجلسة الماضية وقرر ممثل المدعية بأنه يطلب مبلغ المطالبة بالإضافة الى أتعاب المحاماة وقدرها 15.000 خمسة عشر ألف ريال ليكون الإجمالي 64072.09 ريالاً ثم رفعت الجلسة لإصدار الحكم مبنياً على الاتي من: الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وبما أن قواعد الشريعة نصت على تحميل المدعية عبء تقديم البينة كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :"لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر" أخرجه البيهقي والترمذي والدارقطني وصححه الألباني، فأثبت الحديث باللفظ الصريح تحميل المدعي عبء إثبات دعواه من خلال تكليفه الإتيان بالبينة الملاقية لدعواه، وقد قال الإمام ابن القيم:" استقرت قاعدة الشريعة أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه" (زاد المعاد 5/323)، وإذ قدمت المدعية بينتها على الدعوى من خلال عقد فتح الحساب الموثق، وقوى صحة الدعوى عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه وعدم التزام المدعى عليه بإيداع المذكرة الدفاعية قبل يوم واحد عل الأقل قبل الجلسة بناء على الفقرة (81) من لائحة نظام المحاكم التجارية وعدم إرفاق المذكرة الجوابية المطلوبة منه في الجلسة الأولى ما يجعل الدائرة لا تمهله استناداً إلى المادتين السابعة والستين والثامنة والستين من نظام المرافعات الشرعية، وتنتهي معه الدائرة إلى الحكم حضوريا بناء على الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية بثبوت المبلغ الذي تطالب به المدعية في ذمة المدعى عليه وتلزمه بالسداد وفيما يتعلق بالاتعاب فتنتهي الدائرة لرفضها لعدم تقديم البينة على تحملها. نص الحكم: بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغاً قدره (49072.09) تسعة وأربعون ألفًا واثنان وسبعون ريالاً وتسع هللات ورفض ماعدا ذلك من طلبات، لما هو موضح في الأسباب. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا.