حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437776205

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٦ رَجب ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439104723/1443
رقم الحكم:437776205
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439104723 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437776205 التاريخ: ١٦ رَجب ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم 439104723 لعام 1443هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه وردت إلى المحكمة التجارية لائحة دعوى:" إنه بتاريخ 1438/02/9هـ الموافق 2016/11/09م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه توريد زيوت محركات بإجمالي مبلغ 28075 وتاريخ ابتداء التعامل 1438/02/9هـ الموافق 2016/11/09م بثمن إجمالي قدره (28075) ثمانية وعشرون ألفًا وخمسة وسبعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ 1438/07/3هـ الموافق 2017/03/31م بمبلغ قدره(28075) ثمانية وعشرون ألفًا وخمسة وسبعون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1438/02/9هـ الموافق 2016/11/09م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد موقعة وكشف حساب وسندات توريد وفواتير شراء)، الأسانيد: فواتير شراء وسندات توريد ومطابقة رصيد موقعة وكشف حساب).". ثم أحيلت القضية إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسة يوم 12/07/1443هـ، حضر وكيل المدعية ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها ولم تتبلغ موكلته بموعد هذه الجلسة لإشكال في المفوض الخاص بالمدعى عليها حسب الملاحظات الواردة على تقرير التبليغ وعليه جرى إفهام وكيل المدعية بمتابعة تبليغ المدعى عليها بالجلسة القادمة فاستعد بذلك وعليه رفعت الجلسة، وفي جلسة يوم 15/07/1443هـ، حضر وكيل المدعي، وبعد اطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى وأوراق القضية ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد توريد بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام 1441هـ، والمادتين (1,2) من نظام التجاري الصادر في عام 1350هـ، وبالنظر في الموضوع فإن المدعية يطالب بثمن بيع (زيوت محركات)، ولقد تخلفت المدعى عليها عن الحضور دون عذر رغم تبلغها لشخصها عبر مديرها من خلال رسالة نصية على الهاتف الموثق لدى الجهة المختصة، وهي من وسائل التبليغ المعتبرة كما نص عليها في المادة (10) من نظام المحاكم التجارية، ومن المستقر فقهًا القضاءُ على الغائب لامتناعه متى ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيلة إلى تضييع الحقوق والأموال، وبناءً على ما ورد في المادة (30) من المحاكم التجارية:(1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.) مما تنتهي معه الدائرة إلى نظر الدعوى حضورياً، وبما أن المدعية قدمت في سبيل إثبات دعواها مطابقة على الرصيد بتاريخ 21/03/2017م بمبلغ (28075) ثمانية وعشرون ألفًا وخمسة وسبعون ريال موقعة ومختومة من المدعي وموقعة من (...) ومختومة بختم المدعى عليها، وسندات توريد على مطبوعات المدعية وموقعة من المدعى عليها، واتفاقية بيع بالآجل موقعة ومختومة ومصادق عليها من الغرفة التجارية، وطلب فتح حساب آجل مقدم على مطبوعات المدعى عليه ومذيل بالتوقيع والختم، وفواتير، وكشف حساب، وطلبات الشراء، والختم من وسائل الإثبات المعتبرة شرعًا ونظامًا كما نص عليه في المادة (42) من نظام المحاكم التجارية: (تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة.)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى صحة بينة المدعية ويكتفى، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (28075) ثمانية وعشرون ألفًا وخمسة وسبعون ريال لما هو مبين بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث